احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (22) لسنة 2013 م. بشأن الإذن لرئاسة الوزراء بصرف إعتمادات إضافية للميزانية من حساب الإحتياطي العام

قانون رقم (22) لسنة 2013م

بشأن الإذن لرئاسة الوزراء بصرف اعتمادات

إضافية للميزانية من حساب الاحتياطي العام

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • القانون رقم (127) بشأن تخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • القانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزينة العامة.
  • القانون رقم (13) لسنة 2000م بشأن التخطيط.
  • القانون رقم (7) لسنة 2013م بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2013م.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (126) بتاريخ 15/ديسمبر/2013م.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يؤذن لمجلس الوزراء بصرف مبلغ مالي وقدره (208,213,000) مائتان وثمانية ملايين ومائتان وثلاثة عشر ألف دينار ليبي من رصيد الاحتياطي العام إلى وزارة الدفاع الباب الأول وذلك لتغطية قيمة عقود الوزارة لعدد (8370) فردا.

مادة (2)

يتم الصرف بموجب حسابات مصرفية خاصة لكل فرد من العدد المبين سلفا وبعد التحقق من الرقم الوطني.

مادة (3)

غلى وزارة الدفاع – وبعد صرف المبالغ المطلوبة- تقديم كشف مفصل إلى المؤتمر الوطني العام بالعقود والحسابات المصرفية وكيفية الصرف والقيم المصروفة لكل فرد.

مادة (4)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ: 9/ذو القعدة/1434هـ

الموافق :15/ديسمبر/2013م

صنف النص:قانون
عدد النص:22
تاريخ النص:2013-09-15
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.