احدث القوانين

>

المسودة الأولية للدستور لعام 2014 الفصل السادس (الحقوق والحريات)

الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

لجنة الحقوق والحريات والتدابير الانتقالية

باب الحقوق و الحريات

مادة ( )

الحقوق والحريات أساس الحكم، وتلتزم الدولة بترسيخها وتأكيد قيم الديمقراطية والكرامة الإنسانية والمساوة والحرية، وذلك كله في إطار مقاصد الشريعة ونصوصها القطيعة.

مادة ( )

الفصل الأول

حقوق متعلقة بجسد الإنسان

الحق في الحياة

1. تضمن الدولة الحق في الحياة.

2. تكفل الدولة تعويض المتضررين في جرائم الدماء والجروح في حالة عدم معرفة الجاني.

3. تلتزم الدولة برعاية ضحايا الإرهاب والكوارث الطبيعية.

مادة ( )

حرمة الجسد وسلامته البدنية والعقلية.

لكل شخص الحق في حرمة جسده وسلامته البدنية والعقلية، وعلى الدولة اتخاذ التدابير اللازمة للآتي:

1. حظر التجارب العلمية والطبية على الإنسان لغير مصلحته العلاجية.

2. حظر العبودية وشبه العبودية.

3. حظر الكسب المادي من جسد الكائن البشري.

4. حظر التعذيب والعقوبات القاسية واللانسانية والمهنية.

5. حظر الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي.

6. حظر كافة الأفعال التي تشكل جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية.

7. حظر العنف بكافة أشكاله.

8. ضمان الرعاية الصحية لكافة المواطنين وتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية لهم.

مادة ( )

الفصل الثاني

حقوق متعلقة بالكرامة الإنسانسة

حرمة الحياة الخاصة.

تضمن الدولة حرمة الحياة الخاصة وحظر التدخل التعسفي فيها، ومن ذلك:

  1. حرمة المساكن، ولايجوز دخولها إلا في حالة الضرورة ولا تفتيشها إلا في حالة التلبس أو بأمر قضائي.
  2. حرمة المراسلات والمحادثات، ولا تخضع للمراقبة إلا بعد إذن من القاضي المختص.
  3. حرمة البيانات الشخصية.

مادة ( )

الحق في المساواة بين المواطنين والمواطنات

تضمن الدولة المساواة بين المواطنين والموطنات في القانون وأمامه، وعليها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير الآتية :

  1. حظر التمييز حرمانا أو نقصانا أو زيادة او تقييدا.
  2. حظر تولي الوظائف العامة لمن يحكم عليه في جريمة التمييز.
  3. تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقوقهم وتنمية قدراتهم.

مادة ( )

حظر التمييز ضد المرأة.

تحظر كافة صور التمييز ضد المرأة ومن ذلك:

  1. الفصل التعسفي بسب يتعلق بالامومة والحق في إجازة مدفوعة الأجر وإجازة بعد الولادة.
  2. الإكراه على الزواج.
  3. كل صور العنف ضد المرأة وتتخذ التدابير اللازمة للوقاية منه.

وتضمن الدولة :

4- الفرص المتساوية بين الرجل والمرأة في تحمل المسؤوليات في كافة القطاعات.

5- الحق في ترتيب نفي الآثار على كون المراة ليبية أسوة بالرجل.

كما تلتزم الدولة بالحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.

مادة ( )

الحق في محاكمة عادلة.

لكل شخص الحق في محاكمة عادلة بشأن إي تهمة جنائية أو للبت في حقوقه والتزاماته أمام محكمة مختصة منشأة بناء على قانون وله فيها كافة الضمانات، ومنها على وجه الخصوص.

