احدث القوانين

>

الجزء IX: العدالة الإنتقالية و المصالحة

قرار رقم (187) لسنة 2013 بشاأن تشكيل لجنة

قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء

رقم (187) لسنة 2013

بتشكيل لجنة تحقيق

رئيس المجلس الأعلى للقضاء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • وعلى قانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس لجنة إداراة الأزمة بالمؤتمر الوطني العام رقم (ل،م 025) المؤرخ 15/9/2013م.

قــــــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجن من السادة:

1. المستشار/ عمر عبد الخالق محمد- المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي رئيسا.

2. الأستاذ/ محمد علي محمد عثمان – مستشار قانوني.رئيسا.

3. المنهدس/ مصطفى عبد الله بن عيسى- مهندس نقط عضوا.

4. الأستاذ/ عبد العاطي عبد الجليل الرفادي- محاسب قانوني عضوا.

5. المنهدس/ محمد عمران بحيح- مهندس جيولوجيا عضوا.

تتولى اللجنة التحقيق من سلامة إجراءات بيع النفط واجراءات إدارة المواني النفطية، ومدى موافقتها للنظم واللوائح ذات العلاقة، وبيان حجم الأضرار التي تكبدها الاقتصاد الوطني في مجال انتاج وتصنيع النفط والغاز وتحديد المسؤولية عن كل ذلك.

للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم في سبيل تحقيق مهامها.

مادة (2)

على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل لا يتعدى خمسة وأربعون يوما من تاريخ مباشرة أعمالها.

مادة (3)

على رئيس لجنة إدارة الأزمة بالمؤتمر الوطني العام توفير كافة الامكانيات وتذليل كل الصعاب في سبيل تسيير أعمال اللجنة.

مادة (4)

تصرف مكافأة لكل من رئيس وأعضاء اللجنة يحددها مقرر المؤتمر الوطني العام حال انتهاء اللجنة من أعمالها.

مادة (5)

على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المستشار

على مولود حفيظة

رئيس المجلس الأعلى للقضاء

صدر في 26/ذو القعدة/1434 هجرية

الموافق: 2/10/2013 ميلادية

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:187
تاريخ النص:2013-10-02
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.