احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (8) لسنة 2013 في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات

قانون رقم (8) لسنة 2013م

في شأن إنشاء المفوضية الوطنية

العليا للانتخابات

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 2012م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/2013م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/2013م.

صدر القانون الآتي:

مادة (1)

تعريفات

1. المفوضية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المنشأة وفق أحكام هذا القانون.

2. المجلس: مجلس المفوضية الوطنية العليا اللانتخابات.

3. الإدارة العامة: الجهاز التنفيذي للمفوضية.

4. فروع المفوضية: الوحدات الإدارية التي تنشأ المفوضية للقيام بكافة المهام والاعمال التي تسند إليها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. اللجان الانتخابية: اللجان التي تشكلها المفوضية للقيام بإدارة العملية الانتخابية وفقا لأحكام القانون ولوائح المفوضية.

6. القوانين الانتخابية: كل ما يصدر عن المؤتمر الوطني العام من قوانين تتعلق بالعملية الانتخابية.

7. العملية الانتخابية: جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ القانون الانتخابي واللوائح والإجراءات التنفيذية والتشريعات ذات العلاقة.

مادة (2)

تنشأ هيئة مستقلة تسمى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها في مدينة طرابلس، وتمارس المفوضية كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة، وتكون قراراتها علنية ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصها أو الحد من صلاحياتها.

مادة (3)

مهام المفوضية

وفقا لأحكام هذا القانون تعد المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى تنفيذ عملية الانتخابات والإعداد لها والإشراف عليها ومراقبتها والإعلان عن نتائجها وفقا لنصوص القوانين والتشريعات الانتخابية الصادرة والأسس و القواعد المتعارف عليها دوليا ولها سبيل تحقيق ذلك:

1. وضع اللوائح والاجراءات اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وفقا للقوانين الانتخابية.

2. تحديد المراحل التنفيذية للعملية الانتخابية والفترات الزمنية اللازمة لانجازها.

3. توعية وتقيف المواطنين بالمعلومات والقواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية بما يحقق نجاحها وفقا للقوانين الانتخابية.

4. تسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وقوائم بياناتهم ومراجعتها وفق ما تضعه المفوضية من إجراءات وآليات تمكنها من تنفيذ ذلك.

5. تسجيل المرشحين وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الانتخابية، وتحديد مدة وضوابط الحملات الانتخابية ومراقبتها.

6. اعتماد المراقبين والإعلاميين المحليين والدوليين ووكلاء المرشحين بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

7. اعداد وتنفيذ عمليات الاقتراع والفرز والعد وجدولة النتائج.

8. وضع الآليات المناسبة لتلقي الشكاوي والتظلمات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية والبت فيها وفقا لاحكام القوانين الانتخابية واللوائح التنفيذية.

9. وضع الميزانيات التقديرية اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية.

  1. إعلان واعتماد نتائج العملية الانتخابية.
  2. تشكيل لجان لإنجاز وتنفيذ أية مهام تتعلق بالعملية الانتخابية ولها في ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا في عملها.

مادة (4)

الهيكل التنظيمي للمفوضية

  1. مجلس المفوضية.
  2. الإدارة العامة للمفوضية.
  3. اللجان الانتخابية.

ويصدر مجلس المفوضية قرارا بالهيكل التنظيمي للمفوضية يحدد اختصاصات كافة الوحدات الإدارية ومهامها التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (5)

مجلس المفوضية

يتكون مجلس المفوضية من رئيس وستة أعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم قرار من المؤتمر الوطني العام على أن يكونوا من ذوي السمعة الطيبة ويتسموا بالحيادية وعدم الانتماء إلى أي كيان أو حزب سياسي وأن يخضعوا للمعايير المقررة في القانون رقم 26 لسنة 2012م، الصادر في شان الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته.

مادة (6)

أداء القسم للأعضاء

يؤدي رئيس وأعضاء المفوضية أمام المؤتمر الوطني العام قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي:

” أقسم بالله العظيم أن التزم بنصوص الإعلان الدستوري المؤقت والقانون وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق وشرف وإخلاص وحيادية دون خشية أو محاباة بما يحقق الاستقلالية والشفافية في أداء عملي والله على ما أقوله شهيد “.

مادة (7)

اختصاصات مجلس المفوضية

يختص المجلس على وجع العموم بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لسير العملية الانتخابية وبضمان تنفيذ جميع المهام المؤكلة للمفوضية والمنصوص عليها في المادة الثالثة من هذ القانون بما يتفق مع القانون الانتخابي واللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.

مادة (8)

اختصاصات رئيس مجلس المفوضية

يختص رئيس المجلس بما يلي:

  1. رئاسة اجتماعات المجلس والدعوة إلى انعقادها.
  2. توقيع قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
  3. متابعة سير العملية الانتخابية.
  4. تمثيل المفوضية محليا ودوليا وله أن يوكل في ذلك من يراه مناسبا.
  5. القيام بأية مهام أخرى يكفله بها المجلس ضمن اختصاصاته.

