احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن نظام عمل المؤثمرات الشعبية واللجان الشعبية

قرار قانون رقم (1) لسنة1375 و.ر

بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

مؤتمر الشعب العام،،،

  • اهتداء بمقولات الكتاب الأخضر.
  • واستنادا إلى البيان الاول للثورة الصادر في الفاتح من شهر الفاتح للعام 1969 مسيحي.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان في عصر الجماهير.
  • وعلى وثيقة الشرعية الثورية الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991م بشان تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وتنفيذا لقرارت المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر.

صاغ القانون الآتي:

الباب الأول

المؤتمرات الشعبية

مادة (1)

السيادة و السلطة

السيادة والسلطة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى للشعب، والسلطة يمارسها مباشرة من خلال المؤتمرات الشعبية الأساسية التي ينتظم فيها جميع الليبين، رجالا ونساء ممن أتموا سن ثمانية عشر عاما شمسيا.

وهي التالي:

1- تضع السياسات العامة وتسن القوانين وتتخذ القرارات في مختلف المجالات.

2- تقر الخطط الاقتصادية والاجتماعية والميزانيات العامة.

3- تختار وتسائل أمانتها، ولجانها الشعبية التنفيذية والرقابية وما في حكمها.

4- ترسم السياسات الخارجية للجماهيرية العظمى، وتصادق على المعاهدات والاتفاقات المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى.

5- تبت في شؤون السلم والحرب.

ويصدر بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وكيفية اجتماعتها قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة، ووفقا للضوابط التي ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (2)

أساس اتخاذ القرار في السلطة الشعبية.

الجماعية هي اساس اتخاذ القرار في السلطة الشعبية وفقا للديمقراطية الشعبية المباشرة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تطبيق هذه المادة.

مادة (3)

تكوين أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي.

يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صلاحيات أمينها وأعضائها.

مادة (4)

تكوين أمانة المؤتمر الشعبي غير الأساسي

يشكل كل عدد من المؤتمرات الشعبية الأساسية بحسب مساحتها وموقعها الجغرافي وعدد سكانها، مؤتمرا شعبيا غير أساسي، وتكون لكل مؤتمر شعبي غير أساسي أمانة لإدارة جلساته، ومتابعة تنفيذ قراراته.

ويصدر بإنشاء المؤتمرات الشعبية غير الأساسية، وتسميتها وحدودها الإدارية قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل أمانة المؤتمر الشعبي غير الأساسي، وصلاحيات أمينها وأعضائها والضوابط اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة.

مادة (5)

اختصاصات المؤتمر الشعبي غير الأساسي.

يختص المؤتمر الشعبي غير الأساسي بما يأتي:

1- اختيار امانة المؤتمر الشعبي غير الأساسي.

2- تجميع وصياغة قرارات وتوصيات وملاحظات المؤتمرات الشعبية الاساسية الواقعة في نظامه.

3- دعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاقه للاجتماع على المستوى المحلي بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.

4- اختيار أمناء اللجان الشعبية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5- مساءلة المختارين منه، وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مهامهم المختارين لها.

مادة (6)

مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام هو الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية، وتحدد العضوية في مؤتمر الشعب العام بقرار.

مادة (7)

اختصاصات مؤتمر الشعب العام

يختص مؤتمر الشعب العام بما يأتي:

1- صياغة القوانين وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

2- تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.

3- تشكل واختيار أمانة مؤتمر الشعب العام، ومساءلتهم وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مهامهم المختارين لها.

4- اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني، واللجنة الشعبية العامة، ومساءلتهم وقبول استقالتهم وإعفائهم من مهامهم المختارين لها.

5- اختيار مستشار الامن الوطني، ورئيس ومستشاري المحكمة العليا، والنائب العام، وقبول استقالتهم وإعفائهم من مهامهم المختارين لها.

6- اختيار أمناء الاجهزة الرقابية ومساعديهم، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ومساءلتهم وقبول استقالتهم وإعفائهم من مهامهم المختارين لها.

7- إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لعمله.

ويجوز لمؤتمر الشعب العام تشكيل لجان تخصصية من بين أعضائه، ويتولى تحديد مهامها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية الاختيار في مؤتمر الشعب العام، والتكليق في المواقع الشاغرة.

مادة (8)

تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام واختصاصتها

يكون لمؤتمر الشعب العام أمانته تختص بما يأتي:

1- متابعة تنفيذ القوانين وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.

2- متابعة أعمال اللجان الشعبية وعقد الاجتماعات المشتركة والتقابلية معها.

3- تحديد مواعيد اجتماعات المؤتمرات الشعبية في دورتها المختلفة، وعرض ما يستوجب العرض عليها.

4- الدعوة لاجتماعات مؤتمر الشعب العام في دوراته المختلفة وإدارة جلساته.

5- مراجعة مشروعات القوانين والمذكرات والتقارير والوثائق المراد عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية، وذلك وفقا للألية التي ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

6- متابعة الجهات التابعة لمؤتمر الشعب العام.

