احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (28) لسنة 2014 بشان تمديد الفترة الزمينة المقررة الأختيار رئيس الحكومة المؤقتة

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (28) لسنة 2014م

بشأن تمديد الفترة الزمنية المقررة لاختيار رئيس الحكومة المؤقتة الجديد

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الاعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم (23/2014) بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما تم التصويت عليه بالاجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقم (179) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 24/جماد الأولى/1435هـ الموافق 25/3/2014م.

أصدر القرار الآتي

مادة (1)

تمدد الفترة الزمنية المتفق عليها المقررة لاختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ 25/جماد الأولى/1435 هجرية، الموافق 26/3/2014م.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 27/مارس /2014م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:28
تاريخ النص:2014-03-27
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.