احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (20) لسنة 2009 لائحة اجراءات المجلس الاعلى للهيئات القضائية

قرار رقم (20) لسنة 1376 و.ر

بلائحة اجراءات المجلس الاعلى للهيئات القضائية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر بشان نظام القضاء
  • وعلى قرار المجلس الاعلى للهئيات القضائية رقم (2) لسنة 1370 بلائحة اجراءات المجلس الاعلى للهئيات القضائية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الاعلى للهئيات القضائية الثاني عشر لسنة 1375و.ر المنعقد بتاريخ 5/11/2007 مسيحي.

قـــــــــــــــــــــــــــرر

مادة (1)

تنظم اجراءات المجلس الاعلى للهئيات القضائية على النحو المبين في هذه اللائحة.

مادة (2)

يعقد المجلس جلسة دورية كل شهر و يجوز ان يدعى للانعقاد في غير هذا الموعد دون حاجة الى اتباع الاجراءات المشار اليها في المادة الثالثة من هدا القرار بناء على دعوة من رئيسه او نائبه او ثلت من اعضائه.

مادة (3)

توجه الدعوى للانعقاد مرفقا بها جدول الاعمال قبل التاريخ المحدد للجلسة باسبوع على الاقل مع مذكرات شارحة لكل موضوع في جدول الاعمال.

مادة (4)

يجوز في حالة الاستعجال و في اضيق الحدود ان يتخد المجلس قراراته بالتمرير و يتم ذلك بتوقيع اغلبية اعضاء المجلس على محضر التمرير المتعلق بالموضوع المطروح .

مادة (5)

يجتمع المجلس بمقر اللجنة الشعبية العامة للعدل و يجوز له ان يعقد اجتماعاته في اي مكان اخر يحدده رئيسه و لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه و تصدر قراراته و توصياته باغلبية اصوات الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (6)

تكون جلسات المجلس و اعماله ومداولاته واوراقه سرية و يجوز للمجلس دعوة غير الاعضاء لحضور جلساته للاستعانة بارائهم او سماع ايضاحاتهم في المسائل المعروضة عليه على الا يكون لهم حق التصويت او حضور المداولة.

مادة (7)

لا يجوز لعضو المجلس ان يحضر اجتماعاته او ان يشترك في مداولاته اذا كان موضوع الاجتماع يتعلق به او له مصلحة فيه او لاي من اقرابائه حتى الدرجة الرابعة و تتخذ قرارات المجلس في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة بالاقتراع السري.

مادة (8)

يكون للمجلس لجنة فنية تتكون من عدد من اعضاء الهئيات القضائية من ذوي الخبرة و الكفاءة تتولى دراسة الموضوعات التي يحيلها اليها المجلس او رئيسه و على اللجنة اعداد مذكرات بنتائج الدراسة و تقديمها الى المجلس للبث فيها و يصدر بتشكيل اللجنة و تحديد المكافاة المالية لرئيسها و اعضائها قرار من المجلس بناء على عرض من رئيسه.

وللجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في تادية مهامها و تكون جلساتها و مداولاتها سرية.

مادة (9)

يكون للمجلس امانة سر يلحق بها العدد الكافي من الموظفين الاداريين و تعامل معاملة المكاتب التابعة للجهاز الاداري للجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (10)

تتولى امانة السر تحت اشراف الكاتب العام ما يلي:

1- التحضير لاجتماعات المجلس و اعداد مشروع جدول الاعمال و احالته للاخوة اعضاء المجلس مرفقا بالمذكرات المتعلقة به في المواعيد المحددة لذلك.

2- حضور اجتماعات المجلس و تدوين محاضر جلساته و حفظها و مرفقاتها بشكل منتظم يسهل الرجوع اليه.

3- عرض محضر الاجتماع على رئيس المجلس خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ الجلسة لتوقيعه وتعميمه على اعضاء المجلس و عرضه على المجلس في اول جلسة تالية لمراجعته و التصديق عليه.

