احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قرار رقم (208) لسنة 2002 باضافة حكم الى قرار امانة اللجنة الشعبية العامة الصادر بالهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للاعلام الجماهيري

قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة

رقم (208) لسنة 1370 و.ر (2002 ف)

بإضافة حكم إلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة الصادر

بالهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للإعلام الحماهيري

أمانة اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1) لسنة 1370 و.ر بإضافة اختصاص للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (6) لسنة 1370 و.ر بإسناد اختصاص لأمين اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (67) لسنة 1370 و.ر، بإصدار الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري.
  • وبناء على كتاب الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة رقم (8،37،270) المؤرخ في 22/9/1370 و.ر.
  • وعلى ما تقرر خلال اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثالث والأربعين المنعقد بتاريخ 4/11/1370 و.ر

قـــــــررت

مادة (1)

تضاف إلى المادة (2) من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (67) لسنة 1370 وزر، بإصدار الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري المشار إليه، فقرة جديدة تحت (ثامنا) يأتي نصها على النحو التالي:

ثامنا: مكتب شؤون الإنتاج والخيالة، ويختص بما يلي:

1. رسم السياسة العامة للخيالة وأنشطتها بما يواكب التوجهات العامة للجماهيرية العظمى، وطبيعة المجتمع الليبي، وتقاليده وثقافته، ومستوى التطور الإجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه.

2. العمل على إرساء الأسس والضوابط العامة التي من شأنها تطوير العمل في مجال الإنتاج والخيالة.

3. تنظيم شؤون الإنتاج والإشراف والرقابة على الشركات المساهمة التي توسس من قبل الأفراد.

4. اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتنفيذية اللازمة بأيلولة إدارة دور العرض السنمائي للشعبيات، على أن تدار من خلال شركات مساهمة وتشاركيات تؤسس بالشعبيات الواقعة في نطاقها الإداري.

5. إجازة الأعمال الفنية في مجال الخيالة، ومراقبتها.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

أمانة اللجنة الشعبية العامة

صدر في 5/شوال

الموافق: 9/12/1370 و.ر (2002 ف)

صنف النص:قرار
عدد النص:208
تاريخ النص:2002-12-09
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.