احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (55) لسنة 1976 بإصدار قانون الخدمة المدني

قانون رقم (55) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثروة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م. والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1386هـ. الموافق 24 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ. الموافق 28 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم (29 ) لسنة 1970م. بشأن التفويض في الاختصاصات المعدل بالقانون رقم (147) لسنة 1970م.
  • وعلى قانون رقم (62) 1971م. بشأن المساواة في استحقاق الإجازات.
  • وعلى قانون رقم (72) لسنة 1973م. بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى قانون رقم (88) لسنة 1974م. في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
  • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1975م. بشأن نقل اختصاصات ومسئوليات المحافظات والمديريات التابعة لها إلى الوزارات.
  • وعلى القانون رقم (27) لسنة 1975م. بتنظيم وزارة العمل والخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم (39) لسنة 1975م. بشأن البلديات
  • على القانون رقم (79) 1975م. بشأن ديوان المحاسبة.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يعمل في شأن الخدمة المدنية بأحكام القانون المرافق.

مادة (2)

يلغى القانون رقم (19) لسنة 1964م. المشار إليه والقوانين المعدلة له.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والى أن تصدر اللوائح المنفذة له.

يستمر العمل باللوائح الأخرى المعمول بها حالياً وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكامه.

مادة (3)

يستبدل بعبارة ( لجنة الخدمة المدنية ) أينما وردت في التشريعات عبارة وزير العمل والخدمة المدنية.

مادة (4)

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من الفاتح من سبتمبر 1976م. وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

عبد العاطي العبيدي

وزير العمل والخدمة المدنية

صدر في 16 رجب 1396 هـ.

الموافق 14 يوليو 1976 م
.

صنف النص:قانون
عدد النص:55
تاريخ النص:1976-07-14
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:ملغى

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.