احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (474) لسنة 2013 بشأن تكليف وزارة المالية بحصر أصول و موجدوات مؤسسات ما يسمى بنظام سلطة الشعب

قرار مجلس الوزراء

رقم (474) لسنة 2013 ميلادي

بشأن تكليف وزارة المالية بحصر أصول وموجودات

مرسسات ما يسمى بنظام سلطة الشعب

مجلس الوزراء:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (12) لسنة 2011 ميلادي بشأن إلغاء ما يسمى نظام سلطة الشعب ومؤسساته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزارء رقم (345) لسنة 2013 ميلادي بتفويض رئيسه في اختصاصاته.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

تكلف وزارة المالية بحصر أصول و موجودات المؤسسات التابعة لما يسمى نظام سلطة الشعب ” سابقا” الواردة بقرار من المجلس الوطني الانتقالي رقم (12) لسنة 2011 ميلادي، ومراجعة حسابات هذه المؤسسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الالتزامات القائمة عليها، ولوزارة المالية الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في تنفيذ المهمة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 18/شوال/1434 هجري

الموافق: 25/أغسطس/2013 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:474
تاريخ النص:2013-08-25
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.