احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (53) لسنة 2012 بشأن لجنة التسليم والاستلام

قرار المجلس الوطني الانتقالي

رقم (53) لسنة 2012 ميلادي

بشأن تشكيل لجنة التسليم والاستلام

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:

بعد الإطلاع:

  • على بيا انتصار ثورة 17 فبراير في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت و تحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يوم الثلاثاء بتاريخ 5/6/2012م.

:قـــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة من السادة أعضاء المجلس لإتمام إجراءات التسليم و الاستلام بين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت و والمؤتمر الوطني العام على النحو التالي:-

1. د.منصور ميلاد يونس رئيسا.

2. د.حسن المصري الفضيل عضوا.

3. د.خالد أحمد شكشك عضوا.

4. أ. محمد عثمان اشناف عضوا.

5. أ. عبد الحميد محمد المهدي عضوا.

مادة (2)

على اللجنة اتخاذ الترتيبات اللازمة بكل ما يتعلق باستلام المؤتمر الوطني العام لمهامه الموكلة إليه في الإعلان الدستوري وعلى سبيل الخصوص:

1. الاتصال بالحكومة والجهات التابعة للمجلس واللجان الاستشارية به لإعداد التقارير المتضمنة مسيرة الدولة خلال المرحلة الانتقالية الأولى.

2. وضع برنامج تفصيلي لجلسة التسليم والاستلام بين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمؤتمر الوطني العام.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ 5/6/2012م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:53
تاريخ النص:2012-06-05
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.