احدث القوانين

>

قانون رقم (13) لسنة 2014 بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2014

قانون رقم (13) لسنة 2014

بشأن إعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2014م

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • القانون رقم (25) لسنة 1955 بشأن البترول.
  • القانون رقم (127) لسنة 1970 بتخصيص بعض الموارد للإحتياطي العام.
  • القانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • القانون رقم (13) لسنة 2000م بشأن التخطيط.
  • القانون رقم (12) لسنة 2004م بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
  • القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف والنقد وتعديلاته.
  • القانون رقم (10) لسنة 2010م بشأن الجمارك.
  • القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
  • القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
  • القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن إعتماد الميزانية العامة للدولة.
  • القانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني.

وعلى ما نصت عليه المادة (132) من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

وعلى المذكرة التوضيحية المرفقة .

أصدر القانون التالي:

المادة(1)

يجوز إنفاق مبلغ وقدره (56،952،029،280) ستة وخمسون مليارا وتسعمائة واثنان وخمسون مليونا وتسعة وعشرون الفا ومئتان وثمانون دينار فقط طبقا للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به لكافة الوزارات والهيئات والجهات و المؤسسات العامة خلال السنة المالية 2014ميلادية.

جدول (1)

ملخص جدول المصروفات- ميزانية 2014

ر.ق

البيان

مخصصات2014

أولا:- المصروفات

1

الباب الأول (المرتبات ومافي حكمها)

23،275،383،000

2

الباب الثاني (ملفات التسيرية)

11،144،896،280

3

الباب الثالث*

9،000،000،000

4

الباب الرابع (الدعم وموازنة الأسعار)

11،931،750،000

5

احتياط الميزانية العامة

1،600،000،000

إجمالي المصروفات

56،952،029،280

يتم تخصيص 2 مليار من مخصصات الباب الثالث لميزانية التنمية للمجالس البلدية

المادة (2)

تغطى اقساط الدين العام استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986 ميلادي بمبلغ وقدره (675،000،000) ستمائة وخمسة وسبعون مليون دينار من الإيرادات النفطية وفقا للجدول التالي:

جدول (2)

البيان

المبالغ المخصصة

إجمال الموارد النفطية

27،375،000،000

يخصم مقابل الدين العام

675،000،000

صافي الموارد النفطية

26،700،000،000

وينفق المبلغ وفقا للتوزيع المحدد بالجدول المبين أدناه وذلك لسداد الإلتزامات القائمة على الخزانة العامة:

جدول (3)

الجهة

مخصص الدين

صندوق الضمان الاجتماعي

275،000،000

مستحقات المصرف التجاري عن التسهيل الممنوح لصندوق موازنة الأسعار سنة 2008

400،000،000

اجمالي الدين

675،000،000

المادة (3)

تغطى النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون جزئيا من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2014م على النحو المبين بالجدول التالي:

جدول (4)

ر.ق

البيان

ايرادات 2014

ثانيا: الايرادات

1

صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام

26,700,000

2

الارصدة الدفترية لأبواب الميزانية في 31 ديسمبر 2013

8,205,122,000

3

الارصدة بحساب المجلب

15,000,000,000

4

سندات خزانة عامة (مصرف ليبيا المركزي)

998,752,280

5

الايرادات السياسية و المحلية

6,048,155,000

أ

الضرائب على دخل الانشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة

900,000,000

ب

الرسوم الجمركية

700,000,000

ج

رسوم الخدمات العامة

398,155,000

د

الاتصالات

250,000,000

ه

توزيع أرباح مركز ليبيا المركزي

2,500,000,000

و

ايرادات صندوق موازنة الاسعار

300,000,000

ز

ايرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية

1,000,000,000

اجمالي الايرادات

56,552,029,200

المادة (4)

يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الايرادات المنصوص عليها في المادة الربعة من هذا القانون بحساب الخزانة الموحد، ويتم الإنفاق منه وفق الآلية التي تعدها وزارة المالية بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي وذلك استثناء من أحكام القانون رقم (127) لسنة 1970 ميلادي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

المادة (5)

على كافة الجهات توريد حصة الخزانة العامة في الارباح والرسوم المقررة في المواعيد المحددة قانونا ولوزارة المالية اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل التحقق من المبالغ المستحقة وتحصيلها.

المادة (6)

يؤذن لوزارة المالية إصدار سندات خزانة عامة لصالح مصرف ليبيا المركزي على أن لا تجاوز إجمالي قيمة السندات خلال السنة المالية القيمة المبينة في البند (4) من الجدول (4) من هذا القانون، كما يؤذن لوزارة المالية استخدام أي فائض في الايرادات عما هو مقدر بالميزانية العامة لإجراء التسوية اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي بخصمه من قيمة سندات الخزانة العامة التي يتقرر تسييلها لتمويل أبواب الميزانية العامة.

المادة (7)

لا يجوز اتخاذ أية اجراءات من شأنها التأثير سلبا في حجم الايرادات أو توقيت تحصيلها ولا يجوز لأاي جهة مكلفة بجباية الايرادات العامة أو بحفظها، خصم أو استقطاع أي مبلغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها،أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة.

المادة (8)

تتولى وزارة المالية حصر جميع الأرصدة الدفترية لأبواب الميزانية العامة كما هي في 31/12/2013 بحسابات الخزانة العامة والجهات العامة الممولة من الخزانة العامة وبواقي الأرصدة المتبقية لأبواب الميزانيات العامة خلال السنوات الماضية وايداعها في حساب الخزانة الموحد.

المادة (9)

على كافة الجهات العامة جباية ايرادات المقدرة وعليها أن تتقيد بالنماذج بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه ويتعين على الجهات المعنية بجباية الرسوم الجمركية اتخاذ التدابير المناسبة لتحصيل قيمة الرسوم عند فتح الاعتمادات أو قبول المستندات

المادة (10)

على الجهات التي تتولى جباية الايرادات والرسوم داخل المناطق أن تلتزم بتوريدها إلى الخزانة العامة أو خزائن مكاتب ومراقبات الخدمات المالية بالمناطق ” بحسب الأحوال ” ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن من وزارة المالية.

المادة (11)

تلتزم الجهات التي تمول بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون بتزويد وزارة المالية ووزارة التخطيط بتقارير دورية عن مصروفاتها والايرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي.

وتلزم القطاعات والجهات المعنية بتنفيذ الباب الثالث (نفقات التنمية) بموافاة وزارة التخطيط بتقارير الماتبعة المالية والفنية ( نصف السنويه والسنوية ) المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000م بشأن التخطيط ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للأجال المحددة مشروطا بتقديم التقارير المطلوبة، ولوزيري المالية و التخطيط كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.

ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة اللأجال المحددة مشروطا بتقديم التقارير المطلوبة، ولوزير المالية ووزير التخطيط كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار اليهما في المواعيد المحددة.

المادة (12)

يتولى وزير المالية أو من يخوله إصدار التفويضات المالية لتنفيذ مخصصات الباب الأول والثاني والرابع من هذا القانون، كما يتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة (بالباب الثالث) بناء على طلب الجهة المعنية وفقا للمستخلصات الجاهزة للدفع للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المنتهية وعليها الالتزام بتقديم الموافقات الإدارية للتقاعد بالنسبة للمشروعات الجديدة ووفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض، ووفقا للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التخطيط كما لا يجوز الصرف على أي مشروع غير مدرج بالميزانية.

المادة (13)

استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986 ميلادي تتولى وزارة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لتشريعات النافذة بتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية دون سواها من خلال مؤسسات التمويل والاستثمارات المحلية عن طريق الاستثمار أو التمويل بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات من قبل وزارة التخطيط، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتعدى قيمة ضمانات الإقراض بنسبة 15% من إجمالي الموارد المعتمدة لهذه السنة على أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة بحصر الدين العام ويدرج في بند الالتزامات القائمة على الخزانة العامة ضمن الميزانية العامة للسنوات القادمة.

