مادة 1
اسم وشكل الدولة وعاصمتها.
ليبيا دولة حرة مستقلة موحدة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن أي جزء من اراضيها تسمى دولة ليبيا وعاصمتها مدينة طرابلس.
المسودة الأولية للدستور لعام 2014 الفصل الأول
|
مواد دستورية مقترحة من اللجنة النوعية الأولى لباب شكل الدولة ومقوماتها الأساسية.
الباب الأول شكل الدولة ومقوماتها الأساسية الفصل الأول المقومات السياسية مادة 1اسم وشكل الدولة وعاصمتها. ليبيا دولة حرة مستقلة موحدة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن أي جزء من اراضيها تسمى دولة ليبيا وعاصمتها مدينة طرابلس. مادة 2حدود ليبيا. حدود دولة ليبيا هي : شمالا: البحر الابيض المتوسط. شرقا: مصر والسودان. جنوبا: السودان وتشاد والنيجر والجزائر. غربا: تونس و الجزائر مادة 3علم الدولة. يكون العلم الوطني وفقا للشكل والأبعاد الآتية: طوله ضعفا عرضه ويقسم على ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر. على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه نجمة خماسية بيضاء. مادة 4النشيد الوطني. النشيد الوطني للدولة هو نشيد الاستقلال ( يا بلادي ) الذي واكب ثورة 17 فبراير، ويضبط القانون ذلك. مادة 5شعار الدولة يحدد شعار الدولة وأوسمتها وشاراتها وأعيادها الرسمية بقانون مادة 6السيادة. السيادة لله وحده، وهي بإرادته وديعة الأمة، والأمة مصدر السلطات، تمارسها بصفة مباشرة بالاستفتاء أو بصفة غير مباشرة من خلال المؤسسات الدستورية. مادة 7الهوية ليبيا دولة إسلامية، جزء من المغرب العربي الكبير وقسم من إفريقيا، تقوم على ثوابت جامعة و متنوعة تعتز بكل مكوناتها الاجتماعية و الثقافية المتمثلة في العرب والأمازيغ والطوارق والتبو وغيرهم، وتضع الوسائل الكفيلة للمحافظة على ذلك. مادة 8مصدر التشريع. 1- الاسلام دين الدولة، وأحكام الشريعة الاسلامية مصدر كل تشريع، ولا يجوز إصدار أي تشريع يخالفها، وكل ما يصدر بالمخالفة يعد باطلا. 2- تلتزم الدولة بسن التشريعات اللازمة لمنع نشرها وإشاعة العقائد المخالفة للشريعة الإسلامية والممارسات المنافية لها. 3- تلتزم الدولة بسن التشريعات التي تجرم الاعتداء على المقدسات الإسلامية، أو إهانة الذات الإلهية أو القرأن الكريم أو السنة النبوية أو الانبياء أو شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين او صحابته، رضى الله عنهم جميعا. (لا يجوز تعديل هذه المادة ) مادة 9علوية القانون علوية القانون أساس الحكم وهذا الدستور هو القانون الإعلى للدولة، وتلتزم السلطات العامة والمؤسسات والأشخاص الطبيعيون و الاعتباريون بالخضوع له، ويعد باطلا كل ما يصدر بالمخالفة لاحكامه. مادة 10الجنسية 1- يكون ليبيا كل من تحصل على الجنسية الليبية وفقا لأحكام الدستور الليبي الصادر في 7 أكتوبر 1951 والقوانين الصادرة بمقتضاه. 2- يكون ليبيا كل من ولد لأب ليبي، أو تحصل على جنسية ليبية فيما بعد بمقتضى قانون نافذ. 3- يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأي جنسية أخرى، ومع ذلك لا يجوز لليبي الذي يحمل جنسية أخرى او المتجنس الذي لم يمض على تجنسه مدة (10) عشر سنوات تولي المناصب الآتية:
مادة 11إسقاط الجنسية وسحبها. يحظر إسقاط الجنسية الليبية لأي سبب كان، ويجوز سحبها ممن اكتسبها خلال العشرين سنة التالية لاكتسابها، ويبين القانون حالات السحب. مادة 12اكتساب الجنسية 1. يجب أن يراعى القانون المنظم لمنح الجنسية اعتبارات المصلحة الوطنية والمحافظة على التركيبة السكانية مناطقيا ووطنيا وسهولة الاندماج في المجتمع الليبي. 2. يكون من ضمن الشروط اللازمة لمنح الجنسية، التنازل عن الجنسية الأصلية، والدخول المشروع، والإقامة الشرعية المتصلة لمدة لا تقل عن (20) عشرين سنة، ما لم يكن طالبها من الخبرات النادرة والمتميزة إقليميا وعالميا، ويحدد القانون الشروط الأخرى. مادة 13المواطنة المواطنون والمواطنات لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة وفقا لأحكام هذا الدستور.
