احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (28) لسنة 2013 بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2013 في شأن العزل السياسي والإداري

قانون رقم (28) لسنة 2013م

بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2013م

في شأن العزل السياسي والإداري.

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • على قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971م في شأن إدارة قضايا الحكومة.
  • وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982م في شأن تنظيم اعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006م في شأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 2013م في شأن العزل السياسي والإداري.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن و العشرون بعد المائة المنعقد بتاريخ الاحد الموافق 22/9/2013م.

صدر القانون الآتي:

مادة (1)

تضاف الى القانون رقم (13) لسنة 2013م في شأن العزل السياسي والإداري المشار إليه مادة جديدة ( الثانية عشر مكرر) يكون نصها على النحو الآتي:

” استثناء من أحكام المادة الثانية عشر من هذا القانون تتولى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وتفصل فيه خلال اثنى عشر يوما من تاريخ استلامها له من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولذوي الشأن حق الطعن على هذا القرار أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يفوضه في ذلك خلال اثنان وسبعون ساعة من تاريخ نشر هذا القرار في الدائرة الانتخابية المختصة، ويفصل في هذا الطعن خلال ثلاث أيام من تاريخ تقديمه، ويستأنف امام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاث أيام من تاريخ صدوره، والتي تفصل فيه بهيئة مرافعة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه بحكم بات غير قابل للطعن وملزم لجميع الجهات وذوي الشأن.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 29/10/2013 ميلادي.

صنف النص:قانون
عدد النص:28
تاريخ النص:2013-10-29
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.