المادة (14)

تلتزم كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات من مخصصاتها المدرجة لهذه الاغراض بالميزانية العامة.

المادة (15)

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الربعة من هذ القانون على مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية وضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة في مواعيدها دون أي تأخير، على أن تتم التسوية على ثلاث مراحل الأولى فور صدور قانون الميزانية والثانية مع نهاية الربع الثالث، والثالثة مع انتهاء السنة المالية.

المادة (16)

تنفق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقا للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية في تنفيذ الميزانية لبسط الأمن وصرف المرتبات، وموازنة الأسعار ونفقات العلاج وتنمية الموارد البشرية ومشروعات البنية الأساسية وتفعيل الادارة المحلية.

وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي الالتزامات مالية تنشلها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحاكمه، بما في ذلك إصدار قرارات ايفاد أو تعيين لم تدرج مخصصاتها ضمن الميزانية العامة ويعتبر لاغيا كل قرار أو إجراء مخالف، ويتحمل المتسبب المسؤولية الكاملة الناتجة عن أي تجاوز لهذ الأحكام.

المادة (17)

يجوز النقل بين مخصصات الجهات في داخل الباب الواحد من أبواب الميزانية العامة وفقا لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم (61) لسنة 1972م بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة ونص المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000م بشأن التخطيط، كما يجوز النقل بين أبواب الميزانية العامة (الأول والثاني والرابع) بقرارت تصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة المالية أو وزارة التخطيط بحسب الأحوال، والباب الثالث بقرارات تصدر عن السلطة التشريعية بناء على عرض من مجلس الوزراء.

يتم النقل من مخصصات البرامج والمشروعات في القطاع الواحد في حدود النسب المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000م بشان التخطيط، كما يجوز النقل من مخصصات قطاع لأخر داخل الباب الثالث بقرارات من مجلس الوزراء وذلك بمراعاة المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000م بشأن التخطيط وفي جميع الأحوال يتم إخطار السلطة التشريعية بذلك.

المادة (18)

يجوز لمجلس الوزراء إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها أو تدبير مصادر تمويل إضافية، إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك، كما يجوز أن تتولى وزارة المالية الصرف مباشرة خصما من مخصصات أي من الجهات الممولة من الميزانية العامة متى أقتضت المصلحة العامة ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (19)

تتولى وزارة الحكم المحلي الإشراف على توزيع مخصصات المجالس البلدية من مخصصات الباب الثاني والباب الثالث وفق الجدول رقم (8) المرفق مع هذا القانون، على أن يتم ذلك وفق آلية واضحة يراعى فيها النسب السكانية والجغرافيا وتوزيع الحصص المتساوية بما لا يتعارض مع القانون رقم (59) لسنة 2012م بشأن الإدارة المحلية، ولا يتم الصرف من المبالغ المسيلة للمجالس البلدية إلا بعد تقديم ما يفيد استيفاء متطلبات صرف هذه الاموال من حيث تقديم خطة بالمشاريع والبرامج المستهدف تنفيذها حسب أولوليات القطاعات التابعة لتلك البلديات، كما تكون أوجه الانفاق لمخصصات البلديات وفقا للتشريعت النافذة .

المادة (20)

يحظر على حكومة تسيير الأعمال إبرام أية عقود أو اتفاقيات أو اجراء أي تصرفات قانونية تخرج عن نطاق التسيير اليومي للإدارة العامة و على الحكومة المزمع انتخابها اتخاذ الاجراءات اللازمة بشان الحد من إبرام اي عقود لتنفيذ مشروعات جديدة إلا في اضيق الحدود مع ضرورة مراجعة الموقف التعاقدي للمشروعات محل الالتزامات القائمة وتحديد اولويات التنفيذ وإلغاء العقود غير المفعلة وغير ذات الجدوى.

المادة (21)

على وزارتي المالية و التخطيط تقديم تقرير ربع سنوي بحركة التفويضات المالية الصادرة خصما من مخصصات الميزانية العامة الى السلطة التشريعية.

المادة (22)

يتعين على المصرف المركزي تزويد كل من وزارتي التخطيط والمالية وديوان المحاسبة في نهاية كل شهر بكشف حساب يبين حركة حسابات الميزانية العامة وكذلك الرصيد ويتم إطلاع السلطة التشريعية على ذلك بشكل ربع سنوي على الأقل.

المادة (23)

على وزارة المالية والجهات التابعة لها وضع الأليات المناسبة لتكوين قاعدة بيانات محاسبة والتي من شأنها تسهيل إجراء المعالجات وإعداد التقارير المالية والحسابات الختامية في الوقت المناسب وبالدقة والسرعة المطلوبة.

المادة (24)

تلتزم الحكومة من خلال فريق من ذوي الاختصاص بتحويل الدعم السلعي ودعم المحروقات الى دعم نقدي وفق أهداف واضحة توفر الإستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحفظ الموارد وتساهم في تحقيق الأمن القومي خلال فترة لا تتجاوز 1/1/2015.

على أن يستمر العمل بالدعم وتتولى وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها الشروع في تنفيذ خطة واضحة لصرف السلع والمحروقات وفق الرقم الوطني والعدد الفعلي للسكان وتقليص عدد السلع التموينية وفق خطة تعتمد من قبل وزارة الاقتصاد خلال سنة 2014.

المادة (25)

يتعين على وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص العمل على الحد من استيراد السلع غير الضرورية.

المادة (26)

توزع المبالغ المدرجة في بند احتياطي الميزانية وتستخدم لتغطية أي عجز يطرأ في أبواب الميزانية العامة وفقا للاسس والضوابط التي تقترحها وزارة المالية وتعتمد من مجلس الوزراء.

المادة (27)

تتولى وزارتا المالية و التخطيط بالتنسيق مع كافة الوزرات والجهات التي لها مخصصات بالميزانية العامة إعادة توزيع مخصصات المبينة وفق القانون حال اتخاذ الإجراءات التنفيذية في أعمال التشريعات المنظمة للإدارة المحلية بحث تخصص المبالغ التي ستتولى الوحدات الإدارية المحلية تنفيذها وفق أبواب الميزانية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة.

المادة (28)

على الحكومة تطبيق القانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني على كافة أوجه الصرف المقررة بالأبواب المختلفة من هذه الميزانية.

المادة (29)

توقف جميع القوانين والقرارات الصادرة بشأن الزيادة في المرتبات المستهدفة اعتبارا من السنة المالية 2014 بشكل مؤقت على أن تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون للجهة التشريعية بشأن إعادة جدولة المرتبات وتوحيد الأسس وتحديد الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالقطاع العام في مدة لا تتجاوز اربعة أشهر من تاريخ صدورر هذا القانون

المادة (30)

تسري التشريعات النافذة بالخصوص فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

المادة (31)

يعمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر يناير 2014، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

نوري على أبو سهمين

رئيس المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

صدر في :26/شعبان /1435هـ

الموافق :24/ 6/2014ميلادي

الجداول المرفقة بالقانون رقم (13) لسنة 2014م

بشأن الميزانية العامة للسنة المالية 2014م.

جدول رقم (5-1)

الميزانية التيسيرية (الباب الأول والثاني) للعام المالي 2013 ميلادي.

