احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (26) لسنة 2013 م. بتعديل القانون رقم (7) لسنة 2013 م. في شأن إعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م.

قانون رقم (26) لسنة 2013م

بتعديل القانون رقم (7) لسنة 2013م

في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م

المؤتمر الوطني العام :

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م وتعديله.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 8/10/2013م.

صدر القانون الآتي:

مادة (1)

تعدل الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من القانون رقم (7) لسنة 2013م المشار إليه بحيث تكون على النحو الآتي:

” ولا يجوز لها بعد تاريخ غايته 30/سبتمبر/2013م الصرف من البنود المدرجة في الباب الأول من الميزانية العامة إلا بناء على منظومة الرقم الوطني “.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى مل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 4/ذو الحجة/1434هـ

الموافق: 9/10/2013م

صنف النص:قانون
عدد النص:26
تاريخ النص:2013-10-09
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.