مادة (9)

اجتماعات مجلس المفوضية

يجب أن تتوفر في اجتماعات المجلس ما يلي:

1. أن تكون اجتماعاته دورية ويجوز للمجلس عقد اجتماعات استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء.

2. يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء.

3. يتخذ القرار بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوت مرجح على أن يكون النصاب مكتملا.

4. تنتشر قرارات المجلس بالطريقة التي يعتمدها وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء.

مادة (10)

تنتهي العضوية بالمجلس بأحد الأسباب التالية:

1. استقالة عضو المجلس.

2. العلة العقلية أو الجسدية المعيقة بشهادة طبية رسمية.

3. الوفاة.

4. حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف.

وفي حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة أعلاه يقوم المؤتمر الوطني العام بتعيين بديل في مدة أقصاها خمسة عشر يوما بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة (5).

مادة (11)

إسقاط العضوية أو العزل

تسقط العضوية من المجلس بقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام لأي من الأسباب الآتية:

  1. الغياب المتكرر لثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول، على أن يرفع رئيس المجلس تقريرا بذلك ‘لى رئاسة المؤتمر الوطني العام.
  2. الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناء على إخطار من رئيس المجلس.
  3. عدم الكفاية في متابعة وتنفيذ مهام واختصاصات المفوضية، بناء على تقرير يقدمه رئيس المجلس بعد أن يصادق عليه ثلثا أعضاء المجلس.

مادة (12)

حقوق وامتيازات أعضاء المجلس

يحدد المؤتمر الوطني العام معاملة أعضاء المجلس فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال مدة عملهم بالمجلس.

مادة (13)

المعاملة المالية للإدارة العامة

يحدد المجلس المعاملة المالية للعاملين بالإدارة العامة والفروع واللجان الانتخابية.

مادة (14)

فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس وأعضاء المجلس عن أي فعل يعد جريمة يتعلق بأداء مهامهم بموجب أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن من المؤتمر الوطني العام.

مادة (15)

اختصاصات الإدارة العامة

1. يرأس الإدارة العامة للمفوضية مدير عام يعين بقرار من المجلس يتولى التنفيذ المباشر للعملية الانتخابية تحت إشراف المجلس.

2. يتبع الإدارة العامة ثلاثة فروع دائمة في كل من طرابلس وبنغازي وسبها ويتولى المجلس تعيين من يرأسهم.

ويجوز له إنشاء فروع أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة (16)

اللجان الانتخابية

1. تشكل المفوضية لجانا انتخابية لإدارة العملية الانخابية.

2. يتمتع أعضاء هذه اللجان بالاستقلال والنزاهة والكفاية ويعينهم المجلس.

3. تختص اللجان الانتخابية بمباشرة جميع السلطات والاختصاصات المتعلقة بتنفيذ العملية الانتخابية والإشراف على مختلف جوانبها الغدارية والمالية وتكون مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام الإدارة العامة عن كافة الأعمال المنوطة بها.

مادة (17)

العمل بالمفوضية

يمنع الجمع بين العمل بالمفوضية والآتي:

1. مزاولة أي عمل آخر.

2. الترشيح لأي انتخابات تشرف المفوضية على تنفيذها.

3. الاشتراك في دعم المرشحين.

4. الانتماء إلى أي كيان سياسي.

مادة (18)

مزاولة المفوضية ومراجعة حساباتها

  1. تكون للمفوضية ميزانية مستقلة تعد وفق الأسس المعمول بها في الدولة ويرفعها رئيس المجلس بعد اعتمادها للجهات المختصة لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.
  2. تختفظ المفوضية بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادت والمصروفات تعد وفقا للأسس المحاسبية المقررة.
  3. يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات المفوضية والتحقيق من مطابقة حساباتها للقوانين واللوائح المالية النافذة.

مادة (19)

الإعفاءات الضريبية

تعفى جميع المواد والمعدات والتجهيزات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية من كافة الضرائب والرسوم سواء المشتراه محليا أو التي تستوردها المفوضية من الخارج.

مادة (20)

العلاقة والتواصل الانتخابي

لأغراض التواصل مع الجمهور وشركاء العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية في أداء مهامها واختصاصاتها تقوم المفوضية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ومنها:

1. إنشاء موقع الكتروني خاص بها للتواصل مع الغير تقوم من خلاله بنشر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

2. نشر قراراتها ولوئحها الانتخابية في وسائل الإعلام المختلفة.

3. عقد لقاءات تشاوريه واستطلاعية مع كافة الأطراف ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.

4. تنظيم الندوات وورش العمل التي تسهم في نشر الثقافة الانتخابية.

مادة (21)

على الوزرات والهيئات وجميع المؤسسات ذات العلاقة تسخير كافة إمكانيات لدعم العملية الانتخابية وفقا لمتطلبات المفوضية.

مادة (22)

للمفوضية الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها إذا رأت ضرورة لذلك.

مادة (23)

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ : 28/مارس/2013م.

الموافق: 16/جمادى الأول/1434هـ

صنف النص:قانون
عدد النص:08
تاريخ النص:2013-03-28
عدد الرائد الرسمي:02
تاريخ الرائد الرسمي:2013-05-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:56 - 68

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.