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

المؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له

1,900,00

57,730,000

214,840,000

ديوان رئاسة الوزراء و الجهات التابعة له

5,000,000

89,190,000

61,460,000

وزارة الداخلية و الجهات التابعة لها

100,000,000

3,913,950,000

154,000,000

وزارة العدل والجهات التابعة لها

25,000,000

543,000,000

81,920,000

وزارة الخارجية والتعاون الدولى والجهات التابعة لها

12,000,000

343,800,000

224,550,000

وزارة المالية و الجهات التابعة لها

25,000,000

380,600,000

3,942,530,000

وزارة الصحة والجهات التابعة لها

19,970,000

2,266,403,000

1,254,799,000

وزارة التربية و التعليم والجهات التابعة لها

0

5,309,000,000

45,645,000

وزارة الصناعة والجهات التابعة لها

8,080,000

100,510,000

10,150,000

وزارة المواصلات و النقل والجهات التابعة لها

130,700,000

195,000,000

21,570,000

وزارة الزراعة و الثورة الحيوانية والبحرية و الجهات التابعة لها

19,200,000

517,800,000

21,680,000

وزارة الشؤون الاجتماعية و الجهات التابعة لها

0

200,000,000

949,462,280

وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والجهات التابعة لها

6,000,000

136,750,000

26,600,000

وزارة الاسكان والمرافق والجهات التابعة لها

2,200,000

182,350,000

17,770,000

وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها

16,200,000

100,000,000

14,860,000

جدول رقم (5-ب)

الميزانية التيسيرية (الباب الأول والثاني )للعام المالي 2013 ميلادي

إسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة التخطيط و الجهات التابعة لها

600,00

31,400,00

6,890,000

وزارة الدفاع والجهات التابعة لها

1,000,000

3,674,000,000

1,104,650,000

وزارة رعاية الشهداء و المفقودين

0

5,250,000

124,000,000

وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها

0

1,685,000,000

1,517,250,000

وزارة العمل و التأهيل والجهات التابعة لها

2,150,000

905,500,000

10,760,000

وزارة الحكم المحلي و الجهات التابعة لها

5,700,000

213,000,000

267,000,000

وزارة الاتصالات و المعلوماتية

0

11,500,000

6,700,000

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها

11,600,000

1,602,000,000

922,550,000

وزارة الشاب والرياضة والجهات التابعة لها

0

23,000,000

85,000,000

وزارة الثقافة و المجتمع المدني والجهات التابعة لها

950,000

138,170,000

14,740,000

وزارة الاعلام و الجهات التابعة لها

3.575,000

59,280,000

35,120,000

وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة و الجهات التابعة لها

0

9,400,000

1,700,000

وزارة الموارد المالية والجهات التابعة لها

1,200,000

10,000,000

3,200,000

وزارة السياحة و الجهات التابعة لها

150,000

71,800,000

3,500,000

الاجمالي

398,155,000

23,275,383,000

11,144,896,280

جدول رقم(6)

مخصصات الباب الرابع

معدل 2014

الأدوية

700,000,00

السلع التموينية

1,800,000,000

المحروقات

7,000,000,000

الكهرباء والإنارة العامة

800,000,000

المياه والصرف الصحي

400,000,000

النظاف العامة

514,000,000

الأعلاف

31,000,000

السماد (دعم اليوريا)

6,750,000

علاوة الابناء- الالتزامات 2013

680,000,000

الاجمالي

11,931,750,000

جدول رقم 7- توزيع مخصصات الباب الثالث للقطاعات

مخصصات الباب الثالث- 2014

ر.ق

البيان

مخصصات 2014

1

توزع على البلديات وفق (جدول 8)

2,000,000,000

2

توزع على القطاعات عن طري قرار من مجلس الوزراء بناء على مقترح من وزارة التخطيط

7,000,000,000

إجمالي الباب الثالث

9,000,000,000

جدول رقم 8- توزع مخصصات الباب الثاني و الثالث للمجالس البلدية

الاجمالي

الباب الثالث

الباب الثاني

المعيار

الوزن

562,500,000

500,000,00

62,500,000

التقسيم المتساوي

25%

1,125,000,000

1,000,000,000

125,000,000

التعداد السكاني

50%

562,500,000

500,000,000

62,500,000

المساحة الجغرافية

25%

الباب الثاني

الوحدة

مخصصات كل بلدية

عدد البلديات

مخصصات كل بلدية

المعيار

لكل بلدية

612,745

102

62,500,000

التقسيم المتساوي

لكل ألف نسمة

19,531

6,400,000

125,000,000

التعداد السكاني

لكل كم2

36

1,759,541

62,500,000

المساحة الجغرافية

الباب الثالث

الوحدة

مخصصات

العدد

مخصصات كل بلدية

المعيار

لكل بلدية

4,901,691

102

500,000,00

التقسيم المتساوي

لكل ألف نسمة

156.250

6,400,00

1,000,000,000

التعداد السكاني

لكل كم 2

284

1,759,541

500,000,000

المساحة الجفرافية

جدول رقم (5)

الميزانية التيسيرية (الباب الأول والثاني) للعام المالي 2014 ميلادي

إسم الجهة

الإيرادات

الباب الأول

الباب الثاني

المؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له

1,900,00

557,730,000

214,840,000

ديوان رئاسة الوزراء والجهات التابعة له

5,000,000

89,190,000

61,460,000

وزارة الداخلية و الجهات التابعة لها

100,000,00

3,913,950,000

154,000,000

وزارة العدل والجهات التابعة لها

25,000,000

543,000,000

81,920,000

وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها

12,000,000

343,800,000

224,550,000

وزارة المالية و الجهات التابعة لها

25,000,000

380,600,000

3,942,530,000

وزارة الصحة والجهات التابعة لها

19,970,000

2,266,403,000

1,254,799,00

وزارة التربية و التعليم و الجهات التابعة لها

0

5,309,000,000

45,645,000

وزارة الصناعة و الجهات التابعة لها

8,060,000

100,510,000

10,150,000

وزارة المواصلات و النقل والجهات التابعة لها

130,700,000

195,000,000

21,570,000

وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة لها

19,200,000

517,800,000

21,680,000

وزارة الشؤون الاجتماعية و الجهات التابعة لها

0

2000,000,000

949,462,280

وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والجهات التابعة لها

6,000,000

136,750,000

26,600,000

وزارة الاسكان و المرافق والجهات التابعة لها

2,200,000

182,350,000

17,770,000

وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها

16,200,000

100,000,000

14,860,000

وزارة التخطيط و الجهات التابعة لها

600,00

31,400,000

6,890,000

وزارة الدافاع و الجهات التابعة لها

1,000,000

3,104,650,000

1,104,650,000

وزارة رعاية أسر الشهداء و المفقودين

0

5,250,000

124,000,000

وزارة النفط و الغاز الجهات التابعة لها

0

1,685,000,000

1,517,250,000

وزارة العمل و التأهيل و الجهات التابعة لها

2,150,000

905,500,000

10,760,000

وزارة الحكم المحلي و الجهات التابعة لها

5,700,000

213,000,000

267,000,000

وزارة الاتصالات و المعلوماتية

0

11,500,000

6,700,000

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعة لها

11,600,000

1,602,000,000

922,550,000

وزارة الشباب و الرياضة و الجهات التابعة لها

0

23,000,000

85,000,000

وزارة الثقافة و المجتمع المدني والجهات التابعة لها

950,000

138,170,000

14,740,000

وزارة الاعلام و الجهات التابعة لها

3,575,000

59,280,000

35,120,000

وزارة الكهرباء و الطاقات المتجددة و الجهات التابعة لها

0

9,400,000

1,700,000

وزارة الموارد المالية والجهات التابعة لها

1,200,000

10,000,000

3,200,00

وزارة السياحة و الجهات التابعة لها

150,000

71,800,000

3,500,000

الاجمالي

398,155,000

23,275,383,000

11,144,896,280

جدول رقم (5-1)

المؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له

اسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

االمؤتمر الوطني العام

61,000,000

73,000,000

ديوان المحاسبة

1,500,000

90,000,000

8,800,000

المحكمة العليا

250,000

20,000,000

2,640,000

مجلس التخطيط الوطني

1,200,000

600,000

مجلس التخطيط بالمناطق

150,000

12,000,000

600,000

جهاز المخابرات الليبية

275,000,000

30,000,000

دار الافتاء الليبية

1,800,000

2,400,000

الهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة

900,000

600,000

هيئة مكافحة الفساد

7,480,000

4,200,000

هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية

2,150,000

600,000

المفوضية العليا للانتخابات

0

54,000,000

هيئة الرقابة الإدارية

85,000,000

7,500,000

هيئة صياغة الدستور

0

19,400,000

الهيئة التحضيرية للحوار الوطني

1,200,000

10,500,000

الاجمالي

1,900,000

557,730,000

214,840,000

من ضمن مخصصات المؤتمر الوطني العام مخصصات المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان الباب الاول (1) مليون دينار والباب الثاني (2,720) مليون دينار.

