احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (184) لسنة 2006 بشأن نظام عمل جهاز المراجعة المالية

قرار أمانة مؤتمر الشعب العام

رقم (184) لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي

بشان نظام عمل جهاز المراجعة المالية

أمانة مؤتمر الشعب العام ،،،

  • بعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية، وتعديله.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1374 و.ر بشأن إنشاء جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (6) لسنة 1374 و.ر بشان إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى ما عرضه أمين جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (18) لسنة 1374 و.ر.

قــــــــــررت

مادة (1)

يختص جهاز المراجعة المالية بفحص ومراجعة الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنقضية وإعداد تقرير سنوي عنه يبسط فيه الملاحظات والتوصيات التي يراها الجهاز، وأوجه الخلاف الذي يقع بينه وبين الجهات المختلفة.

ويتولى أمين الجهاز تقديم هذا التقرير إلى المؤتمرات الشعبية الأساسية عن طريق أمانة مؤتمر الشعب العام وصورة منه إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية، وإلى اللجنة الشعبية العامة و المالية وذلك في موعد لا يجاوز الأربعة أشهر التالية لتسليم الجهاز الحسابي الختامي من اللجنة الشعبية العامة للمالية.

كما يجوز تقديم تقارير مماثلة كلما دعت الضرورة في المسائل التي يرى الجهاز أنها من الاهمية أو الخطورة بحث يقتضي الامر سرعة النظر فيها.

وعلى اللجنة الشعبية العامة للمالية أن تقدم الحساب الختامي للدولة إلى الجهاز في مدة لا تجاوز ستى أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية.

مادة (2)

(أ) : على جهاز المراجعة المالية عند مراجعته إيرادات الدولة أن يهتم بما يلي:

1. التأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية غلى الإيرادات.

2. مراقبة تحصيل الإيرادات والتأكد من أن جميع المبالغ التي حصلت قد تم توريدها للخزانة العامة، وأنها أدرجت في الحسابات المختصة لها.

3. التحقق من مراعاة جميع أحكام القوانين المالية و اللوائح المنفذة لها وتطبيقها تطبيقا سليما وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له من اوجه النقص او العيب فيها.

(ب) : وعلى جهاز المراجعة المالية التثبيت بوجه خاص مما يلي:

1. أن حوافظ توريد الايرادات والمستندات التي تقوم مقامها والسجلات قد روجعت بواسطة الموظفين المختصين، وان المبالغ المبينة بها قد تمت إضافتها إلى الإيرادات العامة بالشكل الصحيح.

2. أن كشوف الإيرادات والمتأخرات التي قدمتها الجهات العامة تدل بوضوح على أن ما تم تحصيله من الإيرادات مضافا إليه المبالغ المتأخرة التي لم يتم تحصيلها بعد هو كل ما يستحق للدولة من إيرادات واجبة التحصيل بمقتضى القوانين واللوائح النافذة وأن المصالح لم تهمل أو تتوان في تحصيل هذه المتأخرات.

3. أنه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو ربح أو من أداء أية أموال أخرى مستحقة إلا في الاموال المنصوص عليها قي القوانين وبتصديق من الجهات المختصة قانونا.

4. أن تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الإيرادات العامة الأخرى قد تم طبقا للقوانين.

مادة (3)

يختص جهاز المراجعة المالية فيما يتعلق بالمصروفات بما يلي:

(أ) التأكد من سلامة الرقابة الداخلية على المصروفات.

(ب) على جهاز المراجعة المالية التثبت بوجه خاص مما يلي:

1. أن المبالغ التي تم صرفها على كل بند من بنود الميزانية تطابق الأرقام الواردة في المستندات الخاصة بها.

2. أن جميع قسائم الصرف قد صدرت صحيحة وفي حدود التفويضات الخاصة بها، وانها صدرت من الجهات المختصة طبقا للقوانين واللوائح، وأنها مصحوبة بالأوراق والمخالصات المطلوبة.

3. أن جميع المصروفات قد خصمت من الباب والبند المخصصين لهذا النوع من المصروفات في الميزانية وأن المبالغ قد خصصت بالفعل لتحقيق الغرض المقصود منها.

4. أن جميع المبالغ التي تم صرفها على الأعمال الجديدة أو خطة التحول قد صرفت في الاجه التي رصدت من أجلها وأنه لم يتم الصرف على عمل غير مدرج بالميزانية دون موافقة الجهات المختصة.

مادة (4)

على جهاز المراجعة المالية عند مراجعته للإيرادات والمصروفات التأكد من الآتي:

1. الفصل بين حسابات الإيرادات والمصروفات وان الصرف يتم بموجب صكوك إلا في الأحوال الضرورية والتي يقوم فيها الصرف عن طريق عهدة المصروفات النثرية.

2. التأكد من التسويات الشهرية لحسابات المصارف والمطابقة مع الدفاتر.

3. التأكد من تسوية العهد والسلف دوريا مع ضرورة تسوية جميع العهد والسلف في نهاية السنة المالية.

4. الجرد الدوري لحسابات الخزينة و المصارف.

5. التأكد من سلامة وكفاءة الأنظمة المالية والدورات المستندية واستكمال سجلات القيد والإثبات.

