احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (123)لسنة 2014 بشأن إعادة اعتماد أسماء المرشحين لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

قرار رقم (123) لسنة 2014 ميلادية

بشأن اعادة اعتماد أسماء المرشحين لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة

مشروع الدستور للدوائر الفرعية (درنة)

بعد الإطلاع:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • القانون رقم (8) لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • القانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
  • القانون رقم (2) لسنة 2014م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2013م لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس المفوضية الاستثنائي السادس عشر المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2014م.

قــــــــــــرر

مادة (1)

تعتمد أسماء المرشحين لانتخاب الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور للدوائر الثانوية ( درنة المدينة) بالدائرة الفرعية (درنة) على النحو التالي:

الدائرة الثانونية

نوع التنافس

اسم المرشح

درنة( المدينة )

العام

إبراهيم حسين عبد الرحمن المؤدب

صلاح عبد الجواد سليمان القضائي

عصام عبدالله علي النويصري

عبد الكريم عبد الحميد عاشور بن ظاهر

نوري الصالحين فرح بن خيال

فتح الله عبد الله الناجي بوشرتيله

عبدالله حسن المبروك الدائي

خير الله يونس عبد ربه التركاوي

(الخاص) نساء

حنان عبد النادر أحميد الفخاخري

هدى أحمد عبد القادر لياس

مادة (2)

تعتمد أسماء المرشحين لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للدائرة القانونية الثانونية ( درنة الضواحي) بالدائرة الفرعية ( درنة) على النحو التالي:

الدائرة الثانونية

نوع التنافس

اسم المرشح

درنة (الضواحي)

العام

محمد الشاعث موسى الرفادي

المبروك محمد عبد الحفيظ سلامة

علي جمعة حسن فضل

مادة (3)

لكل ذي مصلحة حق الطعن فيما ورد بهذا القرار وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2013م بشأن انتخاب الهبئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مكتب اللجنة الانتخابية ( درنة) والموقع الالكتروني للمفوضية)

د.عماد الشاذلي السايح

رئيس مجلس المفوضية

صدر في طرابلس

بتاريخ 14 ذو الحجة 1435 هجري

الموافق : 9/اكتوبر/2014

صنف النص:قرار
عدد النص:123
تاريخ النص:2014-10-09
الوزارة / الهيكل:المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.