7- الدعوة للاختيار الشعبي والإشراف عليه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

8- متابعة العلاقات مع المجالس النيابية وكذلك المنظمات والاتحادات البرلمانية.

9- متابعة الإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالتعاون الدولي.

10- إحالة الموضوعات التي تستوجب الإحالة إلى الجهات الرقابية والقضائية.

مادة (9)

أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية واختصاصاتها

تتكون أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية من أمانة مؤتمر الشعب العام وأمناء المؤتمرات الشعبية غير الأساسية، وتختص بما يأتي.

1- متابعة تنفيذ القوانين وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.

2- تجميع وصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بوضع جدول أعمالها وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية.

3- إعداد مقترح صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية تمهيدا لصياغة النهائية في مؤتمر الشعب العام.

4- متابعة أعمال اللجان الشعبية.

5- إصدار اللوائح والقرارات المالية والتنظيمية اللازمة لتيسير عمل أمانة مؤتمر الشعب العام، وتحديد صلاحيات أمين وأعضاء أمانة مؤتمرالشعب العام.

6- إصدار اللوائح والقرارات المالية والتنظيمية اللازمة لتسيير عمل أمانات المؤتمرات الشعبية في حدود الميزانية المعتمدة.

الباب الثاني

اللجان الشعبية

مادة (10)

مهام اللجان الشعبية

اللجان الشعبية هي أداء المؤتمرات الشعبية في تنفيذ قراراتها، وتمارس مهامها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتكون مسئولة أمام المؤتمر الشعبي عن تنفيذ ما يوكل إليها من اختصاصات وصلاحيات.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تكوين اللجان الشعبية، وكيفية اختيارها واختصاصاتها التفصيلية، وصلاحيات أمنائها.

مادة (11)

اللجان الشعبية العامة للقطاعات واختصاصاتها

تدار القطاعات العامة التي يحددها مؤتمر الشعب العام بلجان شعبية عامة تتكون من أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمرات الشعبية غير الاساسية ويختار مؤتمر الشعب العام أمينا للجنة الشعبية العامة للقطاع.

ويجوز بقرار من مؤتمر الشعب العام تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات العامة، دون التقيد بأحكام الفقرة السابقة.

وتختص اللجنة الشعبية العامة للقطاع بما يأتي:

1- اقترح الخطط ووضع البرامج والاجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاطات القطاع.

2- اقتراح وتنفيذ ميزانية القطاع.

3- متابعة الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات التابعة لها والإشراف عليها.

4- اقتراح ما يلزم من تشريعات تتعلق بعمل القطاع وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة.

5- إعداد التقارير السنوية عن أنشطة القطاع وعرضها على الجهات ذات العلاقة.

6- إصدار القرارات التنظيمية الداخلية المتعلقة بالقطاع.

7- أي اختصاص آخر يستند إليها في التشريعات النافذة.

مادة (12)

تكوين اللجنة الشعبية العامة واختصاصاتها

تتكون اللجنة الشعبية العامة من أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات ويختار مؤتمر الشعب العام أمين اللجنة الشعبية العامة والامناء المساعدين للجنشة الشعبية العامة وتختص بما يأتي:

1- تنفيذ القوانين وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.

2- اقتراح مشروعات خطة التحول والمشروعات العامة والميزانية العامة للدولة.

3- اقتراح مشروعات القوانين وكذلك الموضوعات الأخرى التي ترى عرضها على المؤتمرات الشعبية الاساسية.

4- متابعة أعمال اللجان الشعبية العامة للقطاعات والإشراف عليها لضمان حسن سير عملها وفقا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

5- متابعة الهيئات والمؤسسات والاجهزة والمصالح والشركات العامة التي تتبعها.

6- إصدار القرارات المتعلقة بالهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات.

7- وض الضوابط المتعلقة بالإيفاد للعمل أو للدراسة أو للتدريب أو للعلاج أو للمهام في الخارج.

8- إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين.

9- إصدار اللزائح المنظمة للتعاقد على تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات بالنسبة للعقود التي تمول من الميزانية العامة.

10- إنشاء وحل ودمج وتنظيم وإعادة تنظيم الهيئات والمؤسسات والاجهزة والمصالح والشركات العامة، وتحديد اختصاصاتها.

11- مراجعة المعاهدات والاتفاقيات والقروض الدولية والموافقة عليها، واتخاذ إجراءات عرض ما يستوجب العرض منها لى المؤتمرات الشعبية الأساسية للمصادقة عليها.

12- الموافقة على منح حق اللجوء وتحديد معاملة اللاجئين.

وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة صلاحيات أمينها وأمنائها المساعدين.

الباب الثالث

أحكام عامة

مادة (13)

لا تكون القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية نافذة إلا بعد صياغتها في مؤتمر الشعب العام، عدا القرارات ذات الطابع المحلي التي لا تتعارض مع قوانين نافذة.

مادة (14)

تعرض توصيات ومقترحات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية على المؤتمرات الشعبية الأساسية لإدراجها ضمن بنود جدول أعمالها، ويجوز لأمانة مؤتمر الشعب العام دعوتها للاجتماع.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الضوابط اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة.

