احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (37) لسنة 2014 بشأن انشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة في منطقة الجنوب

قرار مجلس الوزراء

رقم (37) لسنة 2014 ميلادي

بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة

بمناطق الجنوب

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974ميلادي، بشأن الخدمة في القوات الملسلحة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن و الشرطة.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 2012 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (644) لسنة 2013 ميلادي، بشأن تعديل قراره رقم (345) لسنة 2013 ميلادي، بتفويض رئيسه في اختصاصاته.

قــــــــــــرر

مادة (1)

تنشأ غرفة أمنية تسمى غرفة العمليات الأمنية المشتركة للحفاظ على الأمن بمناطق الجنوب تتبع لرئاسة الأركان العامة وتعمل تحت إشراف رئيس الأركان.

مادة (2)

تشكل غرفة العمليات المشارإليها في المادة السابقة برئاسة ضابط بالجيش لا تقل رتبته عن عقيد ومساعدا له من أحد الضباط يصدر بتكليفهما قرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم مندوبين عن الجهات التي يحددها رئيس الغرفة ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (3)

تتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة ممارسة المهام التي تضعها الغرفة من خلال التنسيق بين كافة مكوناتها.

ويكون للغرفة في سبيل أداء مهماها ما يلي:

أ‌- الحق في استخدام كافة الوسائل الوسائل الفنية والتقنية التي لا تراها لازمة لأداء مهامها وعلى جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بعمل الغرفة اتخاذ الاجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيق أهدافها ذات الطابع الأمني.

ب‌- التنسيق مع الوزرات والجهات العامة بما يكفل أداء الغرفة لمهامها على الوجه المطلوب ووفقا للبرنامج الذي تعده الغرفة بالخصوص.

ت‌- التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني واعيان ووجهاء المناطق المستهدفة وطلب معوناتهم وإدماجهم في الخطة الأمنية بما يتناسب وطبيعة هذه المهام وبما يحد من الإفراط في استعمالها القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

ث‌- تشكل فريق إعلامي بالغرفة مهمته توثيق الاختراقات التي يتم ضبطها في الحال كما يكون لها ناطق إلاعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة الأمنية وأهدافها

ج‌- للغرفة حق الاستعانة بمن تراى لزوم الاستعانة به تنفيذا لمهامها.

مادة (4)

يخضع منتسبو الغرفة من الناحية الفنية لإشراف رئيس الغرفة ومساعده.

مادة (5)

تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية والمكافآت لمنتسبيها كل فيما يخصه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (6)

يكون للغرفة حدود إدارية تعمل في نطاقها يتم تحديدها من قبل رئاسة الأركان العامة كما يكون لها عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الغرقة.

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 2/ربيع الأول/1435هـ

الموافق 22/1/2014 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:37
تاريخ النص:2014-01-22
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.