احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

ٌقرار رقم (179) لسنة 2012 بشأن تنظيم شؤون ورعاية الجرحى

قرار مجلس الوزراء

رقم (179) لسنة 2012 ميلادية

بشأن تنظيم هيئة شؤون ورعاية الجرحى

مجلس الوزراء:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله.
  • وعلى فانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973 ميلادي، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (182) لسنة 2011 ميلادي، بشأن إنشاء هيئة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد ضوابط صحية وعلاجية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر سنة 2012 ميلادي.

قــــــــــــــرر

مادة (1)

تنظم الهيئة المعنية برعاية شؤون الجرحى المنشأة بقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (182) لسنة 2011 ميلادي، المشار إليه وذلك وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة (2)

تسمى الهيئة “هيئة شؤون ورعاية الجرحى” تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الصحة.

مادة (3)

يكون المقر الرئيس للهية بمدينة طرابلس ويجوز فتح مكاتب لها بالمدن التي تتطلب ذلك بقرار من وزير الصحة.

مادة (4)

تختص الهيئة بما يلي:

1. إعداد وتجميع البيانات الخاصة بالجرحى تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الجرحى بالداخل والخارج.

2. تجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالتقارير الطبية والايفاد لعلاج الجرحى المتواجدين بالخارج لغرض العلاج وإعداد قاعدة بيانات يسهل الرجوع إليها.

3. المساهمة في تكوين فرق العمل لتقييم أوضاع الجرحى المتواجدين بالخارج لغرض العلاج والعمل على عودة من انتهى علاجهم بالخارج.

4. تقديم تقرير بالتفويضات المالية الصادرة عنها اللجان التابعة للهيئة، والمتواجدة بالخارج وأوجه صرفها لاتخاذ القرار المناسب، وبيان الحسابات المصرفية الخاصة بالهيئة وأرصدتها بالخارج.

مادة (5)

تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يمارس اختصاصاته طبقا للتشريعات التافذة، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة.

مادة (6)

لمجلس إدارة الهيئة أوسع الصلاحيات في تسيير وإدارة أعمالها وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافها وله على وجه الخصوص ما يلي:

1. اقتراح مشروع الميزانية وإعداد الموازنات السنوية والحساب الختامي للهيئة.

2. اقتراح اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة.

3. إصدار النظم الداخلية للهيئة وفروعها بما لا يخالف التشريعات النافذة.

4. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أصول وأرصدة الهيئة.

5. تسمية رؤساء الفروع والإدارات للهيكل التنظيمي للهيئة.

ولا تكون قرارات المجلس فيما يتعلق بالبندين (1،2) الواردين أعلاه، نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

مادة (7)

يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بما يلي:

1. الإشراف على سير العمل اليومي بالهيئة.

2. توقيع العقود والقرارات التي تتخذها الهيئة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها.

3. تمثيل الهيئة في صلاتها بالغير وامام القضاء.

4. اعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وتنفيذ قراراتها.

5. تحضير الميزانية والحساب الختامي والموازنات لعرضها على مجلس الإدارة.

6. إعداد لوائح ونظم الهيئة لعرضها على مجلس الإدارة.

7. تشكيل اللجان التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة.

8. إعدادا التقارير الدورية لسير أعمال الهيئة والأعمال المطلوبة منها للعرض على مجلس الإدارة والجهات ذات الاختصاص.

9. ممارسة الاختصاصات المتعلقة بشؤون العاملين والمتعاونين بالهيئة.

  1. الإشراف المباشر على سير عمل المكاتب والإدارات بالهيئة.
  2. المسائل الأخرى التي تقتضي التشريعات النافذة اختصاصه لها.

مادة (8)

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويتم إعداد الميزانية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

مادة (9)

تتكون الموارد المالية للهئية مما يلي:

1. المخصصات التي تدرج لها في الميزانية العامة للدولة.

2. التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

مادة (10)

يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العامة بليبيا تودع فيه أموالها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (11)

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بشانه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة.

مادة (12)

تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار، وتعتمد نتائج أعمالها بقرار يصدر عنه.

مادة (13)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في :26/جمادى الاولى/1433 هجري

الموافق: 18/4/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:179
تاريخ النص:2012-04-18
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:01
تاريخ الرائد الرسمي:2013-02-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:30 - 33

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.