  1. الإعلان عن أي إيقاف للجهة القضائية المختصة ولعائلة الموقوف أو للشخص الذي يختاره وتحديد مكان الاعتقال وإعلامه بحقوقه عند اعتقاله.
  2. الحق في اختيار محام، وتكفل الدولة محام لغير القادرين بموجب الإعانة القضائية.
  3. وجوب حضور محام للمتهم بجناية أمام محكمة الجنايات.
  4. علنية المحاكمة في حدود النظام العام والعدالة والإنصاف.
  5. مشروعية دليل الإدانة.
  6. إعطاء الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لإعداد الدفاع والسماح للمتهم الاتصال بذويه وبمحاميه وبمن يرى لزوم الاتصال به.
  7. حق كل شخص في معرفة شخصية المسؤول عن القبض عليه والشخص الذي يحقق معه.
  8. الحق في أن يكون حاضرا للمحاكمة.
  9. الحق في الاستعانة بمترجم.
  10. الحق في الصمت وألا يجبر على تقديم دليل وتنبيه على مسؤوليته على كل ما يدلي به وعلى حقه في العرض على طبيب.
  11. الحق في الطعن أمام محكمة أعلى.
  12. المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.
  13. قوة الأمر المقضي.
  14. الحق في احترام الكرامة الانسانية في كافة الإجراءات الجنائية
  15. الحق في المحاكمة في مدة معقولة وضمان سرعة الاجراءات الماسة بالحقوق والحريات وتحديد مددها.
  16. حظر الإيقاف والحبس إلا في الاماكن المحددة قانونا وضمان إعادة التأهيل المودعين فيها.
  17. تسييب الأوامر الماسة بالحقوق والحريات.
  18. الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي للمحافظة على الدليل أو الأمن العام، ولا يلجأ إلا في حالة عدم كفاية بدائله.

مادة ( )

الحق في الحياة الكريمة

تضمن الدولة مستوى معيشة كريمة ورفاه يتناسب مع أوضاعها الاقتصادية لكافة المواطنين والمواطنات، ومن ذلك اتخاذ التدابير الآتية:

  1. إدماج مجهولي النسب في المجتمع وتمكينهم من مظاهر الحماية الاجتماعية وتوفير الغطاء الاجتماعي لهم.
  2. توفير حياة كريمة للمتقاعدين والمطلقات والأرامل والمعيلات والعوانس.
  3. توفير معومة سكن لغير القادرين.
  4. رعاية المسنين وحفظ كرامتهم وتمكينهم من الاستفادة من كافة الخدمات الوقائية والعلاجية.
  5. الحماية من كافة المخاطر الاجتماعية ومنها البطالة والشيخوخة.

مادة ( )

الفصل الثالث

حقوق تتعلق بالفكر

حق الملكية الفكرية.

تضمن الدولة:

  1. حماية الحقوق المادية و المعنوية للملكية الفكرية بكافة صورها.
  2. حماية التراث الشعبي والموروث الثقافي والحضاري الذي آل إليها بعد وفاة المؤلف.
  3. حماية حق الاستغلال المادي لأصحاب الموروث الثقافي.
  4. حماية الملكية الصناعية إذا تميزت بالجدة على المستوى الدولي.
  5. اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإخلال بالملكية الفكرية.

مادة ( )

الحق في التعليم

التعليم حق لكل مواطن ويهدف إلى بناء الشخصية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل البحث العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الإسلامية والإنسانية وقيم المواطنة والتسامح والتضامن والسلام واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتوفير فرص التعليم لكل فرد وفق قدراته العقلية والعلمية وتكفل في سبيل ذلك:

  1. بناء المناهج العلمية بما يضمن الازدهار والاستقرار وفق معايير الجودة العالمية.
  2. إلزامية التعليم إلى سن الثامنة عشرة.
  3. نشر المدارس والمعاهد على كافة الإقليم الليبي.
  4. تشجيع التعليم المهني والفني وتطويره.
  5. ضمان التدريب المستمر للمعلمين والمعلمات ومراعاة حقوقهم المادية والمعنوية.
  6. انتفاح مؤسسات التعليم على كافة التجارب الإنسانية.
  7. تعليم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

مادة ( )

التعليم الجامعي

  1. ملكية الدولة للجامعات العامة، وضمان استقلالها ماليا وأكاديميا، وحرية إنشاء الجامعات الخاصة، وذلك وفق السياسات التعليمية للدولة.
  2. ضمان التنافسية وتشجيع التعاون بين الجامعات محليا و دوليا.
  3. ضمان الحرية الأكاديمية والحق في تتبع المعرفة لذاتها.
  4. مراعاة حقوق الموهوبين في التعليم الجامعي.

