احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (14) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض احكام قانون نظام القضاء

القانون رقم (14) لسنة 2013م

بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

بعد الاطلاع على:

  • الاعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى قانوني العقوبات و الاجراءات الجزائية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون (87) لسنة 1971م بشأن ادارة قضايا الحكومة.
  • وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971م بشأن القضاء الإداري و تعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982م بشان إعادة تنظيم المحكمة العليا و تعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1983م، بشأن الضمان الاجتماعي و تعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992م، بشأن إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006م، بشأن نظام القضاء و تعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التسعين المنعقد يوم الاحد بتاريخ بتاريخ السادس عشر من شهر رجب /1434هـ الموافق للسادس و العشرين من شهر مايو/2013.

قــــــــــرر

مادة (1)

يستبدل النص الاتي بنص المادة الثالثة من قانون نظام القضاء المشار إليه:

” يقوم على شؤون الهيئات القضائية مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للقضاء يتولى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء و في أي قانون أخر، ويشكل على النحو التالي:

1- مستشار من المحكمة العليا تنتخبه الجمعية العمومية للمحكمة العليا عن طريق الاقتراع السري.

2- رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

3- مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه الجمعية العمومية لها بالاقتراع السري

4- النائب العام.

5- عضو عن كل من إدارة القضايا و إدارة المحاماة الشعبية وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعدلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم في درجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.

ويشترط في من يتم اختياره لرئاسة أو عضوية المجلس ما يلي:

أ‌- ألا يكون قد عمل أمينا لمؤتمر شعبي أو عضوا في أمانته او عضوا في لجنة شعبية على أختلاف مستوياتها .

ب‌- ألا يكون قد عمل عضوا في المحكمة أو النيابة المختصة في الدعاوى الناشئة عن ثورة 17 فبراير، أو في محكمة أو نيابة أمن الدولة، أو في محكمة أو نيابة التخصصية التي أحيلت إليها الدعاوى بناء على تقدير النائب العام، أو محكمة الشعب، أو مكتب الإدعاء الشعبي، أو المحكمة الثورية الدائمة، أو نيابة أمن الثورة، أو رئيسا لاحدى لجان التطهير، أو متعاونا مع إحدى الجهات الأمنية في النظام السابق.

ت‌- ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي.

ث‌- ألا يكون قد تحصل على تقدير نهائي بدرجة تقل عن فوق المتوسط.

فيما عدا عضوية رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية والنائب العام يكون شغل منصب رئيس وأعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات على سبيل التفرغ.

ويضع المجلس بقرار منه آلية الترشيح والتحقق من توافر الشروط في المرشحين لعضوية المجلس، وإجراءات الاختيار ويشرف عليها، ويجب أن تجري عملية الاختيار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتنتهي ولاية المجلس القائم عند صدور هذا القانون اعتبارا من تاريخ إعلان النتائج.

ويختار المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس عن طريق الاقتراع السري، وتنتهي العضوية في المجلس بالوفاة أو الاسقالة أو العجز عن أداء مهام العضوية، أو بفقد أحد شروط العضوية، أو الاخلال بواجباته الوظيفية،وفي الحالتين الاخيرتين يجب أن يصدر بانتهاء العضوية قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، وفي حال انهاء أو انتهاء العضوية يجري أختيار البدل وفقا للأحكام السابقة حتى نهاية مدة العضو المنتهية عضويته.

وتبدأ انتخابات أعضاء المجلس الجديد قبل نهاية المدة بثلاث أشهر.

ويحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع به او خلو منصبه نائبه، فأقدم مستشاري محاكم الاستئناف.

ولتسيير أعمال المجلس تكون له ميزانية مستقلة من الميزانية العامة للدولة، ويكون لرئيس المجلس اختصاصات رئيس المصلحة فيما يخص الصرف من هذه الميزانية.

مادة (2)

يستبدل النص الأتي بنص المادة التاسعة و الخمسين من قانون نظام القضاء المشار إليه:

” يجوز شغل وظائف رؤساء إدارات الهيئات القضائية الذين لا تقل درجتهم عن درجة رئيس محكمة الاستئناف أو ما يعادلها، ويصدر بالندب قرار من المجلس الاعلى للقضاء”.

مادة (3)

يضاف الى المادة (13) من قانون نظام القضاء المشار إليه الفقرة التالية:

” ويكلف المجلس رئيسا للمحكمة من بين قضاتها ممن لا تقل درجتهم عن درجة رئيس بالمحكمة، وتتوافر فيهم شروط عضوية المجلس الأأعلى للقضاء، وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة لتمديد مرة واحدة لمدة لا تزيد عن سنة.”

مادة (4)

يضاف الى المادة (16) من قانون نظام القضاء في الفقرة التالية:

” ويكلف المجلس رئيسا للمحكمة من بين قضاتها ممن لا تقل درجتهم عن درجة رئيس بالمحكمة، وذلك لمدة لا تزيدعن ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنة”.

مادة (5)

تعدل الفقرة الثانية من المادة (99) من قانون نظام القضاء المشار إليه على النحو التالي:

“ومع ذلك يجوز أن يحال عضو الهيئة القضائية على التقاعد بناء على طلبه إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة، أو مضى من عمره خمسة وخمسون سنة، وفي الحالتين يحسب ما مضى من عمر العضو وفق شهادات الميلادي المقدمة عند التعيين دون غيرها”.

مادة (6)

تضاف الى المادة (53) من قانون نظام القضاء المشار اليه فقرة يجري نصها على النحو التالي:

” ويمنح العضو المنتدب بالإضافة الى عمله الأصلي علاوة ندب تساوي ربع مرتبه وسائر المزايا المالية مالقررة للوظيفة المنتدب إليها”.

مادة (7)

تستبدل عبارة ” المحاماة العامة” بـ ” المحاماة الشعبية” أينما وردت في هذا القانون وفي غيره من التشريعات النافذة.

مادة (8)

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس:

بتاريخ : 27/مايو/2013م

الموافق: 17/رجب/1434هـ

صنف النص:قانون
عدد النص:14
تاريخ النص:2013-05-27
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.