احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (31) لسنة 2013 في شأن تقرير بعض الاحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم

قانون رقم (31) لسنة 2013م

في شأن تقرير بعض الاحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم (43) لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (8) لسنة 1984م بتحديد قواعد الإعفاء من أقساط تمليك المساكن وأقساط القروض العقارية.
  • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (19) لسنة 1989م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 1991م في شان تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1998م في شان صندوق التضامن الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القرار رقم (669) لسنة 1981م بشأن لائحة معاشات الضمان الاجتماعي وتعديلاتهما
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2012م بشأن رعاية وتكريم أسر الشهداء والمفقودين.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (59) لسنة 2013م بشأن واقعة مذبحة سجن أبو سليم.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخمسين بعد المائة المنعقد بتاريخ 17/ديسمبر/2013م.

صدر القانون الآتي:

مادة (1)

مذبحة سجن أبو سليم جريمة ضد الإنسانية تلتزم دولة ليبيا بإجراء تحقيق شامل وشفاف في شأنها لمعرفة مرتكبيها والمشتركين فيها وتقديمهم للمحاكمة.

مادة (2)

شهداء سجن أبو سليم سواء من قضوا في المذبحة الجماعية أو من قضوا في السجن بسبب الأمراض أو التعذيب أو غيرها، وسواء ثبتت وفاتهم رسميا أو لم تثبت هم شهداء تسري في شأنهم كافة الاحكام القانونية الآتية دون قيد أو شرط:

1. اعتبار فترة انقطاع العاملين منهم في كافة مؤسسات الدولة والجهات الإدارية العامة فترة خدمة مستمرة إلى حين بلوغهم السن القانونية المقررة لترك العمل ( الشيخوخة).

2. التزام آخر جهة عامة كان يتبعها الشهيد بأن تصرف لأسرته كافة المرتبات والمزايا المالية والعينية الأخرى أسوة بأقرانهم الأحياء وبمراعاة إخضاعها لكافة الاستقطاعات القانونية، وإحالتها للجهة المختصة.

3. استمرار الجهة الإدارية العامة التي كان يعمل بها الشهيد قبل وفاته بصرف مرتباته وكافة المزايا المالية و العينية الأخرى لأسرته بعد إخضاعها للاستقطاعات المقررة قانونا إلى حين بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد، ويتولى صندوق الضمان الأجتماعي تسوية حقوق الشهيد الضمانية بالشيخوخة وفقا للنظم المقررة في هذا الشأن .

4. ثبوت استحقاق 1وي الشهيد من غير الفئة المنصوص عليها في الفقرات السابقة ابتداء من تاريخ 1/يناير/2013م معاشا استثنائيا قدره (1000 د.ل) ألف دينار شهريا وفقا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2000م وتعديلاته في شان صندوق التضامن الاجتماعي ولائحته التنفيذية وحتى تقرير التعويضات النهائية المستحقة لأهالي الشهداء ووفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

مادة (3)

تقسم مرتبات شهداء أبو سليم وكافة المزايا المالية والعينية الاخرى عن الفترة من تاريخ وقفها أو حجبها عنهم وحتى تاريخ الوفاة على ورثتهم بحسب أنصبتهم الثابتة بالفريضة الشرعية للشهيد بعد استخراج ما تعلق بالتركة من ديون على الشهيد المتوفي قبل إجراء القسمة، واذا ما تبين أن الشهيد لم يترك لزوجته أموالا تنفق منها خلال فترة إعتقاله إلى حين وفاته فإنه يتعين تقدير قيمة هذه النفقة خلال هذه المدة اتفاقا مع باقي الورثة أو باللجوء إلى المحكمة المختصة لتقديرها.

مادة (4)

تقسم مرتبات الشهيد وكافة المزايا المالية والعينية الأخرى المستحقة له من تاريخ وفاته وما بعد هذا التاريخ على المستحقين من ذوي الشهيد الذين وقع تعريفهم بالمادة (122) من القرار رقم (669) لسنة 1981م بشان لائحة معاشات الضمان الاجتماعي والضوابط والأحكام المنصوص عليها في المواد (123،124،125،126،127،128،129،130،131،132،133،134،135،136،137،138،139،140،141،142،143،144) من ذات اللائحة.

ويتولى صندوق الضمان الاجتماعي تنفيذ عملية توزيع كافة المرتبات بعد إحالتها إليه من الجهات المختصة على مستحقيها وفق الضوابط والأحكام المحددة باللائحة المشار إليها والجدول رقم (ب) المرفق به والقواعد العامة الملحقة بهذا الجدول.

كما يتولى صندوق التضامن الاجتماعي صرف المعاشات الاستثنائية المشار إليها في البند (4) من المادة الثانية، وبعد إحالتها من الجهات المختصة على مستحقيها بذات الضوابط والاحكام المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة.

مادة (5)

تشكل بقرار يصدر عن المؤتمر الوطني العام لجنة خاصة على النحو التالي:

1. مستشارا لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة استئناف يندبه المجلس الأاعلى للقضاء (رئيسا).

2. عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة عامة يندبه المجلس الاعلى للقضاء (عضوا).

3. قاضي لاتقل درجته عن وكيل محكمة يندبه المجلس الاعلى للقضاء (عضوا).

4. مندوب عن وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين (عضوا).

5. مندوب عن مصلحة الاحوال المدنية (عضوا).

6. مندوب عن رابطة اهالي شهداء مذبحة سجن أبو سليم (عضوا).

ويتضمن قرار تسمية رئيس وأعضاء اللجنة تحديد المعاملة المالية لهم ومدة عمل اللجنة.

مادة (6)

مع عدم الإخلال باختصاصات قاضي التحقيق والنيابة العامة في مباشرتهم التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في خصوص واقعة مذبحة سجن أبو سليم.تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة الاختصاصات الآتية:

  1. تقصي الحقائق حول مذبحة سجن أبو سليم وحصر شهدائنا وإعداد قاعدة بيانات تفصيلية بهم تشمل على وجه الخصوص سائر بياناتهم الشخصية وأسباب وتواريخ وفاتهم الحقيقية، تمهيدا لتسجيلها وقيدها نهائيا في سجلات الاحوال المدنية، كما تتولى ذلك بالنسبة للشهداء الذين قضوا داخل سجن أبو سليم قبل المذبحة وبعدها.
  2. تقديم أية اقتراحات وتوصيات شاملة للسلط التشريعية والتنفيذية في شان معالجة الآثار هذه المذبحة.
  3. العمل مع كافة الجهات المخصة على تسوية كافة أوضاع أهالي شهداء سجن أبو سليم لدى تلك الجهات بما يضمن سرعة معالجتها.

وللجنة في سبيل أدائها لمهامها أن تضع دليل إجراءات لأعمالها، وان تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به.

مادة (7)

على كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية تقديم كافة الوثائق والمستندات والبيانات التي تطلبها اللجنة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون، وللجنة أن تتخذ كافة الوسائل المقررة قانونا لدى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضبطها وحفظها.

مادة (8)

تعمل دولة ليبيا وبعد انتهاء التحقيقات الجنائية المتعلقة بمذبحة سجن أبو سليم عى بقاء سجن أبو سليم وحيطة شاهدا على جرائم النظام السابق، وان يلحق به مسجدا ومكتبة ومركزا ثقافيا وجامعة إسلامية وحديقة عامة وساحة تسمى بساحة الشهداء.

مادة (9)

تتحمل الخزانة العامة كافة الاعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وتدرج المخصصات اللازمة لذلك ضمن الميزانية العامة للدولة، وعلى كافة الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصها مراعاة ذلك.

مادة (10)

لا يمثل ما تقدم من احكام أي إخلال بحقوق أهالي شهداء مذبحة سجن ( أبو سليم) في التعويض بمقتضى القواعد العامة في القانون أو تلك التي تقرر لهم مستقبلا.

مادة (11)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون عن مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

مادة (12)

يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (59) لسنة 2013م المشار إليه كما يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة (13)

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ : 15/صفر/1435هـ

الموافق: 18/ديسمبر/2013م

صنف النص:قانون
عدد النص:31
تاريخ النص:2013-12-18
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:2014-05-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:10 - 15

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.