احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (23) لسنة 2014 م. بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (23) لسنة 2014م

بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة

المؤتمر الوطني العام:

  • بعد الاطلاع على:
  • الاعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2012م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما خلص اليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي الخامس و السبعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 11/03/2014م.

صدر القرار الآتي

مادة (1)

تسحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة السيد/ علي زيدان محمد، ويكلف السيد/ عبدالله عبد الرحمن الثني، وزير الدفاع، برئاسة الحكومة وتظل حكومة تيسيير الأعمال الى حين تكليف رئيس وزراء جديد خلال مدة اسبوعين وبأغلبية مائة صوتا.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المتاحة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

الموافق 15/جماد الأول/1435هـ

يوافق 11/مارس/2014م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:23
تاريخ النص:2014-03-11
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.