احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (20) لسنة 2015 بشأن ترقية ضابط وتعيين قائد عام للجيش الليبي

القائد الأعلى للجيش الليبي

رقم (20) لسنة 2015م

بشأن ترقية ضابط وتعيين قائد عام للجيش الليبي

القائد الأعلى للجيش الليبي:

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة في الجيش الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (43) لسنة 1974م بإصدار قانون تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرين.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليببي المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2015 بشأن استحداث منصب القائد العام.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم (20) لسنة 2014م في شأن تفويض مكتب رئاسة مجلس النواب باختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يرقى الرقم 519/لواء/خليفة بالقاسم حفتر إلى رتبة فريق بالجيش الليبي.

مادة (2)

يعين الفريق /خليفة بالقاسم حفتر قائدا عاما للجيش الليبي ويتولى كافة الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

القائد الأعلى للقوات المسلحة

بتاريخ :2/3/2015

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:20
تاريخ النص:2015-03-02
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي, القائد الأعلى للجيش الليبي

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.