احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (61) لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

قرار رئيس المؤتمر الوطني العام

رقم (61) لسنة 2014م

بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

بعد الإطلاع على:

  • الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم (45) لسنة 2014م بشأن تفويض رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض اختصاصاته.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

تشكل لجنة على النحو التالي:

1. عمر محمد أبو ليفة رئيسا للجنة.

2. محمود سلامة الغرياني نائبا لرئيس اللجنة.

3. د.عادل عبد الحفيظ كندير عضوا.

4. د. محمد رمضان باره عضوا.

5. عبد الرؤوف بشير النجار عضوا.

6. لطفي على الاحول عضوا.

7. وسام سليمان الصغير عضوا.

مادة (2)

تتولى اللجنة تقديم دراسة قانونية وافية عن واقعة اختراق الطيران الحربي الأجنبي للأجواء الليبية بتاريخ 18/8/2014م -23/8/2014م وقيامه بقصف بعض المواقع داخل الحدود الليبية، وانتهاكه لسيادة التراب الليبي واقترافه لجريمة العدوان على الدولة الليبية.

مادة (3)

تقوم هذه اللجنة بإعداد مقترح صياغة الشكاوى وصحائف الدعوى التي سيتم تقديمها إلى الجهات ذات العلاقة محليا و اقليما ودوليا، وبيان آليات تحريكه الدعوى ضد كل الأشخاص الطبيعية المحلية والأجنبية الذين اقترفوا أو ساهموا في تنفيذ هذا العدوان الغاشم سواء بالإتفاق أو التحريض أو المساعدة، وضد الدول والحكومات الفاعلة أو المشتركة في هذا العدوان، والتنبيه إلى الإجراءات التمهيدية للمطالبة بالتعويض عن الأرواح والأبدان والممتلكات.

مادة (4)

على حكومة الإنقاذ الوطني وكافة الجهات الرسمية المدنية و العسكرية في الدولة ومراكز الخبرة والبحوث تقديم كل ما يلزم من أوجه الدعم والمساندة لتمكين هذه اللجنة من أداء المهام المنوطة بها في هذا القرار.

مادة (5)

يحق للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة و الكفاءة والاختصاص على المستويين المحلي و الدولي، وعليها تقديم مضمون ما تتوصل إليه في غضون إسبوعين من تاريخ أجتماعها الأول.

مادة (6)

تصرف مكافأة مالية لأعضاء اللجنة الذين هم من خارج المؤتمر الوطني العام، ولمن تستعين بهم من ذوي الخبرة والكفاءة.

مادة (7)

على ديوان المؤتمر الوطني العام تقديم كافة التسهيلات اللازمة للجنة الإنجاز المهمة الموكلة إليها.

مادة (8)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ .

نوري علي أبو سهمين

رئيس المؤتمر الوطني العام



صدر في طرابلس

الموافق: 27/82014

صنف النص:قرار
عدد النص:61
تاريخ النص:2014-08-27
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.