احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (521) لسنة 2013 بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية

قرار مجلس الوزراء

رقم (521) لسنة 2013 ميلادي

بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية

مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006 ميلادية بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم (52) لسنة 2011 ميلادية في شأن زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
  • وعلى كتاب وزير العدل رقم (3321) المؤرخ 20/أغسطس/2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والعشرين لسنة 2013 ميلادية.

قـــــــرر

مادة (1)

تزاد مرتبات أعضاء الهيئات القضائية وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 01/يناير/2014 ميلادية، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 2/ذي القعدة/1434 هجري

الموافق: 8/سبتمبر/2013 ميلادية

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (521) لسنة 2013 ميلادية

بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية

رقم

التصنيف الوظيفي

الدرجة الوظيفية

بداية المربوط بعد الزيادة

قيمة العلاوة السنوية

الحد الأدنى للترقية

1

رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (أ) ورؤساء إدارات بإدارت ( القضايا، المحاماة العامة، القانون)

الرابعة عشرة (أ)

6800

150

غير مقيدة بزمن

2

رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (ب) ورؤساء إدارات بإدارت ( القضايا، المحاماة العامة، القانون

الرابعة عشرة (ب)

6400

150

غير مقيدة بزمن

3

المستشارون ورؤساء النيابة والمستشارون بإدارتي القضايا والقانون و المحاماة من الفئة (أ) بإدارة المحاماة العامة

الثالثة عشر (أ)

600

150

غير مقيد بزمن

4

رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى والمستشارون المساعدون من الفئة (أ) بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة (ب) بإدارة المحاماة العامة

الثالثة عشر (ب)

5700

150

ثلاث سنوات

5

وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية والمستشارون المساعدون من الفئة (ب) بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة (ج) بإدارة المحاماة العامة

الثانية عشرة

5400

100

أربع سنوات

6

القضايا ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى والمحامون من الدرجة الأولى بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيين من الدرجة الأولى بإدارة القانون

الحادية عشرة

5000

100

أربع سنوات

7

القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية والمحامون من الدرجة الثانية بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الثانية بإدارة القانون

العاشرة (أ)

4400

100

أربع سنوات

8

القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة والمحامون من الدرجة الثالثة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الثالثة بإدارة القانون

العاشرة (ب)

3600

100

أربع سنوات

9

مساعدو النيابة والمحامون من الدرجة الرابعة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الرابعة بإدارة القانون

التاسعة

3400

100

ثلاث سنوات

10

معاونو النيابة والمحامون تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون المساعدون بإدارة القانون

الثامنة

3000

100

ثلاث سنوات

صنف النص:قرار
عدد النص:521
تاريخ النص:2013-09-08
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2014-06-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:91 - 94

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.