احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (68) لسنة 2012 بتعديل القرار (66) لسنة 2012 بتحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة

قرار رقم (68) لسنة 2012 ميلادي

بتعديل القرار رقم (66) لسنة 2012م

بتحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (119) لسنة 2011 ميلادي، بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (121) لسنة 2011م بشأن تكليف رئيس ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (120) لسنة 2011م بشأن تكليف وكيل ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (66) لسنة 2012م بشأن تحديد المعاملة لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة.
  • وعلى مت عرضه السيد وكيل ديوان المحاسبة.

قـــــــرر

مادة (1)

يعدل نص المادة الثانية من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (66) لسنة 2012م بتحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

يعمل بهذا القانون من تاريخ إصدار قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 119 لسنة 2011م بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاته.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت- ليبيا

صدر في طرابلس يوم الاحد

بتاريخ 5/8/2012م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:68
تاريخ النص:2012-08-05
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.