احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قرار رقم (44) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإعلام

قرار المجلس الوطني الانتقالي

رقم (44) لسنة 2012م

بشأن إنشاء المجلس الأاعلى للإعلام

المجلس الوطني الانتقالي – المؤقت:

بعد الإطلاع:

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.

قــــــــرر

مادة (1)

ينشأ مجلس مؤقت يسمى ” المجلس الأعلى للإعلام” ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية لتنفيذ أغراضه ويتبع المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل مكانه ويقوم على الشؤون الإعلامية بما يحقق حريتها واستقلاليتها وقيامه بممارسة سلطاته في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ويكون تشكيله على النحو الآتي:

– السيد/ أحمد البكوش رئيسا.

– السيد/ أحمد العبيدي نائب الرئيس.

– السيدة/ سالمة الشعاب عضوا.

– السيد/ محمد الرحومي عضوا.

– السيد/ عبد الباسط أبو دية عضوا

– السيد/ محمد شمبيش عضوا.

– السيد/ د.محمد الشيباني عضوا

– السيد/ حسن القلاي عضوا.

– السيد/ حسن فريد الجهمي عضوا.

– السيد/ محمد سعيد الزناتي عضوا.

– السيد/ زياد الطيف عضوا.

– السيد/ عبد الوهاب الحداد عضوا.

– السيد/ الصالحين محمد صالح عضوا.

– السيد/ محمد مادي عضوا.

– السيد/ عريش سعيد عضوا.

– السيد/ إبراهيم الأمين تيتوي عضوا.

مادة (2)

يختص المجلس الاعلى للإعلام المؤقت بالأتي:

– إبداء الرأي في كافة الموضوعات المتعلقة بالإعلام.

– وضع السياسة العامة التي تهدف إلى النهوض بالإعلام في الدولة.

– وضع اللوائح ومشاريع القوانين المنظمة للعمل الإعلامي.

– إصدار ميثاق الشرف الإعلامي.

– اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخبرات الفنية و الإعلامية الوطنية ورفع كفايتها وذلك ضمن خطة يضعها المجلس الأعلى للإعلام- المؤقت.

– إعداد الدراسات الإعلامية والأبحاث المتعلقة بمتابعة التقدم العلمي في ميدان الإعلام.

– منح التراخيص اللازمة للمؤسسات الإعلامية بكافة أنواعها.

– إعداد تصور لكيفية انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للإعلام- المؤقت مستقبلا واعتماده من المجلس الوطني الانتقالي أو من يقوم مقامه.

– اتخاذ كل القرارات الإدارية اللازمة التي تساهم في تسيير كل المرافق الإعلامية التابعة للمجلس الأعلى للإعلام- المؤقت.

– النظر في شكاوى الأفراد ضد المؤسسات الإعلامية.

– التنسيق بين المؤسسات الإعلامية في المجالات الاقتصادية التكنولوجيا والإدارية في مجالات التدريب والتأهيل.

– التعاون مع المجالس والهيئات المماثلة في العالم وتبادل الخبرات والتجارب في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس.

مادة (3)

يعتبر المجلس الأعلى للإعلام الخلف القانوني المسؤول إداريا وماليا لكل من:

– المؤسسة الوطنية للصحافة.

– مؤسسة الإذاعة و التلفزيون.

– المراكز الإعلامية داخل البلاد وخارجها.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.

المجلس الوطني الانتقالي -المؤقت

صدر في طرابلس

بتاريخ / /2012

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:44
تاريخ النص:2012-01-01
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:ملغى

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.