6. التأكد من أدلة الإثبات الضرورية وتوفرها.

مادة (5)

يقوم جهاو المراجعة المالية في سبيل مباشرة اختصاصاته المبينة في هذا القرار بفحص ومراجعة الحسابات و المستندات المؤيدة لها وتقييم كفاءة أداء الجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز طبقا للأصول الفنية والمحاسبية المتعارف عليها وفي نطاق القواعد المنظمة لنشاط مل منها ووفقا للأحكام والضوابط التي تضعها امانة مؤتمر الشعب العام.

وله أن يمارس هذا الاختصاص في مقر الجهاز أو فروعه أو في مقر تلك الجهات التي عليها تقديم حساباتها إليه عند طلبه، كما له حق الاتصال المباشر بمديري الحسابات ومراقبيها ورؤسائها ومن يقوم مقامهم في الجهات المذكورة من الموظفين المختصين وحق مراسلتهم في ذلك وطلب البيانات التي يراها لازمة منهم.

مادة (6)

1. يكون تكليف مراجعي الحسبابات بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة كليا أو جزئيا والتي تنص قوانينها على نظام خاص للمراجعة الحسابية بقرار من أمين جهاز المراجعة المالية، كما يتولى تحديد المكافآت التي تمنح لهؤلاء المراجعين مقابل عملهم.

2. مع عدم الإخلال بمسؤولية مراجعي الحسابات أمام الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة يكون هولاء المراجعون مسؤولين أمام الجهاز عن قيامهم بفحص ومراجعة حسابات هذه الجهات ويعتبرون مكلفين بخدمة عامة في تطبيقه.

3. للجهاز الاتصال بمراجعي الحسابات من الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وإعطائهم التعليمات المتعلقة بطريقة الفحص والمراجعة وعليه أن يوافوا الجهاز بالتقارير التي يعدونها بشأن المهام المكلفين بها وللجهاز أن يقوم بمراجعة هذه التقارير وان يستوفي ما يشوبها من نقص أو عدم وضوح أو أن يكلف المراجعين المذكورين بهذا الاستيفاء.

4. تكون مراجعة حسابات الجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة طبقا للأصول المحاسبية المرعية وفي نطاق الأحكام المنظمة لأعمال هذه الشركات والمشروعات.

5. على لجان الإدارة والمسؤولين في الجهات المشار إليها في البند السابق عرض ملاحظات الجهاز التي ترد في التقارير التي يقدمها إليهم على الجمعيات العمومية أو غيرها من الهيئات والمجالس واللجان المختصة باعتماد الميزانية والحسابات الختامية لهذه الجهات، وللجهاز أن يحضر الاجتماعات التي تعقدها لمناقشة واعتماد الميزانيات والحسابات الختامية.

مادة (7)

على جهاز المراجعة المالية مراجعة جميع الحسابات خارج الميزانية من عهد وأمانات وحسابات جارية وغيرها للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها من أن أرقامها المقيدة في الحسابات تؤيدها مستندات صحيحة ومستوفاة.

وعليه أيضا مراجعة حسابات السلف والقروض التي تمنحها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة والتحقق من أنه قد تم الوفاء بأصل هذه السلف والقروض وملحقاتها إلى الخزانة العامة وفقا لشروط منحها.

مادة (8)

لجهاز المراجعة المالية القيام في اي وقت بفحص أو تفتيش مفاجئ على الخزائن والحسابات كما له أن يفحص المستندات المنصوص عليها في القوانين واللوائح وأي مستند أو سجل أو ورقة يراها لازمة لأعمال المراجعة، بما في ذلك السرية منها وله ان يحتجز ما يراه من هذه المستندات أو السجلات او الاوراق أو الوثائق الأخرى أو الحصول على صورة منها وله ان يطلب من الشخص المعهود إليه بها أو المسؤول عنها أن يقدم شهادة موقعة منه تثبت صحتها، وله استدعاء من يرى لزوم سماع أقواله.

مادة (9)

لجهاز أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الاموال المخصصة للدولة أو لأية جهة من الجهات الخاضعة لمراجعتها والتي تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها أو التي صرفت بغير وجه حق أو بالمخالفة للتشريعات.

مادة (10)

يمنح أمين جهاز المراجعة المالية والعاملين الفنيين بالجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بما يمكنهم من أداء مهامهم.

ويصدر قرار عن أمين جهاز المراجعة المالية يحدد فيه العاملين الفنيين الذين يتم منحهم صفة ماموري الضبط القضائي.

مادة (11)

يتم فتح محضر جمع الاستدلالات فيما يتكشف للجهاز من مخالفات وتجاوزات مالية ويتم إحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية للتحقيق فيها.

مادة (12)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتفنيش والرقابة الشعبية مباشرة إجراءات التحقيق في المخالفات التي يكتشفها جهاز المراجعة المالية، وايقاف من تسبب في إلحاق الضرر بالمال العام عن العمل وإيقاف التصرف في الحسابات التي لحقها الضرر لدى المصارف.

مادة (13)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ: 8 شوال

الموافق: 30/التموز/2006 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:184
تاريخ النص:2006-10-30
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.