احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار مؤثمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1372 و ر بشأن تكليف امانة مؤثمر الشعب العام ببعض الاختصاصات

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (9) لسنة 1372 و.ر

بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام ببعض الاختصاصات

مؤتمر الشعب العام:

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 1371 و.ر باضافة حكم للقانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

قــــــــــرر

مادة (1)

تكلف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مفتشين عامين لبعض القطاعات إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

الموافق: 6/ربيع/1372 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:09
تاريخ النص:2004-03-06
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.