4- اعداد مشروعات اللوائح و القرارات و مذكرات العرض التي تدخل في اختصاص المجلس او رئيسه طبقا للقانون و احالتها لرئيس المجلس للتوقيع.

5- تدوين القرارات الصدارة عن المجلس او رئيسه في سجلات خاصة مرتبة حسب تاريخ صدورها و احالتها للكاتب العام لتعميمها على الجهات دات العلاقة .

6- تلقي الاعتراضات و الطلبات المقدمة من اعضاء الهئيات القضائية و عرضها على رئيس المجلس لاتخاذ ما يلزم بشانها.

7- تلقي الدعاوى التاديبية المحالة من رئيس ادارة التفتيش و عرضها على رئيس المجلس لتحديد موعدا نظرها و تنفيذ الامر الصادر عنه بتكليف المتهم بالحضور امام المجلس في الميعاد المحدد و اعادتها لرئيس ادارة التفتيش اثر الفصل فيها من قبل المجلس.

8- حضور جلسات المجلس التي يعقدها بصفته مجلسا للتاديب او للنظر في الدعاوى الادارية و تنفيذ الاحكام او القرارات الصادرة عنه في هذا الشان.

9- اعداد المذكرات القانونية في الوقائع المقدمة للمجلس او رئيسه لاتخاذ ما يلزم بشانها.

10- القيام بشؤون المحفوظات و استلام البريد الوارد للمجلس او رئيسه او اللجان التابعة له و القيام باعمال البريد الصادر و اعداد المراسلات اللازمة لذلك.

11- عداد التقرير السنوي عن اعمال المجلس و اللجان التابعة له و عرضه على رئيس المجلس لاعتماده.

12- اية مهام اخرى تكلف بها من المجلس او رئيسه.

و يجوز بقرار من رئيس المجلس ندب عدد من اعضاء الهئيات القضائية للعمل بامانة سر المجلس.

مادة (11)

لامانة السر المجلس ان تطلب من الجهات ذات العلاقة بيانات او مستندات او ايضاحات يستلزمها نظر المسائل المعروضة على المجلس.

مادة (12)

تستعمل امانة سر المجلس نماذج السجلات و الاوراق المرفقة بهذه الائحة في تنفيذ الاجراءات المتعلقة بمباشرة المجلس لاختصاصاته المقررة قانونا وذلك وفقا لما يلي:

– نموذج (1-م-ع-ق) سجل قرارات المجلس.

– نموذج (2-م-ع-ق) سجل قرارات رئيس المجلس.

– نموذج (3-م-ع-ق) سجل الاحكام الخاضعة للتصديق.

– نموذج (4-م-ع-ق) سجل الطلبات و الاعتراضات.

– نموذج (5-م-ع-ق) سجل الدعاوى التاديبية.

– نموذج (6-م-ع-ق) سجل الدعاوى الادارية.

– نموذج (7-م-ع-ق) ملف دعوى الادارية.

– نموذج (8-م-ع-ق) محضر جلسة تحضير الدعوى.

– نموذج (9-م-ع-ق) محضر جلسة مرافعة.

– نموذج (10-م-ع-ق) محضر جلسة تاديب.

– نموذج (11-م-ع-ق) اعلان خصوم و تكليفهم بحضور جلسة تحضير دعوى.

– نموذج (12-م-ع-ق) اعلان خصوم و تكليفهم بحضور جلسة نظر الدعوى.

– نموذج (13-م-ع-ق) محضر ايداع مستندات.

– نموذج (14-م-ع-ق) افادة بمنطوق حكم او قرار صادر عن المجلس.

ويجوز بقرار من رئيس المجلس تعديل او الغاء النماذج المنصوص عليها في هذه المادة اضافة نموذج جديد اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

مادة (13)

تلغى لائحة اجراءات المجلس الاعلى للهئيات القضائية الصادرة بقرار المجلس رقم ( 2/ 1370) و.ر كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار.

مادة (14)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره.

المجلس الاعلى للهئيات القضائية

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:20
تاريخ النص:2009-01-01

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.