احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (8) لسنة 2007 بتعديل حكم في القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الاجراءات الجنائية في الشعب المسلح

قانون رقم (8) لسنة 1375 و.ر

بتعديل حكم في القانون رقم (1) لسنة 1429 ميلادية بشأن

الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح

مؤتمر الشعب العام،،،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1374 و.ر.
  • وبعد الإطلاع علة الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991ف بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلىا لقانون رقم (37) لسنة 1974ف بشأن العقوبات بالشعب المسلح وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1429 ميلادية بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (45) من القانون رقم (1) لسنة 1429 ميلادية بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح بند جديد تحت رقم (8) يكون نصه على النحة الآتي:

8- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير التي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح.

كما تضاف فقرة جديدة للمادة (45) المشار إليه يجري نصها علىا لنحو الأتي:

كما تختص محاكم الشعب المسلح بالفصل في الجرائم التالية أيا كان مرتكبها:

1. الجرائم التي تقع اعتداء على ممتلكات واموال ومستندات الشعب المسلح.

2. الجرائم التي تقع داخل المعسكرات أو الثكنات أو الأماكن التي تشغل لأغراض الشعب المسلح باستثناء المؤسسات التعليمية.

مادة (2)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ : 3 محرم

الموافق: 22/ أي النار/1375 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:08
تاريخ النص:2007-01-22
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.