احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (2) لسنة 2004 بشأن تحديد إدارة بعض القطاعات بلجان شعبية عامة وفصل قطاع العدل عن قطاع الامن العام

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1372 و.ر

بشأن تحديد إدارة بعض القطاعات بلجان شعبية عامة

وفصل قطاع العدل عن قطاع الأمن العام

مؤتمر الشعب العام:

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تداؤ بلجان شعبية وتقرير بعض الاجراءات في شان الأوضاع المترتبة على ذلك وتعديلاته.

قــــــــــرر

مادة (1)

اولأ: تدار القطاعات الأتي ذكرها بلجان شعبية عامة:

1- قطاع الثقافة ويدار لجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للثقافة.

2- قطاع الطاقة، ويدار بلجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للطاقة.

3- قطاع الشاب والرياضة الجماهيرية ويدار بلجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.

4- قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل ويدار بلجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

ثانيا: يفصل قطاع العدل عن قطاع الأمن العام، بحيث يدار القطاعان بلجنتين شعبيتين عامتين تسمى أولاهما اللجنة الشعبية العامة للعدل، وتسمى الثانية اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

الموافق : 6/ الربيع 1372 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:02
تاريخ النص:2004-03-06
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.