مادة ( )

حرية البحث العلمي

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتطوير البحث العلمي، ومن ذلك.

1. تطوير البحث العلمي وضمان حقوق التمتع بفوائد التقدم العلمي والتقني وتوفير الأطر المؤسسية اللازمة لذلك.

2. حماية حقوق الباحثين الأدبية والمادية وكفالة المبدعين والمخترعين وضمان حقوقهم.

3. تشجيع التعاون الدولي في البحث العلمي.

مادة ( )

الحق في تكافؤ الفرص في التعليم.

تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة لتكافؤ الفرص في التعليم بين كافة المواطنين والمواطنات ومن ذلك:

1. وضع مايلزم لتحقيق التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي اللازم للتكافؤ في التعليم.

2. حظر اشتراط الإقامة ومحل الميلاد للالتحاق بأي مؤسسة تعليمية أو مركز بحثي.

3. إعطاء الأولوية للتعليم بمختلف مراحله وللبحث العلمي في نسب توزيع الدخل القومي.

4. ضمان الدولة لمجانية التعليم بكافة مراحله ةفق الفئات العمرية الناسبة لكل مرحلة تعليمية.

مادة ( )

الفصل الرابع

حقوق متعلقة بالنشاط

الملكية الخاصة

1. حرمة الملكية الخاصة.

2. الالتزام باستغلال الملكية الخاصة وفق مقضيات المصلحة العامة.

3. جواز استعمال الملكية الخاصة في حالة الضرورة مقابل تعويض عادل وناجز.

4. جواز نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة والتعويض العادل والقبلي عنها.

5. حظر المصادرة العامة للمتلكات.

6. حظر فرض الحراسة إلا باتفاق أو بأمر من القاضي المختص.

مادة ( )

حق الإقامة والتنقل

تكفل الدولة لكافة المواطنين والمواطنات الحق في التنقل ونقل المليكات دون قيد داخل الإقليم الليبي، كما تضمن لهم:

1. حق التمتع بالمرافق أيا كان محلها وتسهيل التنقل والإقامة للاستفادة من مشاريع التنمية.

2. عدم جواز منع الإقامة والتنقل أو فرض الإقامة الجبرية بأمر قضائي.

3. حرية السفر والهجرة المؤقتة والدائمة، ولا يكون المنع من السفر إلا بأمر قضائي.

4. حظر إبعاد المواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها وعدم جواز تسليمه، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.

5. حظر التهجير القسري وتكفل الدولة حق العودة والتعويض عنه.

6. عدم ربط ممارسة أي نشاط أو الالتحاق به بمكان الإقامة أو محل الميلاد.

مادة ( )

حق التعبير و الحرية

  1. الأفكار حرة طليقة، وتضمن الدولة التعبير عنها.
  2. حق تقرير النشر وحريته مكفولة، مع عدم الإخلال بحق أي شخص في الرد على ما تم نشره.
  3. تتخذ الدولة التدابير اللازمة لحماية الحياة الخاصة من النشر، ومن ذلك:
  • حظر القذف والتشهير والتحريض على الكراهية والعنصرية والعنف وحظر التكفير.
  • جظر فرض الأفكار بالقوة والتهديد.
  • حظر تزييف الحقائق عمدا.

مادة ( )

حق الترشيح والانتخاب

لكل مواطن الحق في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعادلة بتساوي فيها كافة المواطنين، ويحظر حرمانه منها إلا بحكم قضائي بات.