مادة 14التعددية السياسية يقوم النظان السياسي على مبادئ التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن والتكامل بينهما، وممارسة السلطة على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية والرقابة و المساءلة، وذلك طبقا لأحكام الدستور. مادة 15العلاقات الدولية تقوم العلاقات الدولة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، وعلى أساس المصالح المشتركة والمعاملة بالمثل، وفض المنازعات بالطرق السلمية. مادة 16السياسة الخارجية تقوم السياسة الخارجية على مبدأ على مبدأ استقلال الدولة وسيادتها، وضمان مصالحها الوطنية، وتنمية العلاقات الودية مع الدول الأخرى والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في إطار قواعد القانون الدولي. مادة 17المعاهدات والاتفاقيات الدولية تلتزم الدولة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها مع التأكيد على مبدأ المعاملة بالمثل، وتكون في مرتبة اعلى من القانون وأدنى من الدستور، على ألا تخالف أحكام الشريعة الاسلامية.
مادة 18اللجوء السياسي يحظر تسليم اللاجئين السياسيين إلى دولهم أو إلى جهة أخرى لا يرغبون في الذهاب إليها، وتنظم شروط وأوضاع اللجوء السياسي بقانون. مادة 19الاقتصاد.
مادة 20التنمية تضمن الدولة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة والمكانية استنادا على مؤشرات التنمية والعدالة في التوزيع، ذلك تلبية للحاجات الأساسية للمواطنين وتحقيقا للرفاه الاجتماعي. مادة 21الاستثمار. 1. تعمل الدولة على تشجيع الاستثمار الخاص والعام والمشترك بما يلبي حاجات المجتمع ويضمن التوازن في التنمية الشاملة والمكانية وبآليات تضمن الوصول إلى هذا التوازن. 2. تشجيع الدولة على الاستثمار الأجنبي مع الحيلولة دون السيطرة الأجنبية على الاقتصاد الوطني، ولا يجوز أن تتجاوز عقود الاستثمار الأجنبي المتضمنة الانتفاع بالعقارات مدة ثلاثين سنة. 3. يجب أن تعرض عقود الاستثمار الأجنبي للثروات الطبيعية على السلطات التشريعية لإقرارها. 4. تنظم ملكية الأشخاص الطبعيين غير اللييبيين للعقارت وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل وينظم القانون ذلك. مادة 22الزراعة والصناعة والسياحة تعتبر الزراعة والصناعة والسياحة من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وتعمل الدولة على سن التشريعات واتخاذ التدابير اللازمة لدعمها وتشجيعها وتطويرها وحمايتها. مادة 23الزكاة الزكاة مقوم أساسي في المجتمع، تتولى الدولة الإشراف على أدائها وصرفها في مصارفها الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية و القانون.
مادة 24الثروات الطبيعية الثروات الطبيعية ملك للشعب، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه وتعمل على استغلالها وحمايتها وتنميتها واستثمارها بما يضمن المصلحة العامة وانتفاع كافة المناطق منها بشكل عادل. مادة 25الملكية العامة الأموال والممتلكات العامة مصونة لا يجوز الحجز عليها، وعلى الدولة والمجتمع حمايتها وصيانتها وتنميتها ويحظر المساس بها أو الاعتداء عليها أو التصرف فيها بما يخالف أحكام الدستور والقانون يعد ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم. مادة 26البيئة حماية البيئة وسلامتها وتنميتها التزام على الدولة وكافة الأشخاص المقيمين فيها. مادة 27اللغة المقترح الأول مقدم من أكثرية الأعضاء ( ما عدا أعضاء المكونات) وينص على الآتي: مادة ( ) اللغة الرسمية تعتبر اللغة العربية لغة القرأن الكريم هي اللغة الرسمية للدولة. مادة ( ) اللغات الوطنية. تعتبر اللغات العربية والأمازيغية والتارقية والتباوية والهوسا والغدامسية وغيرها من اللغات التي يتحدث بها جزء من الشعب الليبي ويعتبرها من تراثه الثقافي والاجتماعي لغات وطنية، تلتزم الدولة بالاهتمام بها وتدريسها والعمل على أن ينظر إليها الليبيون جميعا بأنها جزء من التراث الجامع لهم.
