احدث القوانين

>

المسودة الأولية للدستور لعام 2014 الفصل الرابع (الهيئات الدستورية المستقلة)

الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

للجنة النوعية لباب الهيئات الدستورية المستقلة

الباب الثامن

الهيئات الدستورية المستقلة

الفصل الاول

أحكام عامة

مادة 1

تتمتع الهيئات الدستورية المستقلة المنصوص عليها في هذا الباب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والإداري والمالي، وتمارس اختصاصاتها بموضوعية دون خوف أو محاباة، ويتعين استشارتها في مشاريع القوانين المرتبطة باختصاصاتها، وتنظم بقانون.

مادة 2

تنتخب السلطة التشريعية بأغلبية الثلثين أشخاصا مستقلين من ذوي الكفاءة والنزاهة لإدارة هذه الهيئات، ولايجوز عزلهم قبل انتهاء مدة ولايتهم إلا فقدوا شرطا من شروط انتخابهم، أو في الحالات التي ينص عليها القانون.

مادة 3

تخضع هذه الهيئات لمساءلة السلطة التشريعية وتقدم لها تقريرا واحدا أو أكثر في السنة تتم مناقشة في جلسة عامة خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه، وينشر على العامة، كما تخضع هذه الهيئات لرقابة الجهات المختصة.

مادة 4

للسلطة التشريعية إنشاء هيئات مستقلة أخرى بغالبية الثلين.

مادة 5

الفصل الثاني

أحكام خاصة بكل هيئة

أولا:

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

تختص المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دون غيرها بإدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات العامة والمحلية في جميع مراحلها بشفافية ومصداقية بما في ذلك إعلان النتائج النهائية.

مادة 6

يدير المفوضية مجلس مكون من تسعة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلثهم كل سنتين.

مادة 7

ثانيا

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة أعلى جهة للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة، يختص بالرقابة الشاملة على أموال الدولة ومؤسساتها المختلفة، وأي جهات أخرى تملكها الدولة كليا أو جزئيا/ أو يحددها القانون.

مادة 8

يدير الديوان رئيس بصفة مراجع عام ونائب أو أكثلر بصفة وكيل، يباشرون مهامهم مدة ست سنوات تقبل التجديد لمرة واحدة.

مادة 9

ثالثا

هيئة الرقابة الإدارية

تتولى هيئة الرقابة الإدارية تحقيق رقابة إدارية فعالة على كافة الاجهزة الممولة من الخزانةا لعامة كليا او جزئيا والشركات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ومتابعته أعمالها، للتأكد من أدائها لواجباتها والتزامها بالتشريعات المختلفة.

كما تتولى الهيئة التحقيق في الجرائم والمخالفات الإدارية الواقعة من الجهات الخاصعة لرقابتها، سواء تلك التي تكشفها أو التي تحال إليها من الجهات الأخرى، وإحالتها إلى الجهات المختصة.

مادة 10

يدير الهيئة رئيس ووكيل يباشران مهامها لمدة ست سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 11

رابعا

هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد

تعمل هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد بالمساهمة مع غيرها من الهيئات والمؤسسات على وضع وتفعيل سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع ومكافحة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمحاسبة.

مادة 12

تتولى الهيئة التحري والكشف عن حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتحقيق فيها ومباشرة الدعوى العمومية بشانها، ويحدد القانون جرائم الفساد التي تدخل في اختصاصها، والعلاقة بينها وبين النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.

مادة 13

يدير الهيئة مجلس مكون من خمسة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم، يمارسون مهامهم لمدة ست سنوات تقبل التجديد لمرة واحدة.

مادة 14

خامسا

المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

يتولى المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان ترسيخ قيم حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها ونشر ثقافتها، كما يختص بالآتي:

– مراقبة أوضاع حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات بشأنها وتبليغ الجهات المختصة بها ومتابعة ذلك.

– دعم المواطنين في الحصول على حقوقهم المقررة دستوريا وقانونيا.

– التوصية بالتصديق أو الانضمام للعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان بما لا يتعارض مع النصوص الدستورية.

مادة 15

يشكل المجلس من تسعة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم بصفة مفوض ونائبا يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلثهم كل سنتين.

مادة 16

للمفوض الحق في :

– الطعن في دستورية التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة.

– الطعن أمام القضاء في النظم الداخلية للمؤسسات العامة والخاصة، وكذلك القرارات الصادرة منها بالمخالفة للأحكام الدستورية والقانونية بشأن حقوق الانسان بناء على طلب المعنين بها.

مادة 17

سادسا

المجلس الوطني للتربية والتعليم

يتولى المجلس الوطني للتربية والتعليم رسم الخطط ووضع البرامج لإعداد النشء واصلاح وتطوير التعليم الأساسي والمتوسط، وعلى الأخص فيما يتعلق بأساليب الادارة ووضع المناهج وإعداد المعلمين ورفع كفائتهم لتخريج أجيال على مستوى عال من التربية الحسنة والقدرة على الابتكار والتكوين العلمي الذي يلبي احتياجات المجتمع.

ويقوم المجلس بالتسيق مع الوزراة المعنية لمتابعة تنفيذ ما يرسمه من خطط ويضعه من برامج.

مادة 18

يدير المجلس سبعة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم.

مادة 19

سابعا

المجلس الوطني الانتقالي

يتولى المجلس الوطني للإعلام رفع كفاءة الإعلامين ووضع ميثاق شرف إعلامي يراعى وحدة البلاد والقيم الإسلامية واخلاقيات المهنة وإعلاما تعدديا نزيها، ويعمل على الزام المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة به، وتتعين موافقته على منح أو تجديد التراخيص اللازمة لها.

مادة 20

يدير المجلس ستة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلثهم كل سنتين.

مادة 21

ثامنا

مصلحة الإحصاء والتعداد

تتولى مصلحة الإحصاء والتعداد إدارة وتنفيذ التعداد العام للسكان وغيره من المسوحات الإحصائية الاخرى، والتدقيق في البيانات الإحصائية المقدمة من الجهات العامة، وهي المصدر الوحيد للإحصائيات الرسمية للدولة، وتلتزم بنشرها مع المحافظة على سرية البيانات الشخصية.

مادة 22

يدير المصلحة مجلس مكون من سبعة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم.

مادة 23

تاسعا

هيئة الإذاعة الليبية

هيئة الإذاعة الليبية هيئة وطنية تعنى بالإعلام المرئي والمسوع والرقمي القائم على الموضوعية والنزاهة والحياد لضمان تنوع الآراء وتقديم المعلومات الصحية، وتعمل على دعم التعايش السلمي ثقافة حقوق الانسان.

مادة 24

يدير الهيئة مجلس مكون من سنة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم ويجدد ثلثهم كل سنتين.

مادة 25

عاشرا

المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي.

يتولى المجلس تنمية وتطوير اللغات: العربية والامازيغية والتباوية والتارقية وغيرها، والمحافظة على الموروث الثقافي المتنوع للشعب لليبي والعمل على توثيقه والتعريف به واحيائه.

مادة 26

يدير المجلس سبعة أعضاء على أن يكون من بينهم ممثلين عن المكونات اللغوية ( الأمازيغ – التبو- الطوارق)، وتنتخب السلطة التشريعية رئيسا للمجلس من بين أعضائه .

تاريخ النص:2018-05-04

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.