مادة ( )

حق المشاركة

من أجل المشاركة في الديمقراطية، تضمن الدولة:

  1. حق المواطنين في تقديم التماس أو مقترح تشريعي، والالتزام بإصدار قانون تنظيمي بذلك.
  2. حق الجمعيات في المساهمة لإعداد مقترحات ماريع القوانين المتعلقة بمجال نشاطها، والالتزام باصدار قانون تنظيمي بذلك.
  3. تنظيم السلطة التشريعية للدور التشاوري والاستشاري لمنظمات المجتمع المدني وتقديم مقترحاته للسلطات والمؤسسات العامة.

مادة ( )

منظمات المجتمع المدني.

  1. تتولى الدولة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها.
  2. يحظر ارتباط منظمات المجتمع المدني بالاحزاب السياسية.
  3. يحظر على منظمات المجتمع المدني تلقي أي تمويل حكومي أجنبي أو من مصدر غير مشروع أو مجهول.
  4. تضع الدولة المعايير اللازمة للتوازن بين متطلبات استقلال مؤسسات المجتمع المدني ولوازم الشفافية.

مادة ( )

الحق في تكوين الجمعيات والنقابات

تضمن الدولة حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس غير ربحية ودون إذن مسبق، وذلك وفق الآتي:

  1. اشتراط تسجيلها.
  2. حظر تدخل الدولة في شؤونها إلا وفق القانون بما يتفق مع استقلاليتها.
  3. حقها في الدفاع عن مصالح أعضائها والهدف الذي قامت من أجله.
  4. جواز الانضمام إليها، والانسحاب منها.
  5. حظر تشكيلها والانضمام إليها من العسكريين وقوات الأمن وارتباطها بأي تشكيل مسلح أو شبه مسلح.
  6. لا يوقف عملها إلا بأمر قضائي ولا تحل إلا بحكم قضائي بات.
  7. ممارسة نشاطها علنا وحظر السري منها.
  8. حقها في تمثيل المنظمين إليها إمام القضاء وغيره.

مادة ( )

حق التجمع والتظاهر.

  1. اشتراط الإخطار دون الإذن.
  2. حظر فرض قيود إلا وفق معايير حقوق الانسان.
  3. حفظ الدولة لأمن التظاهرات.
  4. قرار منع التجمع والتظاهر مسبب باعتبارات محدودة.
  5. عدم فرض عقوبات جنائية على التظاهر والتجمع إلا لما يرتكب من جرائم خلالها.
  6. حظر استعمال القوة إلا في حدها الأدنى في حالة الضرورة.

مادة ( )

الأحزاب السياسية.

لكل مواطن الحق في اختيار توجهاته السياسية، وتضمن الدولة حق تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها والانسحاب منها، مع الالتزام بالآتي:

  1. عدم الارتباط العضوي للحزب بتيارات خارج الوطني.
  2. محافظة الحزب على الوحدة الوطنية.
  3. الشفافية في مصادر تمويلها وحظر التمويل الخارجي للأحزاب.
  4. حظر ممارسة النشاط التجاري على الاحزاب.
  5. مساهمة الدولة فب تمويل الاحزاب السياسية، وينظم ذلك بقانون.
  6. نبذ الحزب للعنف والارهاب والكراهية والتمييز وحظر توظيفه للقبيلة أو الجهة.
  7. حظر ارتباط الحزب بأي تشكيل مسلح أو شبه مسلح.
  8. حظر انتماء القضاة ووكلاء النيابة والعسكريين والشرطة للأحزاب.