جدول رقم (5-2)

رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها

اسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

ديوان رئاسة الوزراء

12,000,000

4,400,000

الهيئة العامة للمعلومات

2,150,000

3,520,000

مؤسسة الطاقة الذرية

3,600,000

600,000

هيئة شؤون المحاربين

3,300,000

6,000,000

الهيئة الليبية للاغاثة و المساعدات الانسانية

1,760,000

1,000,000

الهيئة العامة الليبية

3,000,000

5,200,000

2,000,000

مركز المعلومات و التوثيق

500,000

440,000

مركز البحوث النووية

2,000,000

21,000,000

1,500,000

مركز التحاليل و القياسات الاشعاعية والتدريب

1,000,000

300,000

المجلس الوطني لتطوير الاقتصاد

4,000,000

1,500,000

الزيارات و المؤتمرات

0

3,500,000

المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

2,600,000

2,200,000

مشروع الرقم الوطني

2,600,000

4,100,000

مصلحة التخطيط العمراني

10,000,000

1,500,000

مركز المدينة للوسائط المتعددة

2,500,000

2,550,000

الجهاز التنفيذي للطيران الخاص

8,500,000

10,500,000

اللجنة التيسيرية للحكومة الالكترونية

1,000,000

600,000

جهاز المباحث العامة

5,000,000

10,500,000

مركز نبوس

680,000

350,000

قناة ليبيا الاخبارية والفضائية

1,800,000

4,400,000

الاجمالي

5,000,000

89,190,000

61,460,000

جدول رقم (3-5)

وزارة الداخلية و الجهات التابعة لها

اسم الجهة

الايرادات

الباب الاول

الباب الثاني

وزارة الداخلية

20,000,000

2,060,000,000

49,700,000

وزارة الداخلية بالمناطق

20,000,000

1,100,000,000

34,000,000

ادارة امن المعلومات سابقا

165,000,000

2,200,000

جهاز قوة العمليات الخاصة

13,000,000

4,500,000

جهاز المباحث الجنائية

26,000,000

8,000,000

مركز البصمة الورثية

1,000,000

1,800,000

هيئة السلامة الوطنية

160,000,000

7,500,000

مصلحة الاحوال المدنية

190,000,000

17,600,000

جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

52,000,000

5,100,000

مصلحة الجوازات والجنسية

60,000,000

135,000,000

5,200,000

جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار

11,200,000

1,600,000

مركز المعلومات والتوثيق

750,000

600,000

ادارة مكافحة الهجرة غير الشرعية

0

13,200,000

الاجمالي

100,000,000

3,913,950,000

154,000,000

من ضمن مخصصات وزارة الداخلية (جهاز المباحث ، والبصمة الوراثية ، وغرفة العمليات الخاصة، اللجنة الامنية العليا سابقا).

جدول رقم (4-5)

وزارة العدل والجهات التابعة لها

اسم الجهة

الايرادات

الباب الاول

الباب الثاني

وزارة العدل

7,000,000

240,000,000

29,000,000

مصلحة التسجيل العقاري

18,000,000

25,500,000

5,700,000

ادارة قضايا الحكومة

17,000,000

1,150,000

جهاز قوة العمليات الخاصة

13,000,000

4,500,000

مركز الخبرة القضائية والبحوث

8,500,000

1,760,000

جهاز الشرطة القضائية

250,000,000

35,000,000

المعهد العالي للقضاء

1,500,000

1,760,000

مركز المعلومات و التوثيق

500,000

550,000

القضايا الخارجية

0

7,000,000

الاجمالي

25,000,000

543,000,000

81,920,000

تتضمن مخصصات الباب الثاني مصروفات لجان القانون رقم (4) ولجان التعويضات و الاموال المؤسسة.

جدول رقم (5-5)

وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها.

اسم الجهة

الايرادات

الباب الاول

الباب الثاني

وزارة الخارجية و التعاون الدولي

1,500,000

22,000,000

40,000,000

السفارات و القنصليات بالخارج

10,500,000

320,000,000

100,000,000

صندوق ليبيا للمساعدات و التنمية

600,000

1,400,000

الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكميائية

1,200,000

1,400,000

الاشتراكات و المساهمات الدولية

0

70,000,000

العمل السياسي

0

13,000,000

الاجمالي

12,000,000

343,800,000

224,550,000

تتضمن مخصصات السفارات والقنصليات بالخارج (مخصصات الباب الأول والثاني ) جميع العاملين بالسفارات من الملتحقين والعماليين و الصحفيين وموظفي جهاز المخابرات ووكالة الانباء الليبية بالخارج .

جدول رقم (6-5)

وزارة المالية و الجهات التابعة لها

اسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة المالية

10,000,000

7,000,000

مراقبة الخدمات المالية في المناطق

120,000,000

17,600,000

مصلحة الجمارك

135,000,000

13,600,000

مصلحة الضرائب

61,000,000

6,000,000

مصلحة أملاك الدولة

25,000,000

14,000,000

5,200,000

مركز المعلومات و التوثيق

800,000

1,000,000

مخصصات المراقبين الماليين بالخارج

36,000,000

17,600,000

صندوق تصفية الشركات العامة والاجهزة المنحلة

3,800,000

530,000

الاحكام القضائية

0

450,000,000

مرتبات وقروض محدودي الدخل وشهداء الواجب

0

24,000,000

ديوان علاج الجرحى

0

350,000,000

ديون الشركات الاجنبية والمحلية لدى وزارة المالية

0

300,000,000

ديون تصفية الشركات المحلية

0

150,000,000

تعويضات اصحاب المنقولات المتضررة اثناء حرب التحرير

0

1,150,000,000

تعويضات الاموال المؤممة والوحدات الانتاجية والعقارات

0

600,000,000

المساهمات و الاشتراكات بالمنظمات الدولية

100,000,000

المتفرقات

750,000,000

الاجمالي

25,000,000

380,600,000

3,942,530,000

جدول رقم (
7-5
)

وزارة الصحة و البيئة والجهات التابعة لها

اسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة الصحة

300,000

4,300,000

6,000,000

الصحة بالمناطق

500,000

1,200,000,000

27,000,000

العلاج بالخارج (المرضى)

0

450,000,000

العلاج بالخارج (الجرحى)

350,000,000

استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة

24,800,000

2,000,000

تحسين الخدمات الصحية و العلاجية

0

150,000,000

مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية

10,000,000

12,000,000

2,700,000

المركز الوطني لمكافحة المرض

4,000,000

18,000,000

3,000,000

البرنامج الوطني لزراعة الاعضاء

2,200,000

680,000

مجلس التخصصات الطبية

150,000

950,000

320,000

معهد تنمية القوى العاملة الطبية

7,500,000

2,000,000

مركز المعلومات و التوثيق الصحي

380,000

240,000

المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية

70,000

390,000

البرنامج الوطني لزراعة القرنية

250,000

800,000

الاجمالي

15,600,000

1,279,600,000

1,003,610,000

يتبع جدول رقم (
7-5
).

