احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (56) لسنة 2012 بشأن سحب القرار رقم (51) لسنة 2012م

قرار رقم (56) لسنة 2012م

بشأن سحب القرار رقم (51) لسنة 2012م.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الإطلاع:

· على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.

· وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.

· وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.

· وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشان إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.

· وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (6) لسنة 2012م الصادر بتاريخ 8/0/2012م بشان تكليف مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الوطني الانتقالي.

· وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 14 لسنة 2012م بشأن تعديل بعض الأحكام الواردة بالقرار رقم (6) لسنة 2012م.

· وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (51) لسنة 2012م بشان اعتماد التنظيم الداخلي لديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل محله.

· وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 26/6/2012م.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

يسحب قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 51 لسنة 2012م بشأن اعتماد التنظيم الإداري الداخلي لديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل محله ويعد لاغيا.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت- ليبيا

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ : 26/6/2012م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:56
تاريخ النص:2012-06-26
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.