مادة ( )

الحق في العمل

للمواطن الحق في العمل والحق في اختيار نوعه وعدالة شروطه بما يضمن له حياة كريمة وتضمن الدولة:

  1. الحماية من حوادث العمل والالتزام بخفض مخاطر ومعايير الصحة والنظافة والامن.
  2. علاوة على الأعمال الخطرة و الشاقة والضارة.
  3. حظر التمييز بناء على الإقامة أو محل العمل أو الجنس أو الإعاقة.
  4. حظر العمل القسري إلا في حالة الضرورة أو تنفيذا لعقوبة.
  5. توفير برنامج التدريب و التأهيل.
  6. حق الإضراب مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة في المرافق العامة وعدم عرقلة الآخرين.
  7. حق التفاوض وإبرام الاتفاقات الجماعية وحق الإجراء الجماعي لحماية المصالح.

مادة ( )

الحق في تكافؤ الفرص في العمل.

تضمن الدولة تكافؤ الفرص في العمل، وتتخذ في سبيل ذلك التدابير اللازمة ومنها:

  1. القبول على أساس الكفاءة والخبرة.
  2. حظر تعليق القبول في أي فرصة عمل على محل الإقامة أو محل الميلاد
  3. حرية التنافس عبى فرص العمل المتاحة.

مادة ( )

حق المبادرة

1. لكل شخص حق المبادرة في ظل تنافس حر يكفله الدستور.

2. اتخاذ الدولة للتدابير اللازمة لحماية التنافس وحظر الاحتكار واستغلال السلطة والنفوذ.

3. التزام أي مبادرة بعدم إلحاق الضرر بالغير أو بمصلحة المجتمع.

مادة ( )

الصحافة والإعلام

تضمن الدولة حرية الصحافة والإعلام وتعدديتها واستقلالها وذلك وفق الآتي:

1. حظر الرقابة السابقة عليها إلا في حالة الحرب.

2. تنظيم الصحافة والإعلام بما يتفق مع أسس مجتمع منفتح ديمقراطي.

3. حظر وقف أي صحيفة إلا بأمر قضائي ووفق القانون.

4. حظر وقف أي صحيفة إلا بأمر قضائي ووفق القانون.

5. إصدار الصحف بالإخطار.

6. حظر مصادرتها.

7. حق الليبي في ملكية الصحف ووسائل الإعلام.

8. حظر الحبس الاحتياطي في قضايا الصحافة.

مادة ( )

الرياضة.

تضمن الدولة حق ممارسة الرياضة للجميع هواية واحترافا، وتتخذ التدابير اللازمة للآتي:

1. توفير المنشآت اللازمة في كافة المناطق ودعمها.

2. مساهمة الدولة في دعم الأنشطة الرياضية ورعايتها.

3. اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها.

4. ضمان استقلال الهيئات الرياضية.

5. الارتقاء بالمنتخبات الوطنية.

مادة ( )

التعدد الثقافي

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الآتية:

1. حماية اللغات و الثقافات المحلية وضمان تعليمها واستعمالها في وسائل الإعلام.

2. حماية المعارف التقليدية والآداب.

3. حماية المناطق التاريخية وتنميتها.

4. تعليم الفنون ونشر الخدمات الثقافية.

5. حماية المخطوطات والآثار.

6. حظر الأفعال الضارة بالموروث الثقافي واللغوي والتاريخي، على أن تكون دعوى حماية الموروث دعوى عامة دون رسوم قضائية.

مادة ( )

الفصل الخامس

حقوق تتعلق بالمعلومات والشفافية ومكافحة الفساد

الحق في المعلومات

تضمن الدولة حرية تلقي ونقل وتبادل المعلومات والاطلاع عليها وتعدد مصادرها بما لا يمس الأسرار العسكرية وأسرار الأمن العام ولوازم إدارة العدالة وحرمة الحياة الخاصة وما انفق مع دولة أخرى على اعتباره سريا، مع حق الحفاظ على سرية المصدر.

مادة ( )

الحق في الشفافية

تلتزم كافة السلطات والمرافق العامة والشركات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة وكذلك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالشفافية، ومن ذلك:

1. وجوب نشر البيانات العامة والتشريعات والمشاريع الحكومية والعقود.

