احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (272) لسنة 2012 بشأن نقل رجال قضاء ونيابة عامة للعمل بنيابة النقض في المحكمة العليا

قرار مجلس الوزراء

رقم (272) لسنة 2012 ميلادي

بنقل رجال قضاء ونيابة عامة للعمل بنيابة

النقض في المحكمة العليا

مجلس الوزراء:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982 ميلادي، بتنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسمة 2006 ميلادي، شأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 20122 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشهبية العامة سابقا رقم (708) لسنة 1982 ميلادي، بتنظيم نيابة النقض وتعديلاته.
  • وعلى كتاب رئيس المحكمة العليا – رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (443) المؤرخ في 4/6/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع والعشرين لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــرر

مادة (1)

ينقل رجال القضاء و النيابة العامة الورادة أسماؤهم في الكشف المرفق بهذا القرار وعددهم (30) ثلاثون أولهم : السيد/ سالم الامين عبد السلام بلقاسم، وآخرهم: السيد/ طارق مصطفى صالح خماج للعمل بنيابة النقض في المحكمة العليا.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في :3/شعبان/1433 هجري

الموافق: 23/6/2012 ميلادي.

صنف النص:قرار
عدد النص:272
تاريخ النص:2012-06-23
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:03
تاريخ الرائد الرسمي:2013-03-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:44 - 45

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.