مادة (15)

يكون لأمانة مؤتمر الشعب العام، وللجان الشعبية العامة، بالنسبة للعاملين بها وبالجهات التابعة لها صلاحيات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وكذلك وفقا لميزانيتها وملاكاتها المعتمدة، ولها البت في طلبات الإستقالة والإحالة على التقاعد وإنهاء الخدمة وتوقيع العقوبات التأديبية طبقا للتشريعات النافذة.

وفي جميع الاحوال، يقع باطلا أي إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة (16)

لأمانة مؤتمر الشعب العام صلاحية الإشراف والمتابعة والضبط الإداري على أمانات المؤتمرات الشعبية والجهات التابعة لها، ويكون ما تصدره من قرارت وتعميمات ملزما لها في حدود اختصاصاتها، وبما لا يتعارض مع القانون.

كما يكون للجشها الشعبية العامة صلاحية الإشراف والمتابعة والضبط الإداري على اللجان الشعبية والجهات التابعة لها، ويكون ما تصدره من قرارات وتعميمات ومنشورات ملزما لها في حدود اختصاصاتها، وبما لا يتعارض مع القانون.

مادة (17)

يجوز لأمانة مؤتمر الشعب العام، عند وقوع المخالفات التحقيق مع أي من المختارين من مؤتمر الشعب العام، واي من أمانات المؤتمرات الشعبية، أو أمانتها أو أي من أعضائها وأن توقف أيا من هذه الجهات أو الاشخاص عن العمل وأن تكلف من يقوم بتسيير أعمالهم بصفة مؤقتة، على أن تخطر المؤتمر الشعبي المختص بذلك.

ويجوز للجان الشعبية العامة كذلك التحقيق مع أي من اللجان الشعبية التابعة لها أو أمنائها أو أي من اعضائها وأن توقف ايا منها عن العمل، وأن تكلف من يقوم بتسيير أعمالها بصفة مؤقتة، على أن تخطر المؤتمر الشعبي المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

مادة (18)

يجوز لأمانة مؤتمر الشعب العام بالنسبة إلى المختارين من مؤتمر الشعب العام وأمناء المؤتمرات الشعبية، وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية، كما يجوز للجان الشعبية العامة بالنسبة إلى أمناء وأعضاء اللجان الشعبية التي تتبعها وفقا لنص المادة السابقة، توقيع إحدى العقوبات التالية:

– الإنذار

– اللوم

– الخصم من المرتب بما لا يتجاوز سبعة أيام في المرة الواحدة.

مادة (19)

تدار الهيئات والمؤسسات والاجهزة والمصالح والشركات العامة، وباقي الوحدات الأنتاجية والخدمية وما في حكمها بلجان شعبية.

ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة إدارة الوحدات التي تتطلب طبيعتها خلاف ذلك بلجان إدارة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تكوين واختيار اللجان الشعبية لتلك الجهات وجمعيات العمومية، والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة، كما تحدد كيفية تكوين المؤتمرات الإنتاجية والخدمية واختصاصاتها.

مادة (20)

لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان الشعبية وعضوية أمانات المؤتمرات الشعبية أو امانات الاتحادات أو النقابات أو الروابط المهنية العامة، كما لا يجوز الجمع بين موقعين أو أكثر من المواقع التي يمارس العمل فيها على سبيل التفرغ.

وتحدد اللائحة التنفيذية المواقع الأاخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين العمل الشعبي.

مادة (22)

لا يجوز التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية ضد المختارين من مؤتمر الشعب العام أثناء توليهم لمهامهم المختارين لها إلا بإذن من أمانة مؤتمر الشعب العام.

ويسري حكم الفقرة السابقة على المختارين السابقين من مؤتمر الشعب العام إذا كا التحقيق أو رفع الدعوى يتعلق بواجباتهم الوظيفية المختارين لها.

كما لا يجوز التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية ضد أمناء المؤتمرات الشعبية إلا بإذن من أمانة مؤتمر الشعب العام وذلك إذا كان موضوع التحقيق أو رفع الدعوى يتعلق بواجباتهم الوظيفية.

مادة (22)

على كل من يتم اختياره شعبيا أن يؤدي قبل مباشرته لأعمال وظيفته اليمين التالية:

” أقسم بالله العظيم أن التزم بمبادئ وأهداف ثورةا لفاتح العظيمة، وأن أحافظ مخلصا على سلطة الشعب، وأن أرعى مصالح الوطن، وان احترم القانون، وان أودى عملي بالذمة والصدق و الإتقان”.

ويكون أداء اليمين أمام المؤتمر الشعبي المختص أو أمانته.

مادة (23)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون عن أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية بناء على عرض من أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة كل حسب الاختصاص.

مادة (24)

يلغى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، كما يلغى كل حكم يخالف أحاكم هذا القانون، ويستمر العمل بالائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1269 و.ر ميلادية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحاكم هذا القانون إلى حين صدور اللوائح المنفذة له.

مادة (25)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 3/محرم

الموافق : 22/أي النار/1375 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:01
تاريخ النص:2007-01-22
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.