2. حق المواطن في النفاذ لكافة الوثائق.

3. ضمان حق الفرد في الحصول على بياناته الشخصية من مختلف المؤسسات.

مادة ( )

حق المساواة في الوظائف العامة

1. لا ميزة لتولي المناصب والوظائف العامة بين كافة الليبين إلا وفق معايير الاستحقاق والجدارة.

2. لا يحرم أحد من التقدم للوظائف العامة إلا بموجب حكم قضائي بات

3. يحدد القانون مرتبات الوظائف العامة وفق معايير الكفاءة والمسؤولية والتدرج الوظيفي والحياة الكريمة.

مادة ( )

إدارة المرافق العامة

تؤسس المرافق الإدارية وتدار وفق معايير الجودة والشفافية واحترام حقوق الانسان، ومن ذلك التزامها بالآتي:

1. تبسيط إجرائها ومعالجة أمور الأفراد بنزاهة وفي وقت معقول ووفق إجراءات ملائمة.

2. المراجعة والتقييم الدوري.

3. مسؤوليتها عن الأضرار الناتجة عن أعمالها وعدم سقوطها بالتقادم.

4. توزيع خدماتها بانتظام واضطراد على كافة المناطق.

5. حق المنتفعين في تقديم الالتماسان والشكاوى وتلقي الرد عليها في وقت معقول.

6. تسبيب القرار.

مادة ( )

مكافحة الفساد

تضع الدولة استراتيجية تفصيلية لمكافحة الفساد تضمن من خلالها :

1. إشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع.

2. حظر الفساد في القطاعين العام والخاص.

3. قيام نظام العقود والمشتريات الحكومية على قيم العدالة والإنصاف والشفافية وفاعلية التكلفة.

4. عدم تضارب المصالح في الشأن العام.

5. حماية المبلغين والشهود.

6. منع المحكوم عليه بحكم بات في جريمة فساد من تولي الوظائف العامة.

7. ضمان استرداد المال العام والتعويض عن إتلافه أو الإضرار به وجظر العفو عنه وسقوطه بالتقادم.

مادة ( )

الفصل السادس

(حقوق تتعلق بالتضامن)

حق العيش في بيئة متوازية و نظيفة

تتخذ سلطات الدولة التدابير اللازمة لتحقيق الآتي:

1. الإصحاح البيئي وتعويض الاضرار الناتجة عن التلوث من قبل المسؤولين عنه.

2. حماية المواد الطبيعية واستغلال الثروات وفق موجبات التوازن البيئي.

3. صون الغابات وحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي.

4. حظر الأفعال الضارة بالبيئة، وتكون الدعاوى بشأنها دعاوى حق عام دون رسوم قضائية.

مادة ( )

حق تكافؤ الفرص المكاني.

تكافؤ الفرص بين المناطق من لوازم تكافؤ الفرص بين المواطنين والاستقرار الوئام والسلم الاجتماعي، وعلى سلطات الدولة:

1. تأهيل القرى و المدن وضمان توزيع مناسب ومتوازن للخدمات بينها.

2. توزيع الموارد والمشاريع وفق الكفاءات الاقتصادية والتنمية المتوازنة والمستدامة.

3. اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية في مختلف المناطق.

مادة ( )

الفصل السابع

( حقوق الفئات الخاصة )

حقوق الطفل

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتمتع الطفل بالحقوق الآتية:

1. الحق لكل طفل في اسم ثلاثي ولقب و جنسية منذ الولادة.

2. الحق في رعاية أسرية أو رعياة بديلة مناسبة وتوفير حياة كريمة والوقاية من الإهمال والعنف و الإهانة والاستخدام في النزاعات المسلحة.

3. الحماية من الاوضاع التي تعرض مصالحه وتعليمه وتنميته وصحته ونموه المعنوي والأخلاقي للخطر.

4. كفالة أمواله وتنميتها.

5. اتخاذ تدابير الإصلاح وإعادة التأهيل والادماج عند ارتكابه جريمة أو انحرافه.

