احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (12) لسنة 2003 باضافة حكم للقانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن المؤثمرات الشعبية واللجان الشعبية

قانون رقم (12) لسنة 1371 و.ر

بإضافة حكم للقانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن

المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

مؤتمر الشعب العام:

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

تضاف للقانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (السابعة والثلاثين مكرر) يجري نصها على النحو التالي:

مادة السابعة والثلاثون (مكرر):

” مع عدم الإخلال بإختصاصات الجهات الرقابية والقضائية يجوز بقرار من مؤتمر الشعب العام أو الجهة التي يكلفها اختيار مفتشين عامين لبعض او كل القطاعات، وتحديد علاقاتهم باللجنة الشعبية العامة وأمانتها واللجنة الشعبية العامة للشعيبات، وتحدد اختصاصات المفتش العام فيما يلي:

1- التفتيش على سير التنفيذ في القطاع على مستوى الشعبيات.

2- الإشراف والتفتيش على جميع الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة بالقطاع.

3- اقتراح ومتابعة تنفيذ السياسات العامة التي تخص القطاع في الداخل والخارج.

وله في سبيل ذلك:

أ‌- إحالة من يستوجب الامر إحالته إلى التحيق من العاملين بالقطاع بمن في ذلك أمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالقطاع، وأمناء وأعضاء اللجان الشعبية للشركات والمؤسسات والأجهزة والمشاريع العامة التابعة أو الخاضعة لإشراف القطاع وذلك كله وفقا للتشريعات النافذة.

ب‌- تقديم التقارير عن نتائج المتابعة والتفتيش.

ت‌- متابعة إجراءات تصحيح المخالفات بالقطاع إلى حين إرجاعها إلى وضعها الطبيعي.

مادة (2)

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على اقتراح من أمانة اللجنة الشعبية العامة وضع الضوابط اللازمة لتمكين العامين من أداء مهامهم.

مادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في :سرت

الموافق: 13/الصيف/1371 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:12
تاريخ النص:2003-06-13
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.