احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (74) لسنة 2014 بشأن الموافقة على دمج الثوار في المجال المدني

قرار مجلس الوزراء

رقم (74) لسنة 2014 ميلادية

بالموافقة على دمج الثوار في العمل بالمجال المدني

مجلس الوزار:

  • بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادية، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادية، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (305) لسنة 2013 ميلادي، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب مقرر اللجنة العليا لإدماج الثوار رقم (13/17) المؤرخ 18/12/2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (36) المؤرخ في 21/1/2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأربعين لسنة 2013 ميلادي.

قـــــــــــــــــــرر

مادة (1)

يوافق لوزارة العمل والتأهيل على إتخاذ الاجراءات اللازمة لتنسيب الثوار التابعين للجنة الأمنية العليا وعددهم (10575) للعمل بالمجال المدني وتوزيعهم على كافة الوزارت والمصالح والأجهزة والهيئات باستثناء وزارتي النفط والغاز والتربية والتعليم ويشترط عند التنسيب التأكد من الرقم الوطني وعدم الإزدواجية.

مادة (2)

على وزارة العمل والتأهيل التنسيق مع اللجنة العليا لإدماج الثوار في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

صدر بتاريخ 4/ربيع الثاني/1435هـ

الموافق 4/2/2014 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:74
تاريخ النص:2014-02-04
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.