احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (63) لسنة 1990 بتشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (63) لسنة 1990م

بتشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (626) لسنة 1988م، بلائحة اجراءات اللجنة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (50) لسنة 1990م بشأن تنظيم لجنة الحدود للجماهيرية العظمى.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم (323) لسنة 1399 و.ر الموافق 1989م.

قــــــــررت

مادة (1)

تشكل لجنة الحدود البرية و البحرية للجماهيرية العظمى المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه وذلك على النحو التالي:

1- د. عبد الرازق المرتضى سليمان أمينا.

2- عبد الله أحمد الخرباش مدير اداراة المعاهدات والشؤون القانونية بالمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عضوا.

3- ابراهيم عبد العزيز عمر القائم بأعمال بعثة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية لدى الامم المتحدة في جنيف عضوا.

4- المهندس/ مفتاح ونيس ادارة المساحة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط عضوا.

5- د. منصور ميلاد يونس جامعة ناصر.

6- على عبد الرحمن ضوء مركز دراسات جهاد الليبين ضد الغزو الايطالي.عضوا.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 1 رجب 1399 و.ر

الموافق: 27 أي النار 1990م

صنف النص:قرار
عدد النص:63
تاريخ النص:1990-01-27
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:ملغى

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.