احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن تعديل قانون العقوبات والاجراءات العسكرية

قانون رقم (11) لسنة 2013م

في شأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة والمكملة له.
  • وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم (37) لسنة 1974م وتعديلاته.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية العسكرية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م في شان الخدمة العسكرية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثمانين المنعقد في 14/4/2013م.

صدر القانون الآتي:

مادة (1)

تعدل المادة الثانية من قانون العقوبات العسكري بحيث يجري نصها على النحو التالي:

الاشخاص الخاضعون لهذا القانون.

تسري أحكام هذا القانون على:

1. العكسريين النظاميين وهم الذين لهم رتبة من الرتب المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم (40) لسنة 1974م.

2. الاسرى العسكريين النظاميين.

مادة (2)

تعدل المادة الخامسة والأربعون من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري التي يرتكبها الخاصعون له.

مادة (3)

تحال الوقائع والدعاوى التي يسري بشأنها هذا التعديل، سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، إلى النيابة العامة أو إلى المحاكم العادية المختصة بها وفق الوصف الوارد في قرار الإحالة.

مادة (4)

تختص المحاكم العادية بمحاكمة العسكريين المساهمين مع المدني.

مادة (5)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (6)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ : 18/إبريل/2013م

الموافق 2/جمادى الآخر/1434هـ

صنف النص:قانون
عدد النص:11
تاريخ النص:2013-04-02
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:2013-05-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:71 - 72

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.