وفي جميع الأحوال، تبنى تشريعات وسياسات الولة على المصلحة المثلى للطفل.

مادة ( )

حقوق الشباب

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتحقيق الآتي:

1. دعم الشباب للانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة والمسؤولية وتواصلهم داخل المجتمع وانفتاحهم على الثقافات الأنسانية المختلفة.

2. توسيع مشاركتهم في التنمية الاجتماعية والثقافية والسياسية ولوجهم لمختلف العلوم والتكنولوجيا.

3. تكيفهم التعليمي والاجتماعي والمهني وتنمية قدراتهم.

مادة ( )

حقوق ذوي الإعاقة

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لممارسة ذوي الإعاقة كافة حقوقهم وتمتعهم بحياة كريمة، وعلى وجه الخصوص :

1. تكافؤ الفرص في العمل والوظائف العامة وتأهيلهم للقيام بها أو الاستعانة أو التعويض عنها.

2. اعتبار خصوصيات ذوي الإعاقة جزءا لا يتجزأ من نظام التعليم والتخطيط التربوي وألا يكون لهم نظام خاص إلا عند عدم ملائمة النظام العام وبهدف إدماجهم تدريجيا فيه.

3. ضمان وصولهم لمختلف الأاماكن، على أن تتفق معايير تشييد المرافق العامة والاماكن الخاصة مع حاجاتهم.

4. الالتزام بالدعم الكافي لدخولهم وضمان علاجهم ودعم من يتولون رعايتهم.

مادة ( )

حقوق المتميزين

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لإظهار قدرات الموهبين والمتميزين في كافة المجالات وتنمية قدراتهم.

مادة ( )

حقوق المستهلك

تلتزم الدولة بوضع الأطر القانونية لحماية المستهلك في ظل التوازن بين الكفاءة الاقتصادية و العدالة الاجتماعية وحقوق المستهلك والمنتج، وعلى وجه الخصوص حماية حقهم في :

1. حرية انتقاء السلع والخدمات.

2. الحصول على التعويض العادل.

3. المحافظة على الصحة وا لسلامة.

4. الحصول على معلومات متعلقة بطبيعة السلعة.

5. الحق في المشاركة في مؤسسات لحمايته.

مادة ( )

حقوق كبار السن.

تلتزم الدولة بحماية كرامة المسنين وتقديم الرعاية المناسبة لهم وتوفير لوازم تقديم الخدمات وتسهيلها.

مادة ( )

حقوق الأجانب

تضمن الدولة بشان الأجانب المقيمين قانونا الآتي:

1. حظر الإبعاد التعسفي والإبعاد الجماعي.

2. حظر تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في حالة توقع تعرضهم للتعذيب مع إخضاعه للضمان القضائي.

3. الالتزام بمراعاة مصلحة الزوج والأبناء الليبين في أحكام الإبعاد والتسليم ومنح التأشيرات والإقامة.

4. كفالة اللجوء السياسي والإنساني وفق المعاير الدولية.

5. الحق في تملك سكن له ولأسرته.

مادة ( )

حقوق الليبين في الخارج

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لحماية الليبين في الخارج وضمان ارتباطهم بوطنهم ومن ذلك:

1. رعاية المسنين في الخارج وضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية ومساهمتهم في التنمية.

2. توفير الحماية القنصلية لهم.

3. إبرام الاتفاقيات اللازمة لحمايتهم والعمل على تنفيذها.

4. متابعة انتهاك حقوقهم ومد ولاية القضاء الليبي بشانها.

مادة ( )

الفصل الثامن

( الضمانات)

القواعد العامة

تؤسس التشريعات على الموازنة بين المصلحتين العامة والخاصة، وتتقيد بما يلي:

1. عمومية و تجريد القاعدة القانونية.

2. النشر في الجريدة الرسمية.

3. لاضرر ولا ضرار.

