احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن العطل الرسمية

القانون رقم (5) لسنة 2012م

بشأن العطلات الرسمية

المجلس الوطني الانتقالي:

بعد الإطلاع:

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 1987م بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 8/1/2012م.

أصدر القانون التالي:

مادة (1)

تحدد العطلات الرسمية في ليبيا وفق الجدول المرفق بهذا القانون، ويجوز للسلطة التشريعية في الدولة عند الإقتضاء إضافة أيام أخر لهذا الجدول أو تعديل المدد المقررة للعطلات الرسمية.

مادة (2)

يلغى القانون رقم 4 لسنة 1987م، بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس

يوم الأحد بتاريخ 8/1/2012م

صنف النص:قانون
عدد النص:05
تاريخ النص:2012-01-08
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.