احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاوسمة والانواط

قانون رقم (3) لسنة 1425 ميلادية

بشأن الأوسمة والأنواط

مؤتمر الشعب العام،،،

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1424 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 إلى 24 رمضان الموافق من 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.

  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (21) لسنة 1973 إفرنجي بشأن إنشاء وسامي الجهاد والمواطن الصالح.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1990 إفرنجي بشأن الأوسمة والأنواط.

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

تنشأ وفقا لأحكام هذه القانون، أوسمة وانواط على النحو التالي:

  1. وسام الشجاعة.
  2. وسام الفاتح العظيم.
  3. وسام الجهاد.
  4. وسام العمل الصالح.
  5. وسام المواطن الصالح.
  6. وسام النهر الصناعي العظيم.
  7. وسام الصمود.
  8. أوسمة الرفقة.
  9. وسام الريادة.
  10. نوط الواجب بعدة درجات.

مادة (2)

تمنح الأوسمة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل:

أ) الأخ/ قائد الثوارة.

ب) مؤتمر الشعب العام.

مادة (3)

يمنح وسام الشجاعية لمن صدع بأمر قائد الثورة ليلة الفاتح العظيم، أو بادر بعد ذلك بفعل متميز لحماية الثورة وفكرها وإنجازاتها والدفاع عنها مقدما نفسه للتضحية و الفداء.

مادة (4)

يمنح وسام الفاتح إلى العظيم إلى رؤساء الدول ومن في حكمها ولغيرهم ممن يرى استحقاقه وجدارته بحمل هذا الوسام.

مادة (5)

يمنح وسام الجهاد لمن قاتل من العرب الليبيين لصد العدوان الايطالي وشارك بما يستطيع في تحرير الوطن من نير الاستعمار ولمن قام بدور مميز في معارك الجهاد القومي لتحرير الأرض العربية.

مادة (6)

يمنح وسام العمل الصالح لمن عمل عملا صالحا لشعب الجماهيرية العظمى أو الشعب العربي أو الجنس البشري كافة.

ويجوز منح هذا الوسام للهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية التي تؤدي خدمات جليلة في مجالات الثقافة والصحة العامة وحماية البيئة ومنح انتشار أسلحة الفتك والدمار.

مادة (7)

يمنح وسام المواطن الصالح لكل مواطن يتصف بالصلاح والخير بدرجة تميزه عن غيره من المواطنين.

مادة (8)

يمنح وسام النهر الصناعي العظيم لمن كان له دور مميز في زيادة الانتاج الزراعي أو إصلاح التربية أو وقاية النباتات أو مكافحة التصحر والآفات الزراعية أو شارك بجهد متفوق في زيادة الموارد المائية بالجماهيرية العظمى.

مادة (9)

يمنح وسام الصمود لكل من صمد في معركة المصير القومي العربي في مواجهة الاستعمار و الصهيونية والرجعية.

مادة (10)

تمنح أوسمة الرفقة لرفاق القائد وأزواجهم وأولادهم ذكورا أو إناثا.

مادة (11)

يمنح وسام الريادة للرواد الأوائل في الميادين الوطنية والقومية و العالمية المختلفة.

مادة (12)

يمنح نوط الواجب بعدة درجات لكل من قام بأداء واجبه بشكل مميز يستحق عليه التقدير.

مادة (13)

يجوز منح الأوسمة والانواط المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إلى منتسبيوحدات الشعب المسلح والعسكريين العرب و الاجانب بناء على اقتراح من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة (14)

يحق لمن تمنح لهم الأوسمة والانواط المنصوص عليها في هذا القانون حملها في الحفلات والمناسبات العامة وكذلك متى أرادوا هم ذلك.

مادة (15)

يجوز منح الوسام لاسم المستحق في حالة استشهاده أو وفاته، ويسلم لورثته، ويبقى ملكا لهم على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حمله.

مادة (16)

تحدد بقرار من مؤتمر الشعب العام، مواصفات وأشكال الأوسمة والانواط وكذلك المواد التي تصنع منها، وصيغ براءتها وإجراءات منحها وتوثيقها.

وتتولى أمانة مؤتمر الشعب العام فتح السجلات الخاصة بالاوسمة والانواط ومباشرة الأعمال التنفيذية المتعلقة بها مع توثيق الإجراءات الخاصة بالأوسمة والانواط التي منحت قبل صدور هذا القانون.

مادة (17)

تحدد بقرار من مؤتمر الشعب العام الميزات والآثار المترتبة على شرف حمل الأوسمة والأنواط الممنوحة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

مادة (18)

يسحب الوسام والنوط من حامله ويحرم من المزايا المترتبة على منحه إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو خالف الغرض الذي منح له من أجله أو أساء إلى سمعة الجماهيرية العظمى أو قام بعمل ضد أمنها وسلامتها ونظامها الجماهيرية.

مادة (19)

يلغى القانون رقم (6) لسنة 1990 إفرنجي بشأن الأوسمة والأنواط، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (20)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في : 23/رمضان

الموافق: 13/النوار/ 1425 ميلادية

صنف النص:قانون
عدد النص:03
تاريخ النص:2004-01-01
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.