احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (130) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية

قرار مجلس الوزراء

رقم (130) لسنة 2013 ميلادي

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي

بشأن نظام الإدارة المحلية

مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة رقم (1) لسنة 2012 ميلادي، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي بكتابه رقم (ح.م/00151) بتاريخ 03/1/2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (601) بتاريخ 17/3/2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعيه الاستثنائيين الثالث والخامس لسنة 2013 ميلادي.

قـــــــــــرر

مادة (1)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية المرفقة بهذا القرار.

مادة (2)

يُعمل بهذا القرار بتاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 20/جمادى الأول/1434 هجري.

الموافق: 01/4/2013 ميلادي.

صنف النص:قرار
عدد النص:130
تاريخ النص:2013-04-01
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.