القانون رقم (14) لسنة 2013م
بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
بعد الاطلاع على:
قــــــــــرر
مادة (1)
يستبدل النص الاتي بنص المادة الثالثة من قانون نظام القضاء المشار إليه:
” يقوم على شؤون الهيئات القضائية مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للقضاء يتولى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء و في أي قانون أخر، ويشكل على النحو التالي:
1- مستشار من المحكمة العليا تنتخبه الجمعية العمومية للمحكمة العليا عن طريق الاقتراع السري.
2- رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
3- مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه الجمعية العمومية لها بالاقتراع السري
4- النائب العام.
5- عضو عن كل من إدارة القضايا و إدارة المحاماة الشعبية وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعدلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم في درجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.
ويشترط في من يتم اختياره لرئاسة أو عضوية المجلس ما يلي:
أ- ألا يكون قد عمل أمينا لمؤتمر شعبي أو عضوا في أمانته او عضوا في لجنة شعبية على أختلاف مستوياتها .
ب- ألا يكون قد عمل عضوا في المحكمة أو النيابة المختصة في الدعاوى الناشئة عن ثورة 17 فبراير، أو في محكمة أو نيابة أمن الدولة، أو في محكمة أو نيابة التخصصية التي أحيلت إليها الدعاوى بناء على تقدير النائب العام، أو محكمة الشعب، أو مكتب الإدعاء الشعبي، أو المحكمة الثورية الدائمة، أو نيابة أمن الثورة، أو رئيسا لاحدى لجان التطهير، أو متعاونا مع إحدى الجهات الأمنية في النظام السابق.
ت- ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي.
ث- ألا يكون قد تحصل على تقدير نهائي بدرجة تقل عن فوق المتوسط.
فيما عدا عضوية رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية والنائب العام يكون شغل منصب رئيس وأعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات على سبيل التفرغ.
ويضع المجلس بقرار منه آلية الترشيح والتحقق من توافر الشروط في المرشحين لعضوية المجلس، وإجراءات الاختيار ويشرف عليها، ويجب أن تجري عملية الاختيار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتنتهي ولاية المجلس القائم عند صدور هذا القانون اعتبارا من تاريخ إعلان النتائج.
ويختار المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس عن طريق الاقتراع السري، وتنتهي العضوية في المجلس بالوفاة أو الاسقالة أو العجز عن أداء مهام العضوية، أو بفقد أحد شروط العضوية، أو الاخلال بواجباته الوظيفية،وفي الحالتين الاخيرتين يجب أن يصدر بانتهاء العضوية قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، وفي حال انهاء أو انتهاء العضوية يجري أختيار البدل وفقا للأحكام السابقة حتى نهاية مدة العضو المنتهية عضويته.
وتبدأ انتخابات أعضاء المجلس الجديد قبل نهاية المدة بثلاث أشهر.
ويحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع به او خلو منصبه نائبه، فأقدم مستشاري محاكم الاستئناف.
ولتسيير أعمال المجلس تكون له ميزانية مستقلة من الميزانية العامة للدولة، ويكون لرئيس المجلس اختصاصات رئيس المصلحة فيما يخص الصرف من هذه الميزانية.
مادة (2)
يستبدل النص الأتي بنص المادة التاسعة و الخمسين من قانون نظام القضاء المشار إليه:
” يجوز شغل وظائف رؤساء إدارات الهيئات القضائية الذين لا تقل درجتهم عن درجة رئيس محكمة الاستئناف أو ما يعادلها، ويصدر بالندب قرار من المجلس الاعلى للقضاء”.
مادة (3)
يضاف الى المادة (13) من قانون نظام القضاء المشار إليه الفقرة التالية:
” ويكلف المجلس رئيسا للمحكمة من بين قضاتها ممن لا تقل درجتهم عن درجة رئيس بالمحكمة، وتتوافر فيهم شروط عضوية المجلس الأأعلى للقضاء، وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة لتمديد مرة واحدة لمدة لا تزيد عن سنة.”
مادة (4)
يضاف الى المادة (16) من قانون نظام القضاء في الفقرة التالية:
” ويكلف المجلس رئيسا للمحكمة من بين قضاتها ممن لا تقل درجتهم عن درجة رئيس بالمحكمة، وذلك لمدة لا تزيدعن ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنة”.
مادة (5)
تعدل الفقرة الثانية من المادة (99) من قانون نظام القضاء المشار إليه على النحو التالي:
“ومع ذلك يجوز أن يحال عضو الهيئة القضائية على التقاعد بناء على طلبه إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة، أو مضى من عمره خمسة وخمسون سنة، وفي الحالتين يحسب ما مضى من عمر العضو وفق شهادات الميلادي المقدمة عند التعيين دون غيرها”.
