احدث القوانين

>

المسودة الأولية للدستور لعام 2014 الفصل الخامس ( تدابير العدالة الانتقالية)

الخارطة التفصيلية

لباب التدابير الانتقالية

الفصل الأول / تدابير العدالة الانتقالية

مادة ( )

تلتزم الدولة بوضع الاجراءات والآليات اللازمة للحوار المجتمعي ولكشف الحقيقة والإنصاف والمصالحة والإصلاح المؤسسي والتشريعي، على أن تكون آليات مستقلة ومحايدة وموضوعية يتولاها ذوو كفاءة متنوعة وخبرة ونزاهة، وبما يضمن بعدها عن أي نوع من التصفيات السياسية.

مادة ( )

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للآتي:

1. كشف حقيقة وتفاصيل الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من 1/9/1969م إلى حين إنفاذ الدستور الدائم.

2. توثيق الانتهاكات الممنهجة وجرائم الفساد.

3. الكشف عن مصير المفقودين .

مادة ( )

الحق في التعويض

مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع على مرتكبي انتهاكات الحقوق، تلتزم الدولة بتعويض الضحايا والمتضررين سواء كانو أفرادا أم جماعات أم مناطق تعويضا مناسبا للضرر، وذلك عن:

1. الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.

2. العمليات الحربية والنزاعات الملسحلة

على أن يشمل التعويض المادي والرمزي التعويضات الفردية والجماعية والمكانية.

كما تلتزم بالآتي:

1. معالجة الآثار النفسية و الاجتماعية للانتهاكات وإعادة تأهيل الضحايا ورد الاعتبار لهم.

2. ضمان حقوق من اغتصبت أو انتزعت ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، على أن يستند في العقارات على حقوق المالك الأصلي والقدرة المالية لمن نزع العقار لمصلحته والإنشاءات المضافة إليها والاجراءات الإدارية والقضايا السابقة.

3. إعادة رفاة الضحايا الحروب من الخارج .

مادة ( )

المحاكمات الجنائية

تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لإقرار مبدأ عدم الإفلات من الملاحقة الجنائية لكافة المساهمين في النتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان وجرائم الفساد المالي و الإداري، وفي سبيل ذلك:

1- لا حصانة لأي منهم فيها.

2- لا عفو يعتد به بشانها.

3- لا تقادم لها ايا كان وقت ارتكابها.

4- تتخذ التدابير اللازمة لحماية الشهود.

5- يؤهل قضاة متخصصين بالعدالة الانتقالية.

ومع الإخلال بحرمان منتهكي الحقوق من تولى الوظائف العامة، للهيئة المختصة بتقصي الحقائق والمصالحة تقدير ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية بشان الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان بناء على متطلبات المصالحة الوطنية وحقوق أولياء الدم والضحايا ولوازم تقصي الحقائق وحرمان منتهكي الحقوق من تولي الوظائف العامة.

مادة ( )

ضمانات عدم التكرار

1. تلتزم الدولة بالإصلاح المؤسسي وفق التدابير الآتية:

– فحص أهلية الموظفين والعاملين في المؤسستين العسكرية والأمنية اعتمادا على سجلاتهم واستبعاد غير المؤهلين وفق معايير موضوعية من المناصب القيادية وتنقيتها ممن ساهموا في انتهاكات لحقوق الإنسان وفي جرائم الفساد المالي والإداري وإعادة تأهيل غيرهم بما يكفل احترام الحقوق والحريات.

– الإصلاح البنيوي للمؤسسات بهدف ضمان تأسيسها على مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة.

حل كافة المؤسسات التي يتعارض وجودها مع احكام الدستور.

2. إلغاء كافة قرارت منح الجنسية الصادرة اعتبارا من 15/12/2011 وتلك التي صدرت بالمخالفة لأحكام قوانين الجنسية المعمول بها وقت صدورها.

3. مراجعة كافة التشريعات بما ينفق مع أحكام الدستور.

4. نزع السلاح وتفكيك كافة التنظيمات المسلحة وإعادة التأهيل النفسي والمهني لأفرادها دون الإخلال بمبدأ عدم الإفلات من الملاحقات الجنائية وبما يضمن احتكار الدولة للسلاح وضمان الأمن الفردي والجماعي والتداول السلمي على السلطة.

5. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لبيان حقيقة المنازعات الجماعية والكشف عن اسبابها ومعالجتها بشكل جذري.

مادة ( )

الفصل الثاني/ الحق في استرداد الاموال العامة وأموال الوقف

استرداد الأموال العامة

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لآتي:

  1. تعقب وكشف واسترداد الأموال العامة للخزانة العامة.
  2. استرداد العقارات المملوكة للدولة المستولى عليها.
  3. تعقب وكشف الهبات والتخصيصات وكافة التصرفات الناقلة للملكية الواردة على العقارات المملوكة للدولة بالمخالفة للتشريعات واستردادها أو إرجاع قيمتها حماية للغيلا حسن النية.
  4. مصادرة أموال الناتجة عن جرائم الفساد بطريق مباشر أو غير مباشر.
  5. حصر استثمارات الدولة خارج البلاد وداخلها وتحديد أوضاعها.

وعليها في سبيل ذلك تطبيق الاتفاقات الدولية وإبرام ما يلزم للحصول على المساعدات القانونية والقضائية.

ومع عدم الإخلال بمنع مرتكبي الفساد من تولي الوظائف العامة، على الدولة تحديد أطر قانونية للتفاوض مع المشمولين بالملاحقة القضائية بما يضمن إرجاع الأموال العامة.

مادة ( )

أموال الوقف

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للآتي:

  1. تعقب وكشف واسترجاع أموال الوقف.
  2. إعادة تقييم استغلالها والنظر في العقود المبرمة بشأنها بما يضمن تحقيق أغراض الوقف.

مادة ( )

ملكية الأجانب للعقارات

مع عدم المساس بحقوق الانتفاع، تتخذ الدولة التدابير اللازمة لإلغاء كافة التصرفات القانوينة التي ترتب عليها ملكية الأجانب للعقارات.

مادة ( )

الفصل الثالث

تدابير انتقالية بشأن الانتخابات

المرأة والانتخابات البرلمانية

يضمن أي نظام انتخابي حصة للمرأة لا تقل عن ثلاثين في المائة لثلاث دورات انتخابية متتالية.

مادة ( )

الترشح وفق النظام الفردي

يضمن النظام الانتخابي عدم الترشح إلا وفق النظام الفردي على مدى ثلالث دورات انتخابية، (المقترح الثاني/ الترشح للأحزاب لا يمكن تجميده )

مادة ( )

عدم جواز التمديد لرئيس الدولة

لا يجوز للرئيس الترشح لتمديد مدة ولايته لمدة ثلاث دورات انتخابية .

تاريخ النص:2018-05-04

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.