احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (5) لسنة 1985 بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة

قانون رقم (5) بشأن اضافة حكما الى القانون

رقم (40) لسنة 74م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

القائد الأعلى للقوات المسلحة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 74م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم (35) لسنة 77م بشأن اعادة تنظيم القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 78م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 81م باضافة حكم الى القانون رقم (5) لسنة 1978م.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تكون الترقية بالنسبة للعسكريين في القوات المسلحة وفقاً لأحكام الباب الرابع من القانون رقم 40 لسنة 1974م. بشأن الخدمة في القوات المسلحة أو عن طريق الاحتفاظ برتبهم أو طلب تأهيلهم إلى رتب يحددونها تتوافق وإمكانياتهم وقدراتهم على البذل والعطاء، مع استحقاقهم لكافة المزايا المادية والمعنوية المقررة لأقرانهم الذين يرغبون التدرج في الترقية.

مادة (2)

تكون ترقية العسكريين من درجة إلى أخرى وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.

مادة (3)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالدرجة: الدرجة الوظيفية المقابلة للرتبة العسكرية وفقاً للجدول المرفق.

مادة (4)

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالفه.

العقيد /معمر القذافي

القائد الأعلى للقوات المسلحة

صدر في 28/ جماد الثاني /1394 من وفاة الرسول.

الموافق 20 مارس 1985

الجدول المرفق

لقرار القائد العام للقوات المسلحة

الرتبة

الدرجة المعادلة

المدة

فريق أعلى

الرابعة عشر

غير مقيدة

عميد/ لواء

الثالثة عشر

غير مقيدة

عقيد

الثانية عشر

غير مقيدة

مقدم

الحادية عشر

خمس سنوات

رائد

العاشرة

أربع سنوات

نقيب

التاسعة

خمس سنوات

م/أول

الثامنة

ثلاث سنوات

م/ثان

السابعة

سنتان ونصف

ر.ع.و

السادسة

ر.ع.س

الخامسة

أربع سنوات

عريف

الرابعة

أربع سنوات

ن/عريف

الثالثة

ثلاث سنوات

ج/أول

الثانية

سنتان

جندي

الأولى

سنة واحدة

صنف النص:قانون
عدد النص:05
تاريخ النص:1985-03-20
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.