وزارة الصحة و البيئة والجهات التابعة لها

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

مركز البطنان الطبي

30,000

30,000,000

5,916,000

مستشفى لبثورة التعليمي البيضاء

150,000

22,000,000

3,400,000

مركز بنغازي الطبي

100,000

41,000,000

12,240,000

مستشفى الجمهورية

50,000

22,200,000

4,760,000

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي

50,000

23,0 00,000

4,352,000

مستشفى الاطفال بنغازي

50,000

15,100,000

2,380,000

مستشفى النهر لطب وجراحة العيون بنغازي

5,000

5,000,000

1,088,000

مستشفى السابع من اكتوبر

10,000

11,000,000

1,904,000

مستشفى ابن سينا

50,000

24,300,000

13,000,000

مركز سبها الطبي

20,000

17,750,000

5,440,000

مستشفى غربان المركزي التعليمي

50,000

14,400,000

3,400,000

مستشفى الزاوية المركزي

50,000

19,750,000

2,720,000

مستشفى صبراته التعليمي

30,000

18,500,000

2,720,000

المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته

10,000

8,600,000

2,720,000

مستشفى الزهراء التخصصي

20,000

12,000,000

2,890,000

مركز طرابلس الطبي

100,000

78,000,000

14,280,000

مستشفى العيون

50,000

54,800,000

12,920,000

مستشفى الجلاء للاطفال

5,000

16,200,000

3,264,000

مستشفى الجلاء للولادة

20,000

18,300,000

2,720,000

مستشفى طب الفضاء والاعماق

20,000

5,700,000

2,244,000

مستشفى الحروق و التجميل

10,000

8,000,000

1,360,000

المركز الوطني لامراض السكر

30,000

6,700,000

1,700,000

مستشفى الحوادث ابو سليم

30,000

21,500,000

5,780,000

مستشفى ابي سنة للامراض الصدرية

5,000

3,500,000

1,496,000

المركز الوطني للقلب تاجوراء

10,000

17,800,000

2,924,000

مستشفى علي عمر عسكر

20,000

26,800,000

4,896,000

مستشفى مصراته المركزي

200,000

21,000,000

8,160,000

مستشفى الخمس العام

40,000

12,370,000

3,264,000

مستشفى زليتن المركزي

20,000

11,478,000

3,264,000

مستشفى الخضراء

50,000

18,400,000

5,440,000

الاجمالي

1,305,000

612,848,000

144,002,000

يتبع جدول رقم (
7-5
)

وزارة الصحة والبيئة و الجهات التابعة لها

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

مستشفى الوحدة درنه

0

13,500,000

1,904,000

مستشفى القبة

2,000

2,900,000

374,000

مستشفى التميمي

2,000

2,250,000

408,000

مستشفى البردى

2,000

2,650,000

408,000

مستشفى عمر المختار

2,000

3,000,000

340,000

مستشفى شحات لعلاج الدرن والامراض الصدرية

2,000

2,300,000

1,156,000

مستشفى سوسة

2,000

2,800,000

340,000

مستشفى المرج

5,000

13,500,000

3,400,000

مستشفى توكرة العفورية

2,000

2,020,000

340,000

مستشفى الابيار

2,000

2,750,000

340,000

مستشفى الكويفية للامراض الصدرية

2,000

6,200,000

1,904,000

مركز جراحة المسالك البولية والأنف والأذن و الحنجرة

5,000

6,700,000

2,244,000

مستشفى الهواري العام بنغازي

10,000

16,000,000

7,480,000

مستشفى الامراض النفسية بنغازي

2,000

6,350,000

2,924,000

مركز طب وجراحة القلب بنغازي

5,000

3,600,000

816,000

مركز بنغازي للاشعة التشخيصية والعلاجية

2,000

1,400,000

204,000

مركز خدمات الكلى بنغازي

2,000

6,400,000

2,380,000

مركز الامراض السارية والمناعة بنغازي

2,000

3,550,000

7,684,000

العيادة المركزية للأسنان بنغازي

2,000

2,500,000

408,000

المختبر الطبي المرجعي بنغازي

250,000

1,180,000

884,000

مصرف الدم بنغازي

2,000

1,700,000

2,040,000

مستشفى سنوق

2,000

2,000,000

442,000

مستشفى قمينس

2,000

1,650,000

340,000

مستشفى جالو العام

20,000

3,900,000

952,000

مستشفى الكفرة

2,000

4,500,000

1,224,000

مستشفى تازريو

2,000

2,970,000

612,000

مستشفى بن جواد

2,000

2,800,000

340,000

مستشفى العاقبة هون

2,000

5,000,000

952,000

مستشفى ودان

2,000

2,750,000

612,000

مستشفى مرزق العام

2,000

6,900,000

1,122,000

مستشفى تراغن

2,000

4,950,000

884,000

مستشفى اوباري

2,000

7,850,000

1,904,000

مستشفى براك

15,000

9,750,000

952,000

مستشفى برقن

6,000

5,700,000

952,000

مستشفى ادري

2,000

5,100,000

952,000

مصرف الدم سبها

2,000

1,500,000

1,360,000

مستشفى الاصابعة

5,000

5,300,000

1,224,000

الاجمالي

375,000

175,870,000

52,802,000

يتبع جدول رقم (
7-5
)