4. الضرورة تقدر بقدرها دون إفراط أو تفريط.

5. ولا تزر وازرة وزر أخرى.

6. لا جناية ولا جنحة ولا عقوبة سالبة للحرية إلا بقانون.

7. التجريم و العقاب وفق موجبات الضرورة والتوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة.

8. حظر اللجوء لسلب الحرية إلا في حالة عدم كفاية العقوبات البديلة.

9. التناسب بين العقوبة و الجريمة وشخصية مرتكبها.

  1. حظر العفو عن الجرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم التعذيب وعدم سقوطها بالتقادم.
  2. حظر تحصين أي قرار إداري من الطعن أمام القضاء.
  3. حق التعويض عن انتهاكات الحقوق والحريات وعن الاخطاء القضائية.
  4. التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالة الأمر بألا وجه أو الحكم بالبراءة لعدم قيام الجريمة أو لعدم وجود دليل.
  5. حظر إخراج أي سلوك ضار بالحقوق والحريات أو مهدد لها من الولاية القضائية.
  6. حظر تضمن القانون أي مساس بالحقوق المكتسبة أو بقوة الأمر المقضي به.
  7. الحق في اللجوء الى القضاء عند امتناع السلطات العامة عن اتخاذ التدابير الواردة في باب الحقوق والحريات.
  8. حظر الحبس مقابل عدم الوفاء بدين مدني، أو تجاري في حالة إثبات المدين عدم قدرته للسداد.
  9. حظر تقييد الحقوق والحريات في حالة الطوارئ إلا للضرورة وحصرا في حالة الطوارئ وان يكون ذلك منسجما مع التزامات الدولة بالقانون الدولي.

وفي جميع الأحوال، تبني كافة السياسات التشريعية و التنفيذية وبرامج التنمية والتطوير على حماية حقوق الانسان والنهوض بها، وتخضع الدولة وتشريعاتها وسياساتها في هذا المجال للتقييم الدوري، على أن تنشر أسس النتائج التقييم في الجريدة الرسمية.

مادة ( )

القيود على الحقوق و الحريات

تتقيد التشريعات في مجال الحقوق والحريات الآتي:

  1. أن يكون تنظيم الحقوق والحريات بموافقة ثلثي البرلمان.
  2. أن يحافظ القيد على جوهر الحق والحرية وأن يكون واضحا ومحددا.
  3. أن يكون القيد ضروريا ويفي بشكل حقيقي بأهداف المصلحة العامة التي يقرها الدستور أو الحاجة لحماية حريات وحقوق الآخرين.
  4. أن يكون القيد متناسبا مع المصلحة محل الحماية.
  5. أن تتناسب القيود مع خصائص المجتمع الديمقراطي.
  6. حظر الرجوع عن الضمانات المقررة قانونا.

مادة ( )

تفسير النصوص الخاصة بالحقوق والحريات

تفسر النصوص الواردة بباب الحقوق والحريات انطلاقا من :

1. تعزيز القيم التي يتميز بها مجتمع ديمقراطي في ظل مقاصد وثوابت الشريعة الإسلامية.

2. الاستناد على الكرامة والحرية الإنسانية والمساوة بين كافة المواطنين.

3. أخذ القانون الدولي في الاعتبار.

4. حظر القياس على القيود التي ترد على الحقوق والحريات.

5. حظر تفسير أي مادة في هذا الدستور على أنها تتضمن حق المشاركة في أي نشاط أو للقيام بأي عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات التي يقرها الدستور أو تقييدها أكثر من الحد الذي ينص عليه فيه.

مادة ( )

الفصل التاسع

الواجبات

1. احترام الدستور والتقيد بالتشريعات.

2. ممارسة الحقوق والحريات وفق روح المسؤولية والمواطنة.

3. الدفاع عن الوطن ووحدته.

4. تحمل التكاليف التي يحددها القانون.

5. المسؤولية التضامنية.

تاريخ النص:2018-05-04

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.