مادة (6)
تضاف الى المادة (53) من قانون نظام القضاء المشار اليه فقرة يجري نصها على النحو التالي:
” ويمنح العضو المنتدب بالإضافة الى عمله الأصلي علاوة ندب تساوي ربع مرتبه وسائر المزايا المالية مالقررة للوظيفة المنتدب إليها”.
مادة (7)
تستبدل عبارة ” المحاماة العامة” بـ ” المحاماة الشعبية” أينما وردت في هذا القانون وفي غيره من التشريعات النافذة.
مادة (8)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس:
بتاريخ : 27/مايو/2013م
الموافق: 17/رجب/1434هـ
Law No. (14) of 2013
amending some provisions of the Judicial System Law
Upon review of:
issued the following decree:
Article (1)
The following text shall replace the text of Article (3) of the aforementioned Justice System Law:
"Judicial affairs shall be handled by a supreme council called the 'Supreme Judicial Council' (SJC). The SJC shall assume the powers of the Supreme Council of Judicial Bodies stipulated by the aforementioned Justice System Law and by any other law. It shall be composed of the following:
Whoever is selected for the presidency or membership of the SJC shall meet the following conditions:
With the exception of the membership of the Head of the Judicial Body Inspection Department and the Prosecutor General, the president and members of the SJC shall remain in their functions for a period of three years as full-timers.
By virtue of a decision, the SJC shall develop the candidature mechanism and verify that the candidates for the membership of the Council meet the conditions. It shall also check the selection procedures and supervise them. The selection process shall take place within one month of the date this law enters into effect. The mandate of the existing SJC at the issuance of this law shall end from the date of the announcement of the results.
The SJC shall select from among its members a president and a vice-president by secret ballot. Membership in the SJC shall end by death, resignation, inability to exercise the duties of membership, the loss of one of the conditions for membership, or breach of the professional duties. In the latter two cases, a decision regarding the end of membership shall be issued by the SJC with the majority approval of the two-thirds of its members. In the event the membership ends or is terminated, another member shall be selected in accordance with the preceding provisions until the end of the term of the member whose membership was terminated or ended.
The elections of the members of the new SJC shall start three months before the end of the term.
The President of the SJC, in the event he is absent or unable to attend or in the event his post is vacant, shall be replaced by his deputy or the most senior counsellor in the courts of appeal.
To conduct its business, the SJC shall have a budget separate from the state budget. The President of the SJC shall have the same powers of a department head with respect to the disbursement of such budget."
Article (2)
The following text shall replace the text of Article (59) of the aforementioned Justice System Law:
"The positions of heads of departments of judicial bodies may be filled by delegation from among the members of judicial bodies whose grade is no less than that of president of a court of appeal or its equivalent. The delegation shall be issued by virtue of a decision from the SJC.
Article (3)
The following paragraph shall be added to Article (13) of the aforementioned Justice System Law:
"The SJC shall assign a president for the court among the judges whose grade is no less than that of court president and who meet the conditions of SJC membership, for a three-year period, renewable once for a maximum period of one year."
Article (4)
The following paragraph shall be added to Article (16) of the aforementioned Justice System Law:
"The SJC shall assign a president for the court from among judges whose grade is no less than that of court president, for a three-year period, renewable once for a maximum period of one year."
Article (5)
The second paragraph of Article (99) of the aforementioned Justice System Law shall be amended as following:
"Nonetheless, the member of the judiciary body may be referred to retirement at his request if the length of service reaches twenty years or he reaches the age of fifty-five years. In both cases, the age of the member shall only be calculated according to his birth certificate submitted upon appointment."
Article (6)
The following paragraph shall be added to Article (53) of the aforementioned Justice System Law:
"In addition to his original job, the delegated member shall be granted a delegation bonus equal to one quarter of his salary and the other financial benefits prescribed for the position to which he is delegated."
Article (7)
The expression "Public Legal Defence" shall replace "People's Legal Defence" wherever mentioned in this law and other legislation in force.
Article (8)
The provisions of this law shall enter into force from its date of issuance and parties concerned shall implement it. It shall be published in the Official Gazette.
General National Congress -- Libya
Issued in Tripoli
On 27 May 2013 AD
Corresponding to 17 Rajab 1434 AH
قانون رقم (58) لسنة 2012 في شأن تعدیل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء
قانون رقم (42) لسنة 2012 بتعديل مادتين من القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء
قانون رقم (22) لسنة 2012 بتعديل حكم بالقانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء
قانون رقم (4) لسنة 2011 بتعديل القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.