احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (191) لسنة 2011 بحل اللجنة الامنية العليا

قرار المجلس الوطني الانتقالي

رقم (191) لسنة 2011م

بحل اللجنة الأمنية العليا

  • بعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
  • · وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/12/2011م.

قرر

مادة (1)

تحل اللجنة الأمنية العليا المشكلة بموجب قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (142) لسنة 2011م ويؤول أفرادها وممتلكاتها ومقارها لوزارة الداخلية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية ويعلن في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت -ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 18/12/2011

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:191
تاريخ النص:2011-02-18
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.