المقترح الثاني مقدم من المكونات وينص على الآتي: مادة ( ) 1- تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة. 2- تعد اللغات التارقية، والتباوية، والأمازيغية وفقا لمراحل وآلية يتم تحديدها بمقتضى قانون تنظيمي بالخصوص يقر في أول دورة برلمانية، بحيث تكفل أحكامه إدماج اللغات التارقية والتباوية والأمازيغية في البنية التعليمة ومجالات الحياة العامة الأخرى لكي تتمكن من اداء وظيفتها مستقبلا بصفتها لغات رسمية.
مادة 28الأسرة.
مادة 29النشء والشباب ترعى الدولة النشء والشاب وتوفر الظروف الكفيلة بتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والإبداعية ومشاركته في بناء الدولة، وتتخذ التدابير الضرورية لحمايته من كافة الظواهر السلبية.
مادة 30ذوو الإعاقة. تلتزم الدولة بضمان حقوق ذوي الإعاقة صحيا و اجتماعيا وتعليميا واقتصاديا و ترفيهيا، وحمايتهم من أي تمييز، وتوفير فرص العمل الملائمة لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وكافة السبل والإمكانيات التي تكفل إدماجهم بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع. مادة 31الشهداء والمفقودون والمصابون والمتضررون من الحرب. تضمن الدولة حقوق الشهداء والمفقودين والمصابين والمتضررين من الحروب وحقوق أزواجهم وزوجاتهم وأولادهم ووالديهم وتعمل على تكريمهم بما يتناسب مع تضحياتهم من أجل ليبيا، وينظم ذلك بقانون. مادة 32العدالة الإجتماعية تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتشجيع التكافل الاجتماعي بما يضمن تكافؤ الفرص ويحقق الرفاهية والرخاء والعيش الكريم لجميع المواطنين. مادة 32العدالة الإجتماعية تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتشجيع التكافل الاجتماعي بما يضمن تكافؤ الفرص ويحقق الرفاهية والرخاء والعيش الكريم لجميع المواطنين. مادة 33التعليم
مادة 34الصحة 1. تتكفل الدولة بوضع سياسات للرفع من مستوى الرعاية و الخدامات الصحية ومحاربة الامراض الوبائية والوقاية منها حسب المعايير المعتمدة دوليا. 2. تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والصيادلة والممرضين والعناصر الطبية المساعدة. 3. يجظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأي انسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الدخل القومي للإنفاق الحكومي على قطاع الصحة بما يضمن الوصول إلى معايير الجودة العالمية ومواكبتها وفقا لما يحدده القانون. مادة 35السكن تلتزم الدولة بوضع سياسات وخطط وطنية لتوفير السكن الملائم الذي يراعى الخصوصية الليبية، بما يحقق التوازن بين معدلات النمة السكاني والموارد المتاحة، وتشجيع القطاع الخاص وتدعيم المبادرات الذاتية، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمان بما يحقق الصالح العام. مادة 36الضمان الاجتماعي. 1. تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للمواطنين، في حالات الأمومة والطفولة و الشباب و الشيخوخة والعجز وإصابات العمل و البطالة واليتم والترمل وغيرها بما يحفظ الحياة الكريمة لهم، كما تحمي حقوق المقيمين إقامة مشروعة في حدود ما ينظمه القانون. 2. تكفل الدولة حقوق المتقاعدين بما يضمن تناسب المعاشات والمنافع التقاعدية للمتماثلين في المراكز القانونية بغض النظر عن تاريخ الإحالة على التقاعد، وتلتزم بالمحافظة على الاشتراكات المالية وتنميتها لصالحهم. مادة 37الرياضة ترعى الدولة الرياضة وتعمل على تنميتها ودعمها والرقي بمستوها، وتضمن استقلال الهيئات والنوادي الرياضية، وفض المنازعات الرياضية وفقا للمعايير والمواثيق الدولية، وينظم ذلك القانون. مادة 38الأوقاف 1. للأوقاف الخيرية حريتها ويمنع التصرف فيها إلا بإذن من المحكمة المختصة، وبما يحقق مصلحة الوقف وفي حدود ما تسمح به أحكام الشريعة الإسلامية. 2. تتولى الدولة الإشراف على الأوقاف وتصريف شؤونها واستثمارها والرقابة عليها بما يكفل تنميتها وتحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية في حدود القانون. مادة 39الآثار
في حال اعتبار إحدى الممتلكات الخاصة ذات طبيعة أثرية، تنظم علاقة أصحاب الشأن مع الدولة بقانون خاص يضمن حقوقهم المشروعة |