وزارة الصحة والبيئة والجهات التابعة لها

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

مستشفى الزنتان

2,000

7,800,000

1,224,000

مستشفى جادو

2,000

3,450,000

850,000

مستشفى نالوت المركزي

50,000

4,950,000

2,380,000

مستشفى الحربة

2,000

1,680,000

435,200

مستشفى تيجى

2,000

3,380,000

476,000

مستشفى كاباو

2,000

2,060,000

442,000

مستشفى بني وليد العام

5,000

8,000,000

1,360,000

مستشفى يقرن العام

2,000

5,520,000

1,088,000

مستشفى زوارة البحري

60,000

6,250,000

816,000

مستشفى الجميل العام

15,000

7,780,000

952,000

مستشفى العجيلات العام

25,000

7,600,000

850,000

مستشفى صرمان

25,000

8,500,000

775,000

مستشفى الرازي للامراض النفسية والعصبية

25,000

6,900,000

3,400,000

مركز طرابلس لخدمات الكلى

2,000

7,120,000

1,360,000

المختبر الطبي المرجعي طرابلس

2,327,000

2,170,000

1,360,000

مركز خدمات الاسنان طرابلس

2,000

3,950,000

680,000

مصرف الدم طرابلس

2,000

1,400,000

2,720,000

مستشفى ترهونة

2,000

6,350,000

1,360,000

مستشفى مسلاتة

5,000

7,300,000

1,904,000

المعهد القومي لعلاج الأورام مصراته

2,000

5,600,000

1,360,000

مستشفى مصراته للدرن والامراض الصدرية

2,000

3,900,000

870,000

مستشفى تاورغاء

2,000

2,900,000

544,000

مستشفى الداوون

2,000

1,570,000

340,000

مستشفى القره بوللي

5,000

5,85,000

1,190,000

مستشفى سوق الخميس

2,000

1,88 0,000

1,020,000

مستشفى الشهيد امحمد المقريف

20,000

19,400,000

3,400,000

مستشفى البريقة

10,000

2,830,000

680,000

مستشفى غاث

15,000

5,400,000

1,700,000

مستشفى غدامس العام

50,000

3,600,000

1,088,000

مستشفى مزدة

10,000

5,580,000

1,360,000

مستشفى القريات

2,000

2,200,000

306,000

مستشفى الشويرف

2,000

1,900,000

340,000

مستشفى بئر الأسطى ميلاد

2,000

3,100,000

496,400

المركز التخصصي لعلاج السكر والغدد الصماء مصراته

5,000

1,930,000

850,000

الجغبوب العام

2,000

4,230,000

1,088,000

مركز علاج وغسيل الكلى /مصراته

740,000

400,000

مركز امراض وغسيل الكلى / الزنتان

740,000

400,000

مركز علاج امراض الكلى/الزاوية

1,600,000

1,000,000

مركز قرطبة للغسيل الكلوي /طرابلس

740,000

400,000

مركز علاج العقم /سبها

1,000,000

1,200,000

مستشفى طبقة الفروي

500,000

300,000

مستشفى الروجيان /القروي

650,000

300,000

مركز رعاية المسنين /الزاوية

740,000

400,000

مركز تنمية القوى العاملة الطبية /طرابلس

650,000

300,000

المختبر المرجعي /الزاوية

650,000

300,000

مصرف الدم المركزي /مصراته

850,000

500,000

مركز بنغازي للخصوبة والمساعدة على الانجاب

850,000

1,000,000

مركز علاج العقم/طرابلس

850,000

1,000,000

مستشفى زاوية ادواو القروي

650,000

300,000

مستشفى أم الرزم القروي

2,200,000

500,000

مستشفى البياضة القروي

1,500,000

300,000

مستشفى الربانية القروي

650,000

300,000

مركز العقم مصراته

1,800,000

900,000

مصرف الدم المركزي /صبراته

685,000

900,000

مركز علاج العقم بالجبل الاخضر

740,000

450,000

مستشفى زاوية المحجوب القروي مصراته

680,000

300,000

مستشفى مساعد القروي

1,100,000

750,000

مستشفى نسمة القروي

650,000

300,000

مستشفى العريان القروي

740,000

400,000

مستشفى تاكنس القروي

2.100,000

420,000

الاجمالي

2,690,000

198,085,000

54,385,000

الاجمالي العام لقطاع الصحة

19,970,000

2,266,403,000

1,254,799,000

جدول رقم (
8-5
)

وزارة التربية و التعليم والجهات التابعة لها

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة التربية والتعليم

0

260,000,000

6,000,000

مخصصات مكافأت المفتشين التربويين

0

7,600,000

0

مخصصات مكافأت لجان الامتحان

0

24,000,000

0

مخصصات مكافأت حرس المنشأت التعليمية

0

22,000,000

0

التربية و التعليم بالمناطق

0

4,972,000,000

35,2 00,000

المركز العام لتدريب المعلمين

0

3,000,000

900,000

اللجنة الوطنية للتربية و الثقافة والعلوم

0

350,000

270,000

مركز المتفوقين -بنغازي

0

1,550,000

175,000

مصلحة النقليات وصيانة المرافق التعليمية

0

18,500,000

3,100,000

الاجمالي

0

5,309,000,000

45,645,000

جدول رقم (
9-5
)

وزارة الصناعة و الجهات التابعة لها

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة الصناعة

10,000

2,650,000

2,400,000

الصناعة بالمناطق

50,000

80,500,000

4,900,000

مخصصات شركة ابى كماش

8,500,000

0

الهيئة العامة للمناطق الصناعية

0

1,730,000

1,250,000

المؤسسة الوطنية للتعدين

5,000,000

1,130,000

310,000

مركز البحوث الصناعية

3,000,000

4,950,000

450,000

هيئة النهوض بالصناعة الوطنية

650,000

620,000

مركز المعلومات والتوثيق الصناعي

400,000

22,000

الاجمالي

8,060,000

100,510,000

10,150,000

جدول رقم (
10-5
)

وزارة المواصلات والنقل و الجهات التابعة لها

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة المواصلات والنقل

150,000

11,000,000

1,500,000

المواصلات و النقل بالمناطق

85,000,000

3,000,000

مصلحة الطرق و الجسور

50,000

3,500,000

620,000

المركز الوطني للأرصاد الجوية

18,200,000

620,000

مصلحة الطيران المدني

45,000,000

30,000,000

5,300,000

مصلحة الموانئ والنقل البحري

45,000,000

15,000,000

1,760,000

مركز المعلومات والتوثيق

300,000

450,000

مصلحة المطارات

40,000,000

30,000,000

7,220,000

مصلحة النقل البري

500,000

2,000,000

1,100,000

الاجمالي

130,700,000

195,000,000

21,570,000

جدول رقم (
11-5
)

وزراة الزراعة و الثورة الحيوانية والبحرية و الجهات التابعة لها

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزراة الزراعة و الثورة الحيوانية والبحرية

300,000

25,000,000

2,400,000

مخصصات المجمعات الانتاجية للدواجن و الابقار

0

18,000,000

0

مخصصات الورشة المركزية

14,000,000

0

الزراعة و الثورة الحيوانية والبحرية بالمناطق

500,000

311,000,000

3,000,000

جهاز عام الشرطة الزراعية

150,000

64,000,000

1,200,000

مركز البحوث الزراعية و الحيوانية

50,000

10,000,000

350,000

الهيئة العامة للثروة البحرية

2,200,000

12,000,000

1,200,000

مركز بحوث الأحياء البحرية

0

2,000,000

330,000

المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي

0

2,300,000

310,000

مركز المعلومات و التوثيق

0

400,000

140,000

هيئة تنمية منطقة الجبل الأخضر الزراعية

0

3,640,000

270,000

هيئة تنمية انتاج الحبوب

0

250,000

100,000

هيئة تنمية منطقة فران الزراعية

1,500,000

7,500,000

310,000

هيئة تنمية منطقة الكفرة والسرير الزراعية

1,500,000

6,300,000

1,200,000

المركز الوطني للصحة الحيوانية

1,000,000

5,200,000

1,200,000

المركز الوطني للوقاية و الحجر الزراعي

0

2,000,000

270,000

جهاز استثمار مياه النهر الصناعي-بنغازي

5,000,000

9,700,000

3,100,000

جهاز استثمار مياه النهر الصناعي – المنظقة الوسطى

3,000,000

14,500,000

900,000

جهاز استثمار مياه النهر الصناعي – الحساونة

4,000,000

10,000,000

4,400,000

الهيئة الليبية لسباق الخيل

0

0

1,000,000

الاجمالي

19,200,000

517,800,000

21,680,000

جدول رقم (
12-5
)

وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة الشؤون الاجتماعية

0

8,500,000

36,100,000

الشؤون الاجتماعية بالمناطق

0

56,000,000

3,500,000

الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي

0

100,000,000

410,000,000

مركز تأهيل واعادة تأهيل المعاقين -جنزور

0

3,750,000

1,550,000

مركز تأهيل واعادة تأهيل المعاقين -بنغازي

0

3,750,000

900,000

مجمع المرج للرعاية الاجتماعية

0

3,750,000

1,760,000

دار الوافاء لرعاية العجزة و المسنين

0

2,600,000

900,000

مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الاعاقة

0

17,000,000

4,900,000

مركز جالو لتأهيل واعادة تأهيل الحالات للعلاج الطبيعي

0

1,250,000

1,200,000

اصحاب المحافظ الاستثمارية – للمعاش الاساسي

0

0

237,438,000

اصحاب المحافظ الاستثمارية – المعاشات التقاعدية

0

0

249,314,280

مركز الدراسات الاجتماعية

0

1,000,000

700,000

صندوق دعم الزواج

0

1,900,000

1,000,000

مركز التعليمات و التوثيق

0

500,000

200,000

الاجمالي

0

200,000,000

949,462,280

الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي يتضمن الباب الثاني مبلغ (400) مليون دعم المعاشات ألاساسية ومنح المواليد.

من ضمن مخصصات وزارة شؤون الاجتماعية الباب الثاني مبلغ (2) مليون لدعم جمعية المكفوفين طرابلس – بنغازي.

