احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (3) لسنة 1993 بشأن تشكيل لجان

أمانة مؤتمر الشعب العام

قرار رقم (3) لسنة 1993م

بشأن تشكيل لجان

أمين شؤون المؤتمرات الشعبية،،

  • · بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 84م بشان تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • · وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • · وعلى القانون رقم (16) لسنة 1992م بشان الهيكلة الادارية.
  • · وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (7) لسنة 1992م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • · وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (11) لسنة 1992م بتقرير بعض الأحكام في شان تنفيذ الهيكلة الادارية.

قـــــــــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة مركزية على النحو التالي:

1- الاخ : د. عبد السلام عون رئيسا.

2- الاخ: محمد أبو غالية عضوا.

3- أحمد الماعزى عضوا.

تتولى اللجنة المشار إليها أعلاة الاشراف على اعمال اللجان الفرعية المكفلة بتدبير مقار لامانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الاساسية ومتابعتها وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ العمل المناط بها والتنسيق بينها.

مادة (2)

تشكل لجان فرعية على مستوى النطاق الاداري للمناطق المذكورة بالكشف المرفق، وتكون على النحو التالي:

  1. الاخ: المكلف بشؤون المرافق والسياحة والمواصلات رئيسا.
  2. الاخ: المكلف بشؤون التعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني أعضاء.
  3. الاخ: المكلف بشؤون الصحة والضمان الاجتماعي أعضاء.
  4. الاخ: المكلف بشؤون التخطيط والتجارة المالية. أعضاء.
  5. الاخ: المكلف بشؤون العدل والامن العام مراقبا.
  6. الاخ: عضو عن الرقابة والمتابعة الشعبية مراقبا.

مادة (3)

تتولى اللجان الفرعية المشكلة وفقا للمادة السابقة ما يلي:

1. تنظيم اجراءات تمكين امانات المؤتمرات واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الاساسية في الحصول على المقار الادارية المناسبة لاداء أعمالها وفق الاجراءات التي يب اتباعها في هذا الشأن.

2. تقديم المساعدة في توفير متطلبات العمل من أثاث وادوات ووسائل نقل واتصال وموظفين بالقدر الذي يسهل أداء أعمال تلك أمانات المؤتمرات واللجان.

3. اقتراح توفير مقار ادارية مؤقتة لامانات المؤتمرات واللجان التي لا تتوفر بها مقار ادارية مناسبة.

4. يراعى أن يتم تحديد المقر الاداري حسب ما يتطلبه حجم العمل المناط بالامانة وباللجنة.

5. يتم تسليم المقار الادارية المناسبة لأمانات المؤتمرات واللجان الشعبية وفقا لمحضر تسليم واستلام يتضمن جردا لمحتويات المقر المسلم يوقع من قبل رئيس اللجنة وأمين المؤتمر واللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي للمحلة حسب الاحوال.

6. يتم تسليم متطلبات العمل وفقا لمحاضر تسليم واستلام رسمية تجرد بها كافة ما يتم تسليمه من متطلبات توقع من قبل رئيس اللجنة وأمين المؤتمر أو أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر حسب الاحوال.السكن أو التي خصصت لأغراض أخرى بناء على تعليمات أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعية العامة.

7. تعتبر الآت السحب، والطباعة والتصوير، وأجهزة الابراق، عهدة شخصية عند تسليمها، ويتم تخزين الفائض منها بالطرق القانونية من قبل اللجنة الفرعية.

مادة (4)

تتبع اللجنة المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار مباشرة أمين شؤون المؤتمرات الشعبية وتعمل تحت اشراف الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة.

مادة (5)

للجنة ان تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به في تنفيذ مهامها.

مادة (6)

على اللجنة فور الانتهاء من أعمالها أن تقدم تقريرا بنتيجة أعمالها الى أمين شؤون المؤتمرات الشعبية بمؤتمر الشعب العام على ألا يتجاوز مدة أسبوعين من تاريخه.

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمين شؤون المؤتمرات الشعبية بمؤتمر الشعب العام.

صدر في سرت: 8/شعبان/1402 و.ر

الموافق: 31/أي النار/1993م

كشف بشأن نطاق عمل اللجنة الفرعية

1- طبرق 2- درنه

3- البيضاء 4- المرج

5- بنغازي 6- اجدابيا

7- سرت 8- مصراته

9- زليطن 10- الخمس

11- طرابلس 12- الزاوية

13- زوارة 14- نالوت

15- جادو 16- غات

17- سبها 18- غريان

19- مرزق 20- جالو

21- غدامس 22- العزيزية

23- الشاطى 24- الجفرة

25- اوباى 26- الايبار

27- البركه 28- السلاوى

29- العقورية 30- قمينس

31- تاجوراء والقربوللى 32- جنزور والسوانى

33- ابوسليم 34- سوق الجمعة وقصر بن غشير

35- ترهونه 36- صرمان

37- صبراته 38- العجيلات

39- يفرن 40- مزده

41- بنى وليد

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:1993-04-10
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.