احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (32) لسنة 2014 بشأن دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لمباشرة مجلس النواب في المرحلة الانتقالية

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (32) لسنة 2014م

بشأن دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

لمباشرة انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، في 03 رمضان 1432 هجرية، الموافق 3/8/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم (8) لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
  • القانون رقم (13) لسنة 2013م بشأن العزل السياسي والإداري وتعديلاته.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم (40) لسنة 2013 في شأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم (182) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 8 جمادى الآخر 1435هـ الموافق 8/4/2014م.

آصدر القرار الآتي:

مادة (1)

تدعى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات العملية للبدء في انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية طبقا لما ينص عليه القانون رقم (8) لسنة 2013م، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقانون رقم (10) لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب المذكور.

مادة (2)

على الحكومة المؤقتة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة، وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

-بتاريخ 8/جمادى الآخر/1435 هجرية

-يوافق: 8/4/2014م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:32
تاريخ النص:2014-04-08
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.