احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (212) لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن معهد الدرسات الدبلوماسية

قرار مجلس الوزراء

رقم (212) لسنة 2012 ميلادي

بتقرير بعض الأحكام في شأن

معهد الدراسات الدبلوماسية

مجلس الوزراء:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (43) لسنة 1976 ميلادي، بإنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية.
  • وعلى قانون نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدرا قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية والتعاون الدولي رقم (352) بتاريخ 12/2/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــرر

مادة (1)

تعدل تسمية معهد الدراسات الدبلوماسية بحيث يصبح ( المعهد الدبوماسي لبناء القدرات).

مادة (2)

يسند للمعهد الدبلوماسي لبناء القدرات الاختصاصات التالية:

1. تأهيل وتدريب الكوادر العاملة بوزارة الخارجية، ورفع أدائهم الوظيفي، وتحسين مستواهم العلمي والمهني بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة.

2. تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في المجال الخارجي من غير الموظفين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بناء على طلب الجهات التابعين لها.

3. القيام بالبحوث والدراسات في مجالي العمل الدبلوماسي والقانون الدولي، وله في سبيل ذلك القيام بأعمال الترجمة والنشر في المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي.

4. توثيق الصلات والروابط مع الأكاديمية والمعاهد والمؤسسات المناظرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية.

5. اقتراح إيفاد بعض الموظفين بوزارة الخارجية في دورات تدريبية دبلوماسية متقدمة في الأكاديميات والمعاهد الدبلوماسية المتخصصة في الخارج.

6. إقامة دورات تدربية خاصة لزوجات وأبناء الدبلوماسين الموفدين للعمل بالخارج، التي تتطلبها طبيعة العمل.

وللمعهد في سبيل تحقيق أهدافه إقامة الدورات التأهليلة والتدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، والمحاضرات.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 13/ربيع الآخر/1433 هجري

الموافق:5/5/2012 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:212
تاريخ النص:2012-05-05
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.