احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (24) لسنة 2013 م. بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2013 م. في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة

قانون رقم (24) لسنة 2013م

بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2013م

في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع:

  • على الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (19) لسنة 2013م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والعشرين بعد المائة المنعقد بتاريخ 22/سبتمبر/2013.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يعدل نص المادة الرابعة والعشرين من القانون رقم (19) لسنة 2013م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

تخضع لرقابة الديوان المسبقة على التعاقد عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان طرفا فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقا أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن (5,000,000,000) خمسة ملايين دينار وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة الاجمالية للأصناف أو الأعمال موضوع التعاقد وتحسب في حالة المناقصة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط ولا يجوز في هذه الاحوال تجزئة العقد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة وتعتبر من قبيل التجزئة أن تقوم الجهة صاحبة الشأن بطرح مناقصة أخرى عن أصناف أو أعمال من ذات النوع خلال مدة تقل عن سنة ولا يعد العقد ساريا إلا بعد المصادقة عليه من قبل الديوان.

مادة (2)

يعدل نص المادة السادسة والعشرين من القانون رقم (19) لسنة 2013م المشارإليه بحيث يكون على النحو الآتي:

يتولى الديوان التحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ ناتج عن أي عقد عقب الصرف مباشرة متى كانت قيمة العقد تتجاوز خمسمائة ألف دينار، وعلى الموظفين المختصين بأداء هذه المدفوعات إخطار الديوان بذلك مع إرسال صور من المستندات الدالة على الصرف بعد الصرف مباشرة.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 4/ذو الحجة/1434هـ.

الموافق: 9/10/2013م

صنف النص:قانون
عدد النص:24
تاريخ النص:2013-10-09
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.