احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (89) لسنة 2013 في شأن اعتماد انتخاب النائب الأول لرئيس المؤتمرالوطني العام

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (89) لسنة 2013م

في شأن اعتماد انتخاب النائب الأول

لرئيس المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع على:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م بشأن اعتماد انتخابات المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القرار رقم (1) لسنة 2012م بشان اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (66) لسنة 2013م في شان قبول استقالة.
  • وعلى م اخلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 24/نوفمبر/2013.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يعتمد انتخاب السيد/ عز الدين محمد يونس العوامي نائبا أولا لرئيس المؤتمر الوطني العام.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 24/نوفمبر/2013م، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ :21/محرم/1434هـ

الموافق: 25/نوفمبر/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:89
تاريخ النص:2013-11-25
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:03
تاريخ الرائد الرسمي:2014-04-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:16 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.