احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (127) لسنة 2013 بحل التشكيلات المسلحة وتقرير بعض الأحكام بشأنها

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (127) لسنة 2013م

بحل التشكيلات المسلحة وتقرير بعض الأحكام بشأنها

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم (40) لسنة 1974م بشان الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
  • القانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن الامن و الشرطة.
  • القانون رقم (11) لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شان صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي و التشريعات العسكرية الناقذة.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم (27) لسنة 2013م في شان إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم (53) لسنة 2013م بشأن الأحداث الأليمة التي وقعت بمدينة بنغازي.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الاحد بتاريخ الثاني عشر من شهر صفر/1435هـ الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

تحل كافة التشكيلات والمجموعات والكتائب المسلحة أيا كانت تسميتها وتبعيتها، بحيث تبقى مؤسستها الجيش والشرطة دون غيرهما وفقا للأحكام القانونية المنظمة لهما.

ولا يجوز في جميع الاحوال إنشاء أية مكونات مسلحة ما لم يكن منتسبوها يحملون أرقاما عسكرية، وتابعين بصورة مباشرة للجيش الليبي، أو هيئة الشرطة، ويعملون بمكوناتها القانونية.

مادة (2)

على وزارتي الدفاع والداخلية كل فيما يخصه وبالتنسيق فيما بينهما تنفيذ أحكام هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون انضمام أفراد التشكيلات والمجموعات والكتائب المسلحة للجيش أو الشرطة فرادى وليس في شكل جماعات.

مادة (3)

يوقف صرف المكافآت للأشخاص غير الراغبين في الانضمام للجيش والشرطة وفقا لأحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.

مادة (4)

يسري قانون العقوبات والقوانين العسكرية ذات العلاقة بالخصوص ضد المخالفين لأحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.

مادة (5)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 26/صفر/1435هـ

الموافق: 30/ديسمبر/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:127
تاريخ النص:2013-12-30
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2014-06-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:12 - 13

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.