احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل حكم في القانون رقم (29) لسنة 2013 بشأن العدالة الإنتقالية

قانون رقم (9) لسنة 2014م

بتعديل حكم في القانون رقم (29) لسنة 2013م.

بشأن العدالة الانتقالية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم (29) لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام بإجتماعه العادي رقم (178) المنعقد يوم الاحد بتاريخ 22/جمدالا الاول/1435 هـ الموافق 23/مارس/2014م.

أصدر التعديل الآتي:

مادة (1)

تعدل المادة (26) من القانون رقم (29) لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

على وزارت العدل والداخلية والدفاع أو من يفوضونه، كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمهتمين بجرائم من أتباع النظام السابق وذلك في موعد أقصاه مائة وعشرون يوما من تاريخ صدور هذا القانون، بإحالتهم على النيابة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلا في حالة توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعلا تعد جرائم قانونية، أو بإطلاق سراحهم.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 23/جمادى الآخر/1435 هجري

الموافق: 24/مارس/2014

صنف النص:قانون
عدد النص:09
تاريخ النص:2014-03-24
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:2014-05-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:387 -

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.