جدول رقم (
13-5
)

وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية

6,000,000

130,000,000

23,400,000

معهد الإمامة والخطابة

0

1,750,000

1,700,000

صندوق الزكاة

0

5,000,000

1,500,000

الاجمالي

6,000,000

136,750,000

26,600,000

يتضمن الباب الأول لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية مبلغ و قدره (100) مليون دينار لمكافات قيمي المساجد.

يتضمن الباب الثاني لوزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية مبلغ و قدره (3.4) مليون دينار لبعثة الحج.

جدول رقم (
14-5
)

وزارة الاسكان و المرافق

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة الاسكان و المرافق

2,000,000

7,000,000

7,000,000

الاسكان و المرافق بالمناطق

200,000

175,000,000

10,500,000

مركز المعلومات و التوثيق

0

350,000

270,000

الاجمالي

2,200,000

182,350,000

17,770,000

جدول رقم (
15-5
)

وزارة الاقتصاد و الجهات التابعة لها

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة الاقتصاد

15,000,000

10,400,000

3,000,000

وزارة الاقتصاد بالمناطق

1,200,000

54,000,000

3,000,000

الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة

0

5,250,000

3,000,000

صندوق موازنة الاسعار

0

23,000,000

2,700,000

البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة

0

3,450,000

900,000

مركز المعلومات و التوثيق الاقتصادي

0

300,000

310,000

مشروع شبكة ليبيا للتجارة

0

2,200,000

1,500,000

صندوق ضمان الاقراض لأغراض التشغيل

0

1,400,000

450,000

الاجمالي

16,200,000

100,000,000

14,860,000

جدول رقم (
16-5
)

وزارة التخطيط

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

ديوان وزارة التخطيط

50,000

2,200,000

1,800,000

وزارة التخطيط بالمناطق

150,000

23,500,000

3,000,000

المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية

50,000

1,500,000

1,200,000

مصلحة المساحة

150,000

1,250,000

270,000

مصلحة الاحصاء و التعداد

0

2,200,000

310,000

معهد التخطيط

200,000

750,000

310,000

الاجمالي

600,000

31,400,000

6,890,000

جدول رقم (
17-5
)

وزارة الدفاع

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة الدفاع

0

3,580,000,000

1,100,000,000

جهاز التصنيع العسكري

0

47,000,000

1,500,000

جهاز البحوث التطبيقية والتطوير

0

41,000,000

1,750,000

مركز الخدمات و الصيانة

1,000,000

6,000,000

1,400,000

الاجمالي

1,000,000

3,674,000,000

1,104,650,000

جدول رقم (
18-5
)

وزارة رعاية أسر الشهداء و المفقودين

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة رعاية اسر الشهداء و المفقودين

0

5,250,000

24,000,000

منح أهالي الشهداء و المفقودين

0

0

100,000,000

الاجمالي

0

5,250,000

124,000,000

جدول رقم (
19-5
)

وزارة النفط و الغاز

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة النفط و الغاز

0

10,000,000

1,250,000

المؤسسة الوطنية للنفط

0

1,250,000,000

1,450,000,000

جهاز حرس المنشأت النفطية

425,000,000

66,000,000

الاجمالي

0

1,685,000,000

1,517,250,000

جدول رقم (
20-5
)

وزارة العمل و التأهيل

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة العمل و التأهيل

500,000

7,000,000

3,520,000

مخصصات فائض الملاكات الوظيفية

0

840,000,000

0

وزارة العمل و التأهيل بالمناطق

1,500,000

50,000,000

5,300,000

مركز ضمان الجودة و المعايير المهنية

0

950,000

450,000

المعهد الوطني للادارة

150,000

4,000,000

620,000

مركز المعلومات والتوثيق

0

850,000

250,000

معهد تاجورتي مالطا

0

1,500,000

310,000

معهد رفع الكفاءة الزاوية

0

1,200,000

310,000

الاجمالي

2,150,000

905,500,000

10,760,000

تتضمن مخصصات الباب الثاني لوزارة العمل و التأهيل مبلغ وقدره (500) الف دينار لدعم مدرسة الفنون و التصنيع.

جدول رقم (
21-5
)

وزارة الحكم المحلي

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة الحكم المحلي

3,200,000

3,000,000

11,500,000

المجالس المحلية بالمناطق

0

25,000,000

250,000,000

جهاز الحرس البلدي

1,750,000

182,000,000

4,900,000

جهاز المدن التاريخية

750,000

3,000,000

600,000

الاجمالي

5,700,000

213,000,000

267,000,000

جدول رقم (
22-5
)

وزارة الاتصالات و المعلوماتية

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة الاتصالات و المعلومات

0

10,000,000

5,750,000

هيئة أمن المعلومات

0

1,500,000

950,000

الاجمالي

0

11,500,000

6,700,000

جدول رقم (
23-5
)

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

50,000

4,950,000

2,700,000

الهيئة الوطنية للبحث العلمي والمراكز التابعة لها

250,000

19,300,000

2,400,000

مركز بحوث العلوم الاقتصادية

0

200,000

150,000

المركز المتقدم لتنقية

0

2,750,000

650,000

المركز المتقدم لتقنيات اللحام

0

1,450,000

1,200,000

المركز المهني للسباكة

0

1,150,000

700,000

المركز العالي للتدريب و الانتاج

0

750,000

950,000

مركز بحوث اللدائن

0

800,000

800,000

المعمل المتقدم للتحاليل الكميائية

0

600,000

700,000

مركز المنظومات الالكترونية و البرمجيات

0

1,050,000

500,000

مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية

0

3,000,000

850,000

الهيئة الوطنية للتعليم التقني و الفني

0

6,000,000

3,400,000

الهيئة الوطنية للتعليم التقني و الفني المعاهد التقنية و المعاهد العليا

0

255,000,000

100,000,000

الهيئة الوطنية للتعليم التقني و الفني – المعاهد الفنية و المتوسطة

0

290,000,000

30,000,000

مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي

0

1,800,000

700,000

أكاديمية الدراسات العليا

1,200,000

11,000,000

2,000,000

جامعة بنغازي

2,250,000

167,000,000

160,000,000

جامعة عمر المختار

500,000

111,000,0000

75,000,000

جامعة سرت

500,000

44,400,000

50,000,000

جامعة سبها

500,000

78,000,000

50,000,000

جامعة الجبل الغربي

500,000

66,400,000

45,000,000

جامعة الزاوية

800,000

129,000,000

170,000,000

جامعة طرابلس

1,600,000

191,000,000

170,000,000

جامعة الزيتونة

500,000

62,000,000

35,000,000

جامعة مصراته

500,000

57,000,000

42,000,000

جامعة المرقب

600,000

60,000,000

58,287,500

الجامعة الاسمرية

600,000

28,000,000

16,712,500

جامعة السيد محمد بن علي السنوسي

50,000

4,500,000

3,500,000

الجامعة المفتوحة

1,200,000

2,700,000

650,000

المركز الوطني للغات الحية

0

1,200,000

700,000

الاجمالي

11,600,000

1,602,000,000

922,550,000

الهيئة الوطنية للتعليم القتني و الفني الباب الأول يتضمن مكافأة لجان الامتحانات (3) مليون دينار.

جدول رقم (
24-5
)

وزارة الشباب و الرياضة

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة الشباب و الرياضة

0

23,000,000

85,000,000

الاجمالي

0

23,000,000

85,000,000

من ضمن مخصصات الباب الثاني لوزارة الشباب والرياضة مبلغ وقدره (90) مليون دينار لدعم الانشطة الرياضية.

جدول رقم (
25-5
)

وزارة الثقافة و المجتمع المدني

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة الثقافة والمجتمع المدني

250,000

20,370,000

4,500,000

وزارة الثقافة بالمناطق

0

99,200,000

5,300,000

مجلس الثقافة العام

100,000

1,200,000

1,350,000

مركز دعم منظمات المجتمع المدني

0

600,000

1,500,000

المركز الليبي للثقافات المحلية

0

250,000

310,000

المركز الوطني للترجمة بدرنة

0

80,000

270,000

مصلحة الاثار

600,000

16,200,000

1,200,000

مركز البحوث والدراسات الافريقية

0

270,000

310,000

الاجمالي

950,000

138,170,000

14,740,000

جدول رقم (
26-5
)

وزارة الاعلام

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة الاعلام

0

2,180,000

3,300,000

قناة ليبيا العامة

2,200,000

39,000,000

22,000,000

وكالة الانباء الليبية

150,000

3,200,000

1,200,000

هيئة دعم وتشجيع الصحافة

1,200,000

8,000,000

4,000,000

المركز العام للاذاعات الموجهه – راديو ليبيا

0

2,100,000

620,000

مركز الاعلام الجديد للتطوير والتدريب

25,000

4,800,000

4,000,000

الاجمالي

1,357,000

59,280,000

35,120,000

قناة ليبيا يتضمن الباب الثاني قيمة 10 مليون الاشتراكات في الاقمار الصناعية .

يتضمن مخصصات الاعلام مبلغ (700) الف دينار للباب الاول ومبلغ (500) الف دينار الباب الثاني لفروع الوزارة .

جدول رقم (
27-5
)

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة الكهرباء

0

8,400,000

1,000,000

الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة

0

1,000,000

700,000

الاجمالي

0

9,400,000

1,700,000

وزارة الكهرباء تتضمن مبلغ (8,845,000) دينار علاوة تمييز للشرطة الكهربائية.

جدول رقم (
28-5
)

وزارة الموارد المالية

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة الموارد المالية

0

1,700,000

2,000,000

الهيئة العامة للمياه

1,200,000

8,300,000

1,200,000

الاجمالي

1,200,000

10,000,000

3,200,000

جدول رقم (
29-5
)

وزارة السياحة

إسم الجهة

الايرادات

الباب الأول

الباب الثاني

وزارة السياحة

50,000

58,000,000

2,700,000

جهاز المتنزهات طرابلس /بنغازي

100,000

13,800,000

800,000

الاجمالي

150,000

71,800,000

3,500,000

مذكرة توضيحية للقانون رقم (13) لسنة 2014م

بشأن الميزانية العامة للسنة المالية 2014م

نظراً لما يمثله موضوع اعتماد الميزانية من أهمية بالغة في إدارة شؤون الدولة حيث تعتبر الميزانية العامة برنامج عمل للحكومة القائمة حسب الظروف المحيطة خلال فترة تنفيذها. والتي تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر. وبالتالي فهي ليست مرتبطة بحكومة معينة أو برلمان محدد بالإضافة إلى أنها تمثل مجموعة من القيود التي توضع على الحكومة لتلتزم بها عند تصرفها في المال العام. فلا يجوز ترك المجال مفتوح في استعمال موارد الدولة دون وضع هذه القيود. أو بالاستناد إلى قيود مرتبطة بعام سابق لا تتلائم مع الفترة الحالية. كما أن الميزانية. كما أن الميزانية تؤثر بشكل مباشر في تقدم وتطور الدولة كونها مرتبطة بالإدارة اللازمة لذلك. والمتمثلة في العنصر المالي. وتزداد أهميتها من خلال دورها في تحقيق الآتي:

– مساهمتها في الحفاظ على المال العام. وحسن استغلاله وارتباط ذلك بقوة وهيبة الدولة.

– تمكن الدولة من أن تتنبأ بالمشاكل المستقبلية المواجهة لها عن طريق السعي نحو تحقيق الموارد المستهدفة. وضبط المصروفات بالقدر المخطط له.

– تعتبر الأداة الرئيسية في الرقابة وتقييم الأداء حيث عن طريقها يتم التأكد من أن الخطط والسياسات يجري تنفيذها بكفاءة وفاعلية واقتصاد.

– حماية الموارد من سوء الاستخدام والهدر.

في مقابل ذلك فإن التأخر في اعتماد الميزانية عن وقتها القانوني (قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها) والاستمرار في الإنفاق وفقاً لاعتمادات شهرية بقيمة (1/12) من مخصصات العام السابق من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز الحد المعقول لتطبيق هذا الاستثناء بالإضافة إلى أنه سوف يترتب عليه المشاكل التالية:

– التوسع في الإنفاق على البنود المرخص بالصرف عليها لأن حجم الميزانية المعتمدة في العام السابق لا تتلائم مع إمكانيات واحتياجات العام الحالي.

– تعذر إجراء الرقابة وتقييم الأداء.

– عدم القدرة على متابعة تنفيذ خطط ترشيد الإنفاق وتحصيل الموارد.

– التأثير السلبي على الاستقرار بالإضافة إلى زعزعة الثقة في سلطة الدولة.

وبالنظر إلى نص البند (أ) من الفقرة (6) من المادة (30) من الإعلان الدستوري التي تقضي صراحة بأن التشريعات المتعلقة بإقرار الموازنة العامة للدولة يستلزم لإصدارها أغلبية موصوفة قدرها مائة وعشرين صوتاً على الأقل.

ولما كان الكثير من أعضاء المؤتمر قد تعمدوا الغياب عن الجلسات العامة منعاً لتحقيق النصاب المطلوب للتصويت على الرغم من الإعلانات التي يوجهها مكتب الرئاسة إلى كل الأعضاء بموجب الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة الخاصة بهم.

وتأسيساً على المادة (132) من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام التي تنص على أنه:

إذا لم يعتمد المؤتمر الموازنة ولم يقدم أسباباً لذلك في مدة تسعين يوماً من تاريخ تقديمها إلى المؤتمر. يحق للحكومة صرف ما نسبته (1/12) من قيمة الموازنة المقترحة. وذلك لمدة شهر واحد. فإذا انقضت هذه المدة دون اعتماد عدت الموازنة معتمدة حكماً.

ورغبة من المؤتمر في المضي قدماً نحو تحقيق الأهداف المنوطة به ومواجهة كافة التحديات والعراقيل التي تعترض سبيل بناء الدولة والمحافظة على أداء المرافق العامة لأعمالها بانتظام واضطراد خدمة خدمة للمواطن وبمنأى عن التجاذبات والاستقطابات السياسية والمصالح والأهداف الفردية والخاصة وسعياً إلى تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا القانون فإننا نلفت عناية الحكومة الحالية إلى ضرورة التقيد بالمهام الموكولة إليها كحكومة تصريف أعمال بالاتزام بتسيير الأعمال الضرورية والمعتادة لشئون الدولة وعدم اللجوء إلى إبرام أي تصرفات جديدة تلزم الخزانة العامة وأن تعمل على مراعاة الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد وذلك بضرورة الحد من الإنفاق قدر المستطاع وترشيد الاستهلاك والمحافظة على الأموال العامة.

واستجابة إلى طلب الحكومة والجهات الرقابية (ديوان المحاسبة) و (مصرف ليبيا المركزي) بضرورة إصدار القانون في الشكل المعتاد للقوانين.

وإنطلاقاً من أن مشروع الموازنة العامة قد استلمه المؤتمر بصورة كاملة من الحكومة بتاريخ 22/2/2014م.

عليه فقد تقرر إصدار القانون دون التصويت عليه بعد فوات المواعيد المقرر بالمادة (132) من النظام الداخلي السالف البيان وفق النص المرفق بهذه المذكرة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في ..26.. /شعبان 1435 هجري

الموافق ….24…. /6/2014 ميلادي

صنف النص:قانون
عدد النص:13